الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشكال على رواية البزنطي / في شرطية النصاب في المعدن / كتاب الخمس

اشكال على الرواية:

وحاصله: انه اذا كان في المعدن يشترط النصاب الذي هو عشرون ديناراً فيجب ان نراعي هذا اذا كان في المعدن يشترط النصاب في الملح, وهذا كما ترى اذ قلّما يتّفق في الملح بلوغ النصاب وعلى هذا يلزم حمل المطلق الذي هو رواية « الملح فيه الخمس» على الفرد النادر «من الملح» ولا سيمّا اذا اعتبرنا في الاخراج ان يكون دفعةً واحدة.

اذن لابدّ من إنكار النصاب في المعدن.

والجواب:

1ـ منع الندرة خصوصاً في المكان الذي يعزّ فيه الملح لمن إتّخذ الملاحة كسباً له وله عمّال يعملون في ارض السبخة وعلى الاقل من أنْ تكون الندرة غير مطّردة.

2ـ انّ هذا الندور يتوجّه لو كان الحكم على المعدن, والملح فرد منه, والندرة وعدمها تكون بملاحظة المعدن الذي تعلّق به الحكم ولا يلزم من تقييده بالنصاب الحمل على الفرد النادر اذن يرتكب التقييد بالنصاب بعشرين ديناراً وإنْ تضمّن الندرة في بعض افراده, فيبقى الصحيح دالاً على النصاب في المعادن ولا ندرة فيه.

ملحوظة: هل الميزان في نصاب المعدن بلوغ عشرين ديناراً أو أن يبلغ قيمة يكون في مثله الزكاة وهو مائتا درهم وحينئذٍ يكون ذكر العشرين ديناراً من باب المثال حيث ذكرت الرواية كلا الأمرين؟

والجواب: الظاهر ان ذكر العشرين ديناراً بعد ذكر جملة «أنْ يبلغ قيمةً يكون في مثله الزكاة» هو للموضوعية لا للمثالية فلاحظ.

واما دليل القول الثاني: الذي يمنع النصاب في المعدن فهو اطلاق الأدلّة, وامّا صحيح البزنطي فهو موهون بإعراض القدماء عنه فيسقط عن درجة الاعتبار.

اقول: هذا الدليل باطل وذلك لعدم الاعراض, فانّ الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط قد عمل به وكذا ابن حمزة في الوسيلة وكذا في المفيد في الغريّة.

نعم اربعة أو خمسة لم يعملوا به وهذا لا يحق الاعراض.

ثم قال صاحب العروة: ( بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية ونحوهما)[1] .

فنقول: لوكان الخارج بمقدار ثلاثين ديناراً والمؤن المعروفة في حقّه عشرة دنانير فهل يخمسّ الثلاثين أو العشرين؟

قال السيد الخوئي قدس سره: الظاهر انّه يخمّس العشرين, ثم يقول لا إشكال في ذلك لمطابقته للقاعدة وان لم ترد فيه آية أو رواية خاصة وذلك لان موضوع الخمس في جميع موارده واقسامه هو الغنيمة والفائدة دون ما لم يكن مغنماً أو ربحاً سواء أُريد به المعنى الأخص أو الاعم كما أُشير اليه في صحيحة عبدالله بن سنان من قوله عليه السلام: انه لا خمس الاّ في الغنائم خاصة.[2]

ولا شك في عدم استحقاق اطلاق الفائدة والغنيمة الاّ بعد استثناء المؤنة المعروفة في سبيل التحصيل, فمن اشترى صوفاً بعشرين وبذل اجرة العامل خمسة دنانير لنسجه سجّاداً ثم باعه بمائة ديناراً لا يقال: انه ربح مائة دينار بل لم يربح الاّ خمساً وسبعين ديناراً. اذن في مثالنا: الربح عشرون ديناراً لا غير.

ثم قال: يرد عليه:

1ـ انه غير متسالم عليه بل انه مشهور خالف فيه صاحب المدارك فقال: «باعتبار النصاب قبل المؤنة»

2ـ ان الخمس في المعدن قد جاء على عنوان المعدن ولم يأتِ على عنوان الغنيمة أو الفائدة.

والظاهر منها مؤنة تحصيل مورد الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح لا مؤنة السنة.

ويرد عليه: ما سيأتي من ان النصوص التي تقول: بانّ الخمس بعد المؤنة ناظرة الى مؤنة السنة لا مؤنة الاخراج, لأنّ في بعضها استثناء مؤنة الرجل ومؤنة عياله أو التعبير بعد مؤنته ( الخمس ممّا يفضل من مؤنته) وفي بعضها: «اذ أمكنهم بعد مؤونتهم»[3] [4] [5] .

 


[1] العروة الوثقى، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص238، ط جماعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص485، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب2، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص500، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب8، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص500، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب8، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص500، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب8، ح4، ط آل البیت.