الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ عدم دلالة رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه على المدعى/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

اما اذا قلنا انّ الحاكم الشرعي ليس مالكاً للخمس بما انه صاحب منصب، بل له ولاية على الخمس فلا يأتي هذا الكلام بالنسبة للحاكم الشرعي، وتكون الرواية مختصّة بالإمام المعصوم عليه السلام.وعلى كل حال فالرواية لا تدلّ على ان صاحب الخمس او صاحب الزكاة اذا اعطى الخمس لمستحقّه واستلمه من يستحقّه وزاد عن مؤنة السنة لا يجب عليه الخمس.

3ـ ان الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وان كان علي بن الحسين بن عبد ربِّه معتبراً بدليل ما ذكره الكشي من انه كان وكيلاً للإمام ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام[1] .

4ـ ثم ان الرواية ظاهرها ان الامام عليه السلام قد سرَّح الى والده علي بن الحسين بصلة، ولكن هذه الصلة هل هي تمليك له، أو اباحة يتصرّف بها ولم يكن مالكاً لها، فاذا إحتملنا ان هذه الصلة هي إباحة لا تمليك، فلا خمس فيها على القاعدة، لانّ موضوع الخمس هو الفائدة المضافة الى الشخص الظاهر في الملك الشخصي.

اقول: هذا الردّ الرابع خلاف الظاهر اذ الظاهر من كلام علي بن الحسين بن عبد ربّه ان الامام قد وصل أباه بصلة، وهذه الصلة ظاهرها تمليكية، الاّ ان المهم هو السؤال الذي سأل به والد علي بن الحسين الامام فقال «هل عليّ فيما سرّحت اليّ خمس»[2] ؟ وهذا السؤال ليس فيه ظهور بان الامام قد أرسل هدية الى ابن عبد ربّه، وكذا جواب الامام الذي هو أهم من الكل فقد جاء الجواب هكذا: (لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس)[3] وهذا ايضاً لا دلالة ولا اشعار بأنّ التسريح من قبل الامام الى ابن عبد ربِّه كان صلة أو هدية تمليكية، ونحن نحتمل انّه سرح اليه

من الخمس ليصرف منه ما يحتاج اليه ولا تمليك في البين فلا خمس في الزائد قطعاً لأنه لم يُملِّك ابن عبد ربّه، فلاحظ.

واذا لم يتم دليل واحد على الحكم بعدم الخمس فيما زاد عن مؤنة الزكاة مما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة «ولا حاجة الى تقييدها بالمندوبة» فيكون المنصور هوما ملك بالخمس أو الزكاة او الصدقة مطلقاً اذا زاد عن مؤنة السنة، فيه الخمس، وفاقاً للآخوند الخراساني الذي علّق على المسألة في مجمع الرسائل وفي مجمع المسائل فقال: (في عدم تعلّق الخمس على الزكاة والخمس وامثالهما اشكال)[4] .

نعم اذا دفع الحاكم الشرعي «ولي الخمس أو الزكاة» خمساً أو زكاة الى فرد فقال له: إصرف على نفسك من هذا الخمس أو من هذه الزكاة فصرف على نفسه نصف ما أُعطي، فلا خمس ولا زكاة في الباقي لأنه لم يملك الخمس أو الزكاة، لأنّ الاعطاء لم يكن تمليكيّاً، بل كان لأجل الصرف فهو باقٍ على ملك الامام عليه السلام وملك الفقراء، فما صرف يكون جائزاً له وما لم يصرفه فهو باقٍ على حاله خمساً أو زكاةً يملكها الجهتان المالكتان للخمس والزكاة.الاّ ان المسألة ليست مفروضة بهذا الفرض بل هي تقول: لا خمس فيما مُلك بالخمس أو ملك بالزكاة أو ملك بالصدقة المندوبة ولا دليل عليها في هذه الصورة.

 


[1] رجال الكشي، للشيخ الكشي.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص508، أبواب یجب فیه الخمس، باب11، ح2، ط آل البيت.
[3] اقول: واذا جاء إحتمال اباحة التصرف فيبطل الاستدلال بها على المطلوب وعلى الأقل يتساوى الاحتمالان فتكون الرواية مجملة اذ لا يعلم ان الامام اباح له التصرّف أو ملّكه فتسقط عن الحجية بالاجمال. هذا ان لم ندّع الظهور في الاباحة المقرر.
[4] مجمع الرسائل، نجفي، محمد حسن، ج1، ص533.