الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم المعدن المستخرج من غير المالك / خمس المعدن / كتاب الخمس

مسألة8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها واذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة(1). [1]

1)نعم المشهور قال: بأن المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها اذا إستخرجه مالك الأرض فهو له, وحينئذٍ اذا اخرجه غيره لم يملكه, بل يكون لصاحب المالك ويجب عليه الخمس بعد الاخراج من دون استثناء المؤن اذا كان الاخراج من قبل الغير من دون إذنه, وهذا أمر صحيح لأن موضوع الخمس هو اخراج المعدن وتملّكه, وهنا قد تحقّق إخراج المعدن وتملكه ولو قد حصل من غير المالك ومن دون إذنه, «هذا هو راي السيد الماتن قدس سره».

اذن رأي صاحب العروة قدس سره. هو ان المعدن في الأرض المملوكة ملك لصاحب الارض.

هذا ولكن السيد الخوئي قدس سره يقرّ بملكية المعدن القريب من الأرض دون المعدن البعيد عن الارض في الاعماق لأنّه يدّعي ان السيرة العقلائية وكذا الشرعية قائمة على دخول البواطن في ملك صاحب الارض تبع ملكيّة الأرض بقانون التبعية, ولكن هذه السيرة لا إطلاق لها والمتيقن منها هو ما يعدّ عرفاً من توابع الارض وملحقاتها كالبئر والسرداب, فما يستخرجه من خلال ذلك المقدار فهو ملك لصاحب الارض بالتبعيّة المذكورة, امّا الخارج عن نطاق هذا الحدّ فهو لا يعدّ من التوابع كالآبار النفطية البعيدة العميقة جدّاً, اذ لا سيرة في مثلها على التبعيّة, وعلى هذا لا دليل على إلحاق الأرض السافلة بالعالية في الملكيّة فضلاً عن محتوياتها من المعادن وغيرها.

وعلى هذا ستكون البواطن البعيدة باقية على الاباحة, ولا يملكها مالك الارض.

أقول: ان كلام السيد الخوئي قدس سره صحيح اذا ثبتت تبعيّة المعادن الظاهرة للأرض, وقلنا إن مَن ملك الارض ملك توابعها وسيأتي الكلام عن هذه التبعيّة أو عدمها.

فعلى القول بانّ المعدن يملك تبعاً للأرض أو ان المعادن القريبة تملك تبعاً للأرض, يمكن على هذا ان يقال: ان المعدن هو من الانفال ويكون ملكاً للإمام عليه السلام وهو رئيس الحكومة الاسلامية. فكيف نوفّق بين هذا القول وبين ما قاله المشهور: بما انّ المعدن في الارض المملوكة هو ملك لمالكها؟ أو ما قاله السيد الخوئي قدس سره من ان المعدن القريب من سطح الارض هو لمالك الأرض بالتبعيّة؟

والجواب: أمّا قول المشهور فقد تقدّمت الأدلّة الدالّة على ان المعدن المستخرج أو المحاز يكون ملكاً شخصياً لمالكه ويجب عليه تخميسه, وهذا لا إشكال فيه, وهذا لا ينافي القول بأنّ المعدن للإمام عليه السلام وتوضيح ذلك: نقول ان المالك لجميع الاشياء والاموال أولاً وبالذات هو الله سبحانه وتعالى, فانّه يملك كلّ شيء ملكية حقيقية وتكوينية, والله سبحانه وتعالى يتمكن ان يجعل ملكية تشريعية إعتبارية للرسول والامام ولبقيّة المسلمين والانسان, امّا ملكية المسلمين والانسان للأشياء فهي ملكية اعتبارية قد جعلها الله تعالى له كما يملك الانسان عقله وبدنه وقواه التي هي مملوكة لله تعالى اولاً وبالذات وهي مملوكة للإنسان بتسلّطه عليها فاذا كان الانسان يملك بدنه وعقله وقواه فهو أيضاً يملك محصول افعاله ملكية اعتبارية من احياء الارض أو حيازه مباحٍ أو صنعة كرسي من المواد الاولية وهذا امر واضح, فاذا أخرج الانسان المعدن من ملكه أو حازه فهو قد ملكه فعليه الخمس, امّا المعدن الباقي في الأرض وحتى في ارضه المملوكة فهو لم يكن مستخرَجاً – باسم المفعول – ولم يكن محازاً فيبقى على ملكية الله, وحينئذٍ اذا

ثبت ان المعدن الذي في الارض الذي لم يُستخرج منها فهو ملك للإمام (لمنصب الامامة) فلا يعارض ملكية المعدن للإنسان اذا اخرجه من ارضه المملوكة وحازه واعتبر بملكية الامام عليه السلام للأرض الميّتة وانها من الانفال الاّ انه ورد عن الامام عليه السلام انه قال: «من أحيى ارضاً فهي له»[2] فاذا حصل الاحياء فقد حصلت الملكية الشخصية للمحيّ وان كانت الارض الميتة هي للإمام بما انه رئيس دولة الاسلام. وعلى ذلك فاذا احيى شخص ارضاً ميتة فقد ملكها واذا ملكها, فهل يملك ما فيها من المعادن تبعاً لملكية الأرض الاعتبارية؟

والجواب: نعم من ملك الارض ملك ما فيها من المعادن بالتبعية هكذا قال المشهور وقال السيد الخوئي «انه يملك المعادن القريبة من الارض فقط».


[1] العروة الوثقى، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص242، ط جماعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج25، ص413، كتاب إحياء الموات، باب2، ح1، ط آل البیت.