الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم الشك في بلوغ النصاب / خمس المعدن / كتاب الخمس

مسألة13: اذ شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار(1[1] (

1)ذهب السيد الماتن قدس سره الى الاحتياط بوجوب الاختبار عند الشك في بلوغ النصاب وهو احتياط وجوبي ولعل دليله هو رواية زيد الصائغ الواردة في الزكاة مع الغاء خصوصية الزكاة والتعدّي منها الى الخمس.

واليك الرواية: ما رواه الكليني بسنده عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مسّاً وثلث رصاصاً, وكانت تجوز عندهم وكنت أَعملها وانفقها قال: فقال ابو عبدالله عليه السلام لا بأس بذلك اذا كان تجوز عندهم فقلت أرأيت إنْ حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب علىّ فيه الزكاة ازكّيها؟ قال: نعم انما هو مالك قلت: فان أخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أُزكيها؟ قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت: وانْ كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الاّ أنّي اعلم انّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثم تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة[2] .

اقول: ان الرواية ضعيفة السند بزيد الصائغ هذا اولاً.

ثانياً: على انّ الأمر بسبكها ارشادي لمعرفة الخالص والاّ يجوز ان يعطي الزكاة منها من دون سبك.

ثالثاً: وهي واردة في موارد العلم بوجوب النصاب مع الشكّ في مقداره فيجب امّا إعطاء الزكاة منها أو الفحص فيه, ولا يمكن التعدّي منه الى مورد الشك في أصل النصاب كما هو موردنا هنا.

وقد يستدل على صحّة الفتوى: بما تقدّم منّا من وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية اذا كان عدم الفحص يعني غمض العين, بحيث اذا فتح عينيه يعرف الموضوع, فاذا كان هذا الشك في بلوغ النصاب يعرف ان ماله خاضع للنصاب ام لا بمجرّد مراجعة دفتر الصادرات والواردات أو يقول للمحاسب هل عندنا ربح؟ فيجاب فوراً بالربح وقدره, فهنا يجب عليه الفحص ولا أقل من الاحتياط الوجوبي الذي ذكره صاحب العروة.

وآية صحّة هذا هو ان الأدلة المرخّصة كالبراءة لا تشمل هذا المورد, بل هي في الشكوك الحقيقية التي لا يصل اليها الشاك بالمراجعة والحساب.

امّا في مثل هذه الامور المالية التي لا يصل اليها الانسان الاّ بالمراجعة والحساب, فاذا كان بمجرد المحاسبة والمراجعة يعرف الحال فيجب عليه ذلك كما هو الحال في الشك في الاستطاعة للحج اذا كان يرتفع الشك بمجرّد مراجعة حساباته بسهولة, فلاحظ.


[1] العروة الوثقى، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص245، ط جماعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج9، ص153، ابواب زكاة الذهب والفضة، الباب7، ح1، ط آل البيت.