الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

36/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
ونحن على أبواب شهر رمضان شهر العبادة والتصدق والتوسل ومساعدة الضعفاء والفقراء والإرتباط بالله تعالى وهذا هو ديدين العلماء والصالحين فلابد ان نسير على هذا المنهج الذي هو نهج الائمة الاطهار (عليهم السلام) حيث ان طاوس قال دخلت حجِر إسماعيل في مكة فاذا علي بن الحسين (عليه السلام) فقام يصلي فصلى ماشاء الله ثم سجد، فقلت في نفسي انه رجل صالح من أهل بيت الخير لاستمعن الى دعائه فقال عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك، قال طاوس فمادعوت بهن في كرب الاّ فرّج الله عنّي
بالنسبة الى بحثنا الفقهي حيث قلنا ان الزكاة التي تجب بحلول الشهر الثاني عشر وعرفنا ان المراد من الهلال هو مرور ثلاثين يوما من ملك النصاب فتكون المدة التي تمر على النصاب مدة واحدة وهذا المعنى هو الذي يناسب الضرائب، فالصحيح هو انه إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد تنجز وجوب الزكاة وهذا هو الذي ذهب اليه المشهور واختاره صاحب الجواهر حيث ذكر في الصحيحة بإنه اذا دخل الشهر الثاني عشر شبهة بمن أفطر ثم سافر وهذا يعني انه عليه الكفارة ثابتة وهذا التشبيه يعني انه إذا دخل الشهر الثاني عشر ثم باع النصاب فإن بيع النصاب لايوجب زوال الزكاة بل هي ثابتة فلابد من تمامية الشهر الحادي عشر وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة
لكن الشهيدان والمحقق الكركي ذهبوا الى ان الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر متزلزل الاّ ان الرواية شبهت ذلك بالافطار في شهر رمضان وهذا يعني ثبوت الكفارة وثبوت الزكاة، فما هو وجه ماذهب اليه الشهيدان والمحقق الكركي؟
قال الشهيد الثاني صاحب المسالك ان وجوب الزكاة متزلزل وقد استدل على هذا القول بالاجماع من ان أصل الوجوب يحصل بهلال الشهر الثاني عشر دون الاستقرار باعتبار ان الاجماع دليل لبّي وقد اسقط الرواية عن الاعتبار
نحن قلنا ان الرواية صحيحة ومعتبرة وقد عمل بها الجميع الاّ الفيض الكاشاني حيث لم يعمل بالرواية ولم يعمل بالاجماع وتبعه صاحب الحدائق في تضعيف الرواية الاّ انه عمل بالاجماع
فدليلنا صحة هذه الرواية التي تقول بأن هلال الشهر الثاني عشر يوجب وجوب الزكاة وبه يحل الحول فالمجاز في الحولان فيكون الوجوب المستفاد من هذه الرواية مستقر لانه شبهه بمن أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا ثم سافر فالكفارة لاتزول فإذا هلّ هلال الشهر الثاني عشر ثم وجدت شرائط المال الزكوي فقد وجبت الضريبة وان فقدان الشرائط بعد ذلك وقبل السنة لايضر في وجوب الفريضة فالوجوب مستقر
فمن العلماء كالمحدث الكاشاني لم يقبل الرواية ولم يقبل الاجماع حيث أنكر وجوب الزكاة بحلول الشهر الثاني عشر، ومن العلماء كالمحقق الثاني والشهيدان لم يقبلوا الرواية لكنهم قبلوا الاجماع على الحكم وقال بأن الاجماع على الحكم دليل لبّي فقد اقتصروا فيه على القدر المتيقن وهو حصول أصل الوجوب بهلال الثاني عشر دون الاستقرار فاذا زالت الشرائط في الشهر الثاني عشر فان الوجوب يزول لأن وجوبه متزلزل وليس بمستقر    
مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو ليتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها، وإن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة[1]قال السيد الخوئي ان هذا الحكم واضح فان الشرط ينتفي بانتفاء المشروط فوجوب الزكاة مشروطة بان تكون الشرائط موجودة في الحول فلو انتفى هذا الشرط فان المشروط ينتفي وهذا هو مقتضى القاعدة
نحن نقول الأفضل ان يستدل السيد الخوئي على ذلك بوجود النصوص عندنا الاّ انه قد تعدى النصوص وجاء بالقاعدة فالأفضل ان يقول هذا منصوص، والنصوص هي:
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا
قال: وقال زرارة عنه: أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحل فله [2]
صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه [3] فهذه مسألة منصوصة
تنبيهات، التنبيه الأول: لو كان عنده جنس زكوي وأبدلها بجنس زكوي آخر كما لو أبدل الشياه بالأبقار فهل لابد من حساب سنة جديدة للابقار أو انه يتم ماكان قد حسبه من الأشهر للشياه؟
نُسب الى الشيخ الطوسي قوله بعدم إنخرام السنة ولايحسب سنة جديدة بل يستمر في الحساب، وقد وافقه فخر المحققين في شرحه على الإرشاد، وقال: ان موافقتي للشيخ هو لأجل رواية موجودة في البين
ولكن الشيخ الطوسي لم يدعي وجود رواية في البين بل استند الى قوله باستمرار الحساب الى انه يصدق على هذا الشخص انه مالك لأربعين سائمة في الحول وغير عاملة
الصحيح انه لاتوجد نصوص في خصوص ذلك إنما النصوص الواردة تذكر بقاء شخص الأغنام عند الانسان الى تمام الحول فإن استظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص هو استظهار في غير محله
فالصحيح ما عليه المشهور شهرة العظيمة وهو سقوط الزكاة اذا اختلت الشرائط عن شخص المال
التنبيه الثاني: اذا خرج النصاب عن ملكه أثناء الحول لغاية اخرى غير الفرار من الزكاة فلا زكاة، أما اذا خرج النصاب عن ملكه فرارا من الزكاة فقال المشهور هنا بأن الزكاة تسقط والروايات تصرح بانه اذا فر من الزكاة بهذه الأعمال فان الزكاة تسقط، صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه [4]
ولكن القول الآخر يقول بأن الزكاة لاتسقط لو فعل المكلف فعلا يوجب الفرار من الزكاة كما لو بدّل النصاب فراراً فان الزكاة ثابتة، ومنهم السيد المرتضى حيث قال عليه جملة من الأخبار وادعى السيد ان هذه الأخبار أوضح من الأخبار التي تقول بسقوط الزكاة وان الاخبار التي تقول بسقوط الزكاة محمولة على التقية لأن العامة قالوا بعدم الوجوب
نحن نناقش السيد المرتضى بأن العامة هم أيضا مختلفين في الوجوب وعدمه في صورة الفرار من الزكاة فمنهم من قال بعدم السقوط ومنهم من قال بالسقوط، كما ان النصوص التي تقول بالسقوط هي مقدمة


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج4، ص43، جامعة المدرسين.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص134، أبواب الزكاة، ب58، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص159، أبواب الزكاة، ب11، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص159، أبواب الزكاة، ب11، ح1، ط آل البيت.