الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:فوت شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت [1]
فلو ترك الانسان شهر رمضان عمدا ولم يقضه الى شهر رمضان الثاني فهذا الشخص يجب عليه القضاء وعليه كفارة اطعام ستين مسكين كما ان عليه الفدية
وتارة يفوت شهر رمضان لعذر كالمرض ثم زال مرضه ولكنه لم يقضي متسامحا وقبل ان يأنتي شهر رمضان الثاني فاراد الصيام لكنه تمرض مرة ثانية ولم يتمكن من الصيام فهنا عليه القثضاء والفدية ولاكفارة عليه
وتارة ثالثة ان يترك شهر رمضان لعذر وزال عذره وكان عازما على القضاء ولكن حصل له عذر آخر وهكذا الى شهر رمضان الثاني فهنا عليه القضاء فقط ولافدية نعم الفدية عليه من باب الاحتياط الاستحبابي فانه لم يتهاون في القضاء
السيد الخوئي يقول في الصورة الاولى والثانية كلام السيد المصنف صحيح لورود روايات في الصورة الثانية:
كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه[2] وهذه الرواية في الصورة الثانية وليست في الاولى
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول [3] وهذه كالرواية الاولى
وعبارة السيد الخوئي هي كالتالي: أما الاول والثاني فهو صحيح لصحيحة محمد بن مسلم ولصحيحة زرارة
نحن نقول ان الصحيحتان للصورة الثانية وهي من ترك شهر رمضان لعذر ثم صح ولم يصم حتى شهر رمضان الثاني أما الصورة الاولى فهي بالأولوية وليس للروايات فان الروايات واردة في الصورة الثانية
أما الصورة الثالثة وهو ان يترك شهر رمضان لعذر ثم يصح ويعزم على الصوم لكنه لم يتمكن لعذر فقال صاحب العروة القضاء فقط وكأنه استفاد من الروايتين السابقتين ان موضوع الفداء هو التهاون والتسامح للقضاء بينما في الصورة الثالثة هو عازم على القضاء فلا تشمله الروايتين
نحن نقول ان التهاون يعني التواني وعدم المبالات وهذا مذكور في صحيحة محمد بن مسلم برء ثم توانى والتواني يجتمع مع العجز كما يجتمع مع عدم العجز عن القضاء وفيه القضاء والكفارة مع الكفارة فانه مشمول لصحيحة محمد بن مسلم
كما ان صحيحة زرارة لايوجد فيها التواني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول وهذه تشمل صور العزم على الفعل ولم يصم
فتحصل ان تأخير القضاء الى رمضان الثاني يوجب الجمع بين القضاء والفدية ماعدى صورتين: الاولى: استمرار المرض من شهر رمضان الى رمضان الاخر، والثانية: اذا وجد عذر واستمر من شهر رمضان الى رمضان الثاني فعليه القضاء فقط
فالجمع بين القضاء والكفارة في الصورة الاولى والثانية والثالثة كما ناقشناه واما على فتوى السيد اليزدي ففي الجمع احتياط استحبابي ولم يخالف من علمائنا الاّ ابن ادريس حيث قال بعدم الاجماع على وجوب الكفارة ولايوردونها في كتبهم الاّ المفيد في مقنعته ولم يذكرها في كتاب الصيام والاّ الشيخ الطوسي ومن تابعهما وقلد كتبهما ويتعلق بأخبار الآحاد الذي ليس حجة
ولكن كلام ابن ادريس باطل فان الحكم مروي عن فضلاء السلف مثل زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما كما ان الرواية ليس لها معارض، وثالثا ذهب الى هذا الحكم ابن ابي عقيل وابنا بابويه فضلا عن الشيخ الطوسي وابن ابي عقيل ثم ان أخبار الأحاد حجة عند أهل البيت (عليهم السلام) نعم ليست حجة عنده، وان السيرة قائمة على حجية خبر الثقة فما قاله ابن ادريس ليس بصحيح
نعم هنا رواية واحدة مهجورة قالت ان الأفضل تعجيل الصيام له فان أخّره الى رمضان الثاني قالت لاشيء عليه، وهي مرسلة سعد بن سعدعن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ[4] فالجمع بين القضاء والكفارة ثابت
هنا نقول اذا كان تأخير القضاء الى رمضان الثاني لعذر آخر كما لوكانت المرأة حائض في شهر رمضان ثم حملت بعد شهر رمضان رمضان بحيث لايمكنها الصوم فتركها للصوم بعذر وعدم القضاء والتأخير لعذر اخر فهنا نقول ان القضاء والكفارة يثبت مع التمكن من القضاء بعد شهر رمضان
مسألة 15: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة إلى سنين [5]فاستمرار المرض من رمضان الى رمضان الثاني يوجب سقوط القضاء وثبوت الفدية ومن رمضان الثاني الى رمضان الثالث أيضا يوجب سقوط القضاء وثبوت الفدية فان صح بعدها فيصوم رمضان الثالث ولايصوم رمضان الأول والثاني، ثم اذا كان عليه قضاء ايام متعددة واخرها سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بل تكفيه كفارة واحدة
وهذه التفصيلات من صاحب العروة فان الادلة دلت على ان المرض اذا استمر الى رمضان الاخر فيجب الفدية فكلما وجد السبب وجد المسبب اما رمضان الاخير الذي مرض فيه ثم برء منه ففيه القضاء ولافدية
ثم ظاهر ماتقدم من الادلة هو ان تاخير القضاء عن السنة الاولى حتى يأتي رمضان اخر فعليه القضاء والكفارة وحينئذ اذا صام بعد رمضان الثالث فلاكفارة لأنه لم يؤخر الصيام الى العام المقبل، وأما اذا أخر الكفارة سنين متعددة ثم بعد سنين متعددة أراد ان يصوم فالفدية واحدة ولاتتكرر بتعدد السنين
نعم نُسب الى العلامة في بعض كتبه والشيخ في المبسوط تعدد الكفارة بتعدد السنين لكن لادليل على هذه الفتوى من قبل العلامة والشيخ في المبسوط
قال السيد الحكيم وقياس السنة الثانية على السنة الاولى مما يجل مقامهما - الشيخ الطوسي والعلامة - عن العمل بالقياس نعم يوجب الفدية




[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص  641، ط جامعة المدرسين.
[2]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب 25 من أحكام شهر رمضان، ح 1، ط آل البيت.
[3]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب 25 من احكام شهر رمضان، ح  2، ط آل البيت.
[4]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب 25 من احكام شهر رمضان، ح 7، ط آل البيت.
[5]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص 643، ط جامعة المدرسين.