الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:كتاب الاعتكاف
قلنا ان الاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد يلازمه الصوم للأدلة الدالة على انه لااعتكاف الاّ بصوم، فالروايات الكثيرة قالت ان الاعتكاف لايصح الاّ بالصوم
ثم ان اعتكاف الصبي هل يصح؟ قال بعض العلماء ان عبادات الصبي اذا كان تشرعية فيكون اعتكافه صحيح لأن الاعتكاف عبادة ويصح منه ويكون مستحبا
فمن قال ان عبادات الصبي شرعية واعتكافه صحيح فيقول نستدل بمطلق الآيات القرآنية والروايات فإنها متوجه الى من يصح خطابه وهو البالغ العاقل والصبي المميز، وكذا الروايات التي تقول من اعتكف في شهر رمضان عاد الإعتكاف حجتين وعمرتين فيكون إعتكافه مستحب وشرعي
هناك من قال ان عبادات الصبي تمرينية فانه قال لايصح إعتكاف الصبي لكنه إذا اعتكف للتمرن على الاعتكاف فانه يحصل على ثواب التمرين وثواب إطاعة الأب وليس على ثواب الاعتكاف
وان من يقول بصحة عبادات الصبي فإنه يواجه مشكلة وهي حديث رفع القلم  باعتبار ان المراد به قلم التشريع فلا تشريع للصبي لذا فقال بعض العلماء ان المرفوع هو قلم المؤاخذة والعقاب فلا مؤاخذة على الصبي
لكن ظاهر الحديث ليس رفع قلم المؤاخذة بل هو رفع قلم التشريع فالتشريع مرفوع وكذا العقاب أيضا مرفوع وهذا ماذهب اليه السيد الخوئي ومعه فاثبات الاستحباب يكون بدليل خاص من نفس الشارع الذي رفع قلم التشريع عنه بأن يقول إلاّ صومه وصلاته، فتوجد لدينا أدلة تقول بأن الصبي مأمور بالصلاة والصوم ومقبولة منه
وهذا الحديث يصح لو كان الشارع هو الذي أمر الصبي وقد جعل الأب مبلغا لهذا الأمر أما اذا كان الشارع يريد ان يصدر الأمر من الأب استقلالا وليس بعنوانه مبلغا فتكون عبادات الصبي في هذه الصورة تمرينية وليست شرعية
فنقول لو سلمنا ذلك وقد ورد دليل على استحباب الصلاة والصوم ولكن ماذا يقول السيد الخوئي في الإعتكاف فإنه لايوجد دليل على صحته، لذا فان صاحب الشرايع فرق بين الصوم والصلاة وبين الإعتكاف ففي الإعتكاف قال لايصح الاّ من المكلف ومعه فلايصح من الصبي، فانهم يرون ان حديث رقع القلم مقيد بتلك الروايات التي تقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع بناء على ان تلك الروايات يكون الأب فيها مبلغا وان الله يريد الفعل من الصبي فقالوا ان الصوم والصلاة من الصبي شرعية وهذا غير موجود في الإعتكاف، ولكننا لانقبل ان حديث الرفع مقيد بالصلاة والصوم
وينقسم إلى واجب ومندوب والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل الشرع مستحب ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي[1]فالاعتكاف ينقسم الى واجب ومندوب
يقول صاحب الجواهر ان الميزان لاستحباب الاعتكاف هو الضرورة والسيرة القطعية وإجماع المسلمين، ولكن لابد من منشأ لهذه السيرة القطعية والضرورة



[1] العروة الوثقي، السيىد اليزدي، ج3، ص 667،ط جامعة المدرسين.