الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرطية وحدة المخرج / خمس المعدن / كتاب الخمس

واذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصَّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه(1).

وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه, نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع وإنْ كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيِّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرج ثمّ إنقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً (2).

مسألة6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ والاّ فلا لإحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده(3).[1]

 

1)في هذه المسألة تساؤل حاصله: هل نلاحظ النصاب في المجموع أو في حصّة كل واحد من المالكين للمجموع على حدة؟

اختار صاحب العروة والسيد الخوئي والشيخ الانصاري وصاحب الحدائق قدس الله اسرارهم ملاحظة النصاب في المجموع.

ولكن المشهور نسب اليه ملاحظة النصاب في حصّة كلّ واحد منهم.

وقد يستدل للمشهور: بحمل الخمس على الزكاة فيما اذا اشترك اثنان في أربعين رأس من الغنم ودارت عليها السنة, فهنا لا يجب فيها الزكاة لأنّ ملكية كلّ واحد منهم لم تبلغ نصاباً, فهنا أيضاً كذلك.

ويرد عليه: ان هذا قياس باطل لإختلاف لسان دليل الزكاة عن دليل الخمس ففي الزكاة كان موضوع الحكم هو النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ ملكه الشخصي, بينما هنا (في الخمس) موضوع الحكم نفس الاخراج من دون ملاحظة المخرج باسم الفاعل- سواء كان واحداً ام اكثر حسب اطلاق النصّ القائل: «ليس في المعدن شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»[2] فهي ناظرة الى المخرج-باسم المفعول-وليس الى المخرج -باسم الفاعل.... وقد يستدل للمشهور بصحيحة البزنطي: حيث يقال انها منصرفة عرفاً الى المكلّف المستخرج حيث قالت: «ليس في المعدن شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»

ويرد عليه: ان الرواية ناظرة الى المستخرِج- باسم الفاعل- الاّ انها لم تنظر اليه بما أنّه واحد, فاذا كان المستخرج متعدداً وحصلوا على النصاب ففيه الخمس.

اذن لم يصح قول المشهور, ويصح قول صاحب العروة ومن وافقه حيث جعلت صحيحة البزنطي وجوب الخمس على المعدن المستخرج من قبل المكلّف اذا بلغ نصاباً سواء كان المستخرِج واحداً أو متعدداً.

أقول: نحن نؤيّد القول المشهور: الذي يرى ان الجماعة التي اشتركت في اخراج المعدن اذا بلغت حصّة كل واحد منهم نصاباً «عشرين ديناراً» فعلى كل واحد منهم الخمس والاّ فلا.

فنقول:

1ـ حكى صاحب الجواهر قدس سره عن غير واحد التصريح بعدم الخمس اذا لم يبلغ حصّة كل واحد نصاباً وان كان المجموع قد بلغ النصاب.

ثم قال اي صاحب الجواهر قدس سره.. بل لا أعرف من صرَّح بخلافه كما هو الحال في باب الزكاة, فلاحظ ان فتوى صاحب العروة والشيخ الانصاري والسيد الخوئي كلهم بعد صاحب الجواهر نعم فقط صاحب الحدائق هو قبل صاحب الجواهر قدس الله اسرارهم.

2ـ الاستدلال بالصحيحة على ان الاعتبار باخراج المعدن وبلوغه نصاباً لا بالمخرج- باسم الفاعل- فالنظر الى المخرَج- باسم المفعول – ولم ينظر الى المخرج – باسم الفاعل – فسواء كان المخرج واحداً أم متعدداً, فاذا بلغ النصاب ففيه الخمس وان كان حصّة كلّ واحد منهم دون النصاب, هو استدلال مدخول (باطل) وذلك: لأنّ النص الصحيح وهو صحيحة البزنطي: «ليس في المعدن شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»[3] .

ظاهر في وحدة المالك بدعوى ذكر المثليّة, فانّ ذكر المثليّة في الصحيح هو كون الخمس كالزكاة من حيث النصاب ووحدة المالك للنصاب.

ولو قيل: بان هذه الصحيحة لم تمثل الخمس بالزكاة, بل هي بصدد تحديد النصاب في خمس المعدن بمقدار النصاب في الزكاة, فهي قد بيّنت مقدار النصاب وأنّه كنصاب الزكاة.

فنقول: انها ليست في مقام البيان الاّ من ناحية ان المعدن المستخرَج اذا كان أقل من عشرين ديناراً فلا خمس فيه

وان كان عشرين ديناراً أو اكثر ففيه الخمس وليست ناظرة الى وحدة المستخرَج أو تعدّدهِ حتى يتمسك باطلاقها لتكون دليلاً للقوم المخالفين للمشهور في وجوب الزكاة اذا كان المستخرَج عشرين ديناراً وكانا اثنين أو ثلاثة, فبهذا سقط دليل القوم المخالفين للمشهور.

3ـ نستدلّ بالصحيحة ولكن لا من باب ذكر المثليّة في الرواية وانّ الخمس مثل الزكاة وهو كون حصّة كل مالك نصاباً, بل من باب ان الخمس الذي ورد فيها (على المعدن الذي يبلغ عشرين ديناراً) انما هو بملاك الإغتنام الذي هو موجب للملكية الشخصية, والاغتنام هنا وإنْ كان قد قام به جماعة الاّ ان العرف لا يحتمل ان كل ّواحد اذا اخرج حصّته مستقّلاً وكانت أقل من النصاب فلا خمس عليه وان اجتمعوا واشتركوا في الإخراج فعلى حصّة كل واحد الخمس وان لم تبلغ نصاباً اذا كان المجموع نصاباً.

نعم اذا قال فرد: بان المعدن عليه الخمس بقطع النظر عن تملّكه فهو صحيح اذ يقال ان الثلاثين دينار معدن مستخرج ولم يملكه زيد بأكمله فعليه الخمس.

ولكن ليس على المعدن غير المملوك بل على المعدن الذي بلغ نصاباً, والمملوك ملكاً شخصيّاً, وهنا الملكية الشخصية لكل ّفرد لم تبلغ النصاب, فلماذا يجب الخمس اذا كان المجموع نصاباً؟!! اذن العبرة بالاخراج المملِّك والغنيمة والمعدن المحاز فهو موضوع الخمس اذا كان نصاباً فالاخراج للمعدن هو موضوع الملك والحيازة للمعدن وغنيمة المعدن هي موضوع الملك فلا بدّ من ملاحظة ملكية كلّ فرد اذا بلغت نصاباً فعليه الخمس.

اذن الحقّ مع المشهور القائل بانّ الخمس انما يجب اذا كان حصّة كلّ واحدٍ من المشتركين في الاخراج قد بلغت نصاباً والاّ فلا خمس كما في الزكاة.

2)أخذاً باطلاق صحيح البزنطي الشامل لما اذا كان الخارج من جنس واحد أو جنسين, فانّ عنوان ما أخرج المعدن

صادق على ما اذا كان الخارج من جنس واحد أو من جنسين أو اكثر. اي ان موضوع الخمس هو المعدن المستخرج وهو صادق على المعدن المستخرج اذا كان من جنسين أو اكثر.

3)هذه المسألة واضحة.

 


[1] العروة الوثقى، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص239، ط جماعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج9، ص494، ابواب يجب فيه الخمس، الباب4، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، العاملي، ج9، ص494، ابواب يجب فيه الخمس، الباب4، ح1، ط آل البيت.