الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها
إذا كان على انسان وجوب فعل فجاء به بنية الاستحباب أو عليه شيء مستحب فجاء به بنية الوجوب فهل هذ العمل صحيح أو باطل، قال صاحب العروة ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق [1] فهذا العمل صحيح الاّ اذا كان ماجاء به على خلاف ما أمر به على وجه التقييد
وهذه المسألة عامة وان جاء بها المصنف في الاعتكاف فإنها ليست مختصة بالاعتكاف فان صلاة الظهر الواجبة التي قصد أمرها فقال لاستحبابها أو صلاة الزيارة المستحبة فيقصدها ويقول لوجوبها وهكذا الكلام في الصوم، هنا توجد ثلاثة امور، اثنان منها العمل يكون صحيحا وفي صورة واحدة يكون العمل باطل
توجد أجزاء جزئية من قبيل الصلاة خلف هذا السيد في الصحن العلوي وهذا الأمر جزئي خارجي لايمكن تقييده لأنه لاتوسعة فيه فإنه شييء جزئي، وكما لو ضرب شخصا بعنوان انه زيد فهذا لامعنى له لأن الضرب وقع خارجا ولامعنى قصد كونه زيدا أو غيره فلامعنى للقيد في الشيء الجزئي الخارجي، وهذا الأمر لايكون قادحا في الصحة فإن الصلاة صحيحة ولا اشكال فيها
أما الإشتباه في الكليّات كما اذا قصد قيدا معينا في هذا الكلي بأن قصد صلاة القضاء ولم يقصد الصلاة الحاضرة فتبيّن انه لاقضاء عليه فهنا لايحسب أداء لأنه قد قيد الكلي، بخلاف ما اذا كان الفعل متوجه للشخص ولايعلم بأن هذا الأمر قضاء أو أداء كما اذا أراد صلاة الصبح وشك في طلوع الشمس فقصد الأمر المتوجه اليه فهنا تصح الصلاة فإنه من الاشتباه في التطبيق
فقال صاحب العروة هنا بأنه يصح العمل اذا لم يقصد التقييد كقصده الاستحباب في الواجب أو الواجب في المستحب نعم اذا قصد التقييد فهنا لايصح منه العمل، فالاشتباه في التطبيق هو ان يقصد الشيء المعين الخارجي ولكن يعتقد انه واجب فيتبن فيما بعد انه مستحب فيكون العمل صحيحا ومقبولا فانه من الاشتباه في التطبيق
نعم لو قيد الأمر بان قصد حصة معينة من المعنى الواسع فهنا بان قصد الحصة المعينة وهي القضاء وفيما بعد تبين انه لايوجد قضاء فهنا لاتقبل منه ولايكون مجزيا عن الأداء وان كان أمر الأداء موجودا لأنه لم يقصده، وهذا الكلام للسيد الخوئي والسيد صاحب العروة
وهذا الكلام من السيد الخوئي صحيح ولكن فيمن عليه اعتكاف واحد واجب فظنه مستحب وقصده فهنا يقع عن الواجب وعمله صحيح او كان عليه اعتكاف واحد مستحب لكنه نسى واعتقده واجب فنوى الوجوب فتبين انه مستحب فيكون صحيحا ويقع عن المستحب لانه من الاشتباه في التطبيق
أما اذا كان عليه اعتكافان اعتكاف قضاء واجب واعتكاف نذر مثلا فهنا يتمكن من ان يأتي باعتكاف مقيد وهو الاعتكاف السابق القضائي فاذا جاء بقيد انه قضاء وتبين فيما بعد انه قد قضاه سابقا فهنا لايحسب له عن النذر لأنه لم يقصد الأمر المتوجه اليه فلايقع عن النذر فانه ليس من الاشتباه في التطبيق
الرابع: الصوم فلا يصح بدونه وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ولا من الحائض والنفساء ولا في العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف[2]فالاعتكاف يصح من المسلم بينما صاحب العروة قال الايمان شرط في صحة الاعتكاف وناقشناه حيث قلنا ان الايمان شرط في حصول الثواب وليس الصحة، ومن شروط صحة الاعتكاف الصوم فلايصح الاعتكاف بدون الصوم وقد اختلف العامة في ذلك، والنصوص في ذلك كثيرة، منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لاعتكاف إلاّ بصوم[3] وهذه الرواية تنفي الصحة لأنه في الواقع الخارجي الاعتكاف موجود
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا [4]وروايات اخرى كثيرة صحيحة تقول بلابدية الصيام
فالآية القرانية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود[5]لم تذكر الصوم في الاعتكاف الاّ ان هذه الروايات تقيد بان الاعتكاف لابد فيه من الصوم
قلنا ان المدرسة الامامية اشترطت الصوم في صحة الاعتكاف وعليه فلا يصح الاعتكاف لمن لايشرع في حقه الصوم فإنّ من لايتمكن من الصوم لكبر أو لسفر في غير المدينة المنورة لايمكنه الاعتكاف لأن الاعتكاف مقيد بالصوم والصوم مشروط بعدم السفر فشرط الشرط شرط فيكون الاعتكاف مشروطا بعدم السفر
وقد خالف بعض علماء الامامية هذا الحكم وهم الشيخ الطوسي وابن ادريس وابن بابويه حيث قالوا بجواز الاعتكاف في السفر نظرا لاطلاق الآية المباركة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [6]ومقتضى اطلاق الآية جواز الاعتكاف في السفر فانها لم تقيده بالصوم، ولكن هذه الآية المطلقة قد قيدتها روايات أهل البيت (عليهم السلام) فبضميمة الآية القرآنية الى الروايات يظهر ان الاعتكاف لايصح بدون الصوم ومقتضى الروايات وجود الملازمة بين الاعتكاف والصوم
قال السيد الخوئي اذا جمعنا بين أدلة الاعتكاف المقيدة بالصوم وأدلة الصوم المقيدة بعدم السفر فإذا جمعناهما في مكان واحد فيكون لدينا قياس وهو لا اعتكاف الاّ بصوم ولايجوز الصوم في السفر فالنتيجة لايجوز الاعتكاف في السفر ولكن الحد الأوسط لم يتكرر لأن الجملة الاولى مثبتة والجملة الثانية منفية فان المتكرر ليس واحدا ومعه فإن الحد الأوسط لم يتكرر، فلابد من تغيير هذا المثال وان نقول ان صحة الاعتكاف مقارنة لصحة الصوم فيه ومقارنة صحة الصوم فيه لايكون مع السفر فالنتيجة صحة الاعتكاف لاتكون مع السفر
كما انه لايصح الاعتكاف في العيدين لأنه لايجوز الصوم في العيدين والاعتكاف بدون صيام لايصح، فلايصح الاعتكاف للمسافر كما انه لايصح الاعتكاف في العيد







[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص 669، ط جامعة المدرسين.
[2]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص 669، ط جامعة المدرسين.
[3]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج 10، ص 536، أبواب الصوم المندوب، ب 2، ح 3، ط آل البيت.
[4]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج 10، ص 540، ابواب تاكد استحباب الاعتكاف، ب 3، ح 7، ط آل البيت.
[5]  سورة البقرة، اية 125.
[6]  سورة البقرة، اية 125.