الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

36/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مضي سنتين أو أزيد على المال الذي لايتمكن صاحبه من التصرف فيه
مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه[1] فلو ملك الكافر النصاب فتجب عليه الزكاة ولاتصح منه اذا ادّى الزكاة
وهذه المسألة متفرعة على مسألة كلية وهي هل ان الكفار مكلفون بالفروع؟ نعم هم مكلفون باصول الدين فلابد من ان يبحث الانسان عن وجود الخالق والنبوة والمعاد ولابد للانسان ان يكون له الدليل على اثبات هذه الامور
أما بالنسبة للفروع فهل الكافر مكلف بها وقال المشهور بان الكفار مكلفون بالفروع وقد خالف من المتأخرين صاحب الحدائق ومن المتقدمين السيد المرتضى وهكذا السيد الخوئي حيث قالوا بأن الكفّار غير مكلفون بالفروع
فالمشهور ومنهم صاحب العروة قالوا ان الكفار مكلفون بالفروع لكنها لاتصح منهم كالصلاة من دون وضوء فهي لاتصح من المكلف للنقص الموجود، وهكذا الزكاة على الكفار فهي واجبة عليه لكنه بما انه غير مسلم فلا تصح منه للنقص الموجود في النية
السيد المرتضى وصاحب الحدائق والسيد الخوئي قالوا ان الكفار غير مكلفين بالفروع فان من أدلة المشهور على تكليف الكفار بالفروع هو العمومات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون[2] و ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين [3]
صحيحة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء [4] وقد ضعف السيد الخوئي هذه الرواية وقال ان مفادها وجوب العشر عليهم بموجب الشرط وليس من باب الزكاة
ولكن تضعيف السيد الخوئي مستند الى وجود علي بن اشيم وقال بأنه لميوثق ولم يمدح ولكن على مختاره سابقا فانه موجود في أسناد كامل الزيارات مما يوجب قبله، مع انه توجد أسانيد اخرى صحيحة لهذه الرواية
مع ان مناقشة السيد الخوئي بان وجوب العشر عليهم بالشرط هو خلاف الظاهر جدا لأن الامام (عليه السلام) أخذ يبين لهم الحكم الشرعي بعد ان ذكر له ماسار فيها بيت المسؤول، فلو لم نقل بتكليف الكفار بالفروع فنقول بوجوب الزكاة عليهم لهذه الروايات الصحيحة كما نقول بوجوب الخمس عليهم اذا اشترى الكافر ارضا من المسلمين
لايقال: ان صحة العبادات متوقفة على الاسلام والايمان، فنقول: ان صحة العبادات متوقفة على الاسلام لكن من دون الايمان تسقط عنه الاّ انه لاثواب فيها فان العبادات صحتها مشروطة بالاسلام
لايقال: لامعنى لأن نقول ان العبادات واجبة على الكافر لكنها لاتقبل منه، فان أدائها حال الكفر هو تكليف بما لايصح وان كان ادائها بعد الاسلام فان الاسلام يجب ماقبله، وقد استحسن السيد الخوئي هذا الاشكال وقال بأنه اشكال لامدفع عنه
نقول: هذا الاشكال غير وارد فإنا نقول ان مناط الوجوب موجود عليه وان كان لايصح توجه الخطاب اليه فعلا باعتباره كافر لكنه ليس بفعلي والفعليه تكون بعد الاسلام، ثم ان الاشكال غير وارد على الوجوب الوضعي فالزكاة وجوبها وضعي وتكليفي، لذا قد ورد في الجزية انه يؤخذ منهم
صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا[5] فالاشكال قد تم دفعه
ثم ذكر المصنف الحكم الوضعي فلو لم يكن امر لانه لم يسلم لكن من ناحية الشركة لابد من أخذ الحق من الكافر واعطائه للمسلم


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج 4، ص 26، ط جامعة المدرسين.
[2]  سورة البقرة، اية 183.
[3]  سورة المدثر، اية 44.
[4]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ب 4، ح 1، أبواب الزكاة، ج 9، ص 183، آل البيت.
[5]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ب 68، ح 3، أبواب الزكاة، ج 15، ص 151، آل البيت.