الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ الكلام ايضاً في كيفية اخراج الخمس وهل يتوقف على اذن الحاكم الشرعي / المال الحلال المختلط بالحرام / كتاب الخمس

3ـ معتبرة السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام: ان امير المؤمنين عليه السلام سُئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين, فقال عليه السلام: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن[1] [2]

انظر الى قوله: جاء طالبها فهي تشمل اللقطة ومجهول المالك, بل كل مال للغير تصرّفنا به باجازة فان جاء صاحبه وطالب به يجب إرجاعه اليه.

اقول: الروايات الموجودة في باب اللقطة لا تخرج عن مساق هذه الروايات.

اذن المسألة التي نحن بصددها (حرام مختلط بالحلال) ودفع الخمس أو الصدقة أو مجهول المالك الذي تصدّق به ولكن جاء المالك وطالب بالمال, فهل يجب إرجاعه اليه؟

فيها اقوال ثلاثة:

الأوّل: ما ذكره صاحب العروة من الضمان كفتوى, ولكن قلنا ان هذا هو الصحيح ولكن مع تفسير الضمان بالوجوب التكليفي بالردّ على صاحب المال اذا عرف وطالب بالمال, وهذا الذي اخترناه كان اقوى دليله هو روايات

اللقطة ومجهول المالك بل تشمل ما نحن فيه التي عرفنا فانها ليست مختصّة باللقطة, بل تشمل مجهول المالك وما نحن فيه والروايات في اللقطة هي مورد الحكم والموضوع وليس الحكم مختصّاً بها.

الثاني: ما ذهب اليه السيد الخوئي قدس سره من عدم الضمان, وكان دليله, عدم الدليل أولاً والأمر من الشارع بالاعطاء خمساً أو صدقة.

وقد رددناه اذ قلنا ان الاذن لا يمنع من الضمان بالمعنى الذي ذكرناه والدليل على الضمان بمعنى الوجوب التكليفي بإرجاع المال الى صاحبه اذا طالب به موجود في روايات اللقطة ومجهول المالك بل الروايات تشمل الحرام المختلط بالحلال أيضاً.

واللقطة ومجهول المالك هما موردا الموضوع والحكم وليست الروايات مختصّة باللقطة ومجهول المالك.

الثالث: للسيد الخميني قدس سره اذ قال بالضمان من باب الاحتياط الوجوبي[3] , وقد ذكر مقرر بحثه الدليل فقال: لقاعدة الاتلاف المتحقّقة باخراج خمس المال والتصدّق به, وهي لا تنافي الضمان كما في إيجاب الأكل من مال الغير اذا توقّف عليه حفظ النفس.

اقول: كأنه يريد الضمان الاصطلاحي كما هو في مورد الأكل من مال الغير في المخمصة

ولكن نقول في ردّه:

بوجود فرق موردنا ومورد الأكل في المخمصة, اذْ في موردنا وصل ثواب الى صاحب المال, امّا في الأكل في المخمصة فلم يصل ثواب الى صاحب المال (الطعام) ولذا فان الضمان في الأكل في المخمصة من مال الغير يكون بالمعنى الاصطلاحي, فالأكل في المخمة مطلوب ومديون ويجب عليه ضمان ما اكله لصاحب الطعام سواء طالب ام لم يطلب, بينما ما نقوله نحن في موردنا هو ضمان بمعنى الوجوب التكليفي بارجاع المال الى صاحبه اذا عُرِف وطالب به, على ان الدليل الدال على الضمان بما قلناه موجود وقد تقدّم منا.

 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، باب10 مما يجب فيه الخمس، ح4.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج25، ص468، ابواب اللقطة، باب23، ح1، ط آل البیت.
[3] تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج1، ص242.