الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
فلايجوز ان ننوي الاعتكاف عن زيد ثم في الاثناء ننويه عن شخص آخر لأن الامر بالاعتكاف الذي هو مركب ينحل الى أوامر متعددة ضمنية فلايجوز ان يكون الأمر الأول الضمني عن زيد والامر الضمني الآخر عن شخص آخر
فلو عدل الانسان في نية الاعتكاف من شخص الى شخص آخر فهل يبطل الإعتكاف أو ان الاعتكاف يبقى صحيحا عن الشخص الأول؟ فنقول في الجواب هل ان الاعتكاف يحتاج الى نية الاستمرار او انه يكفي فيه عدم الفسخ، فعلى الأول وهو لزوم استمرار نية الاعتكاف فيتعين البطلان لأنه لاتوجد نية استمرارية عن زيد واما اذا قلنا بالثاني وهو ان نية الاعتكاف لايجب استمرارها بل يكفي في صحة الاعتكاف عدم الفسخ فيتعين بقاء الاعتكاف وصحة الاعتكاف للأول لأن العدول في نية الاعتكاف من الشخص الأول الى الشخص الثاني لايعد فسخا والشرط في صحة الاعتكاف عدم الفسخ والعدول ليس فسخا
الصحيح في المسألة هو بطلان الاعتكاف لأننا نشترط استمرار بقاء النية عن شخص واحد فاذا بدّل النية فهذا زوال لاستمرار النية، فاذا لم تستدم النية للاعتكاف ولم تستدم الخصوصية وهو كونها عن زيد فان الاعتكاف يبطل ولايصح لا عن الشخص الأول ولا عن الشخص الثاني
مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين[1]ففي الزيارات يجوز للانسان ان يزور الامام الحسين (عليه السلام) عن جماعة كان يزور عن أبيه وامه واخيه وهكذا في الحج، أما في الاعتكاف فلا يصح كما قاله صاحب العروة والسيد الخوئي نعم له ان يعتكف عن نفسه ثم يهدي العمل الى جماعة
فيقول السيد الخوئي ان النيابة على خلاف القاعدة فلا معنى لأن يعمل الشخص ويسقط مافي ذمة الغير لكن ورد الدليل على صحة النيابة وبها تسقط ذمة الغير وهذا مما اختص به الامامية فالروايات في هذا الباب قد بلغت حد التواتر وان النيابة مشروعة وقد قال بها العامة في بعض الموارد
ويقول السيد الخوئي ثبت جواز النيابة عن الأحياء في الحج والعمرة والزيارات وبخصوص الاموات في الصلاة والصوم وكل الواجبات والمستحبات فيقول السيد الخوئي ان المتيقن من مشروعية النيابة عن الأحياء والأموات هو النيابة عن شخص واحد، اما الاعتكاف فهو مستحب فلا يجوز الاعتكاف عن الأحياء أما عن الاموات فيجوز النيابة بالاعتكاف عن شخص واحد فقط، نعم في الزيارات والحج يجوز النيابة عن أكثر من واحد
نحن نناقش السيد الخوئي ونقول توجد أدلة كثيرة على ان النيابة لإكثر من واحد عن الأحياء والأموات في الصلاة الصوم والحج والزيارات والعتق وقراءه القران وفي التصدق والدعاء فلا يصح تخصيص النيابة في الزيارات والحج
صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجرى من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم [2] فغير الواجبات مطلقا تصح النيابة عن المتعدد وليس فقط في الزيارة والحج فهذه الرواية ناظرة الى كيفية النيابة
مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لابأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف[3] فلا يشترط في صوم الاعتكاف ان يكون الصوم لأجل الاعتكاف بل يجوز للمعتكف ان يصوم قضاء عن أبيه أو صوم مستحب او صوم استيجاري أو غير ذلك فالصوم في الاعتكاف لايشترط فيه ان يكون لخصوص الاعتكاف
ولهذه الفتوى ثلاثة أدلة، الأول: ان حقيقة الاعتكاف هو اللبث والعكوف في المسجد، لكن ورد الدليل كما في صحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك[4] فهذه غير حقيقة الاعتكاف فان الاعتكاف هو اللبث في المسجد وهكذا الصوم الذي هو خارج عن حقيقة الاعتكاف الاّ ان الدليل دلّ على شرطية الصوم في صحة الاعتكاف
فهذه المقدمة المقارنة للاعتكاف تجب عقلا فقط باعتبار اننا اخترنا في مقدمة الواجب ان مقدمة الواجب تجب عقلا واذا وجبت عقلا فان الشرع لايحكم بها لأنها تحصيل للحاصل فالصوم واجب عقلي ولم يتصف بالوجوب لأجل الاعتكاف وان عبادية الاعتكاف جائت من حكمه الاولي فأما أن يكون استحباب أو قضاء عن الأب أو الاستيجار أو غير ذلك
أما اذا قلنا ان المقدمة المقارنة للاعتكاف هي واجبة شرعا كما هو أحد الأقوال في مقدمة الواجب بالاضافة الى وجوبها العقلي فمعه أيضا يكون الوجوب وجوبا مقدميا وتوصليا فلايجب قصد الصوم لأجل الاعتكاف فتكون عبادية الصوم من الامر الذي امرنا به من قضاء أو استيجار أو غير ذلك فمناط عبادية الصوم أمر آخر غير الأمر به من ناحية الاعتكاف وغير الأمر الشرعي فان عباديته لأجل منشأيته الاولي
هنا يوجد دليل آخر وهو دليل عملي فان الروايات التي حكت اعتكاف الرسول (صلى الله عليه واله) في شهر رمضان خصوصا العشر الأواخر منه فيكون الصوم ليس لأجل الاعتكاف لأن الصوم واجب في شهر رمضان، وقد ذكر هذا الدليل السيد الحكيم
الدليل الثالث: ان الأدلة اشترطت ان يكون مع الاعتكاف صوم لكنها لم يقيد بصوم معين بل اطلقت الروايات وقالت لابد في الاعتكاف من الصوم
ثم انه اذا نذر ان يعتكف ثلاثة ايام فيجوز له ان يصوم صوما منذورا او مستاجرا عليه بل مستحبا فالصوم يجوز فيه هذه الامور الثلاثة، وهناك قول مخالف حيث قال لابد ان يصوم لاجل الاعتكاف المنذور فلايمكن الصوم مستحبا فلابد ان يكون الصوم واجبا، وهذا القول باطل فانه لم يعينه فله ان ياتي به كيف شاء
القول الثاني ان يصوم صوما واجبا وليس له ان يصوم صوما مستحبا وذهب اليه صاحب المسالك بدليل ان الصوم مقدمة للاعتكاف فبما ان الصوم يكون واجبا ومستحبا فلا تنحصر المقدمة بالصوم الواجب
وفيه ان الصوم مقدمة للاعتكاف المنذور ولكن الصوم منه الواجب ومن المستحب فلاينحصر بالواجب بل يصح بالمستحب فان المنافاة بين المضي في الاعتكاف المنذور و وجوب القطع أو حصول القطع أما بين وجوب المضي في الاعتكاف وجواز القطع فلا منافاة
قد يقال: صحيح ان حكم وجوب المضي في الاعتكاف ينسجم مع حكم جواز عدم القطع وليس جواز القطع فان جواز القطع ينافي وجوب المضي، الجواب لايوجد لدينا  في الاعتكاف وجوب المضي ومعه فلا يتنافى مع جواز قطع الصوم لان الاعتكاف نذره غير معين واذا لم يكن معينا فلا يجب فيه المضي


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص676، ط جامعة المدرسين.
[2]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص445، أبواب استحباب الصلاة عن الميت، ب28، ح6، ط ال البيت.
[3]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص676، ط جامعة المدرسين.
[4]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص550، أبواب وجوب اقامة المعتكف في المسجد، ب7، ح3، ط ال البيت.