الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الأسير والمحبوس وأمثالهما ممن لايعرف الشهر
كان الكلام في ان الأسير والمحبوس وأمثالهما اذا كان لايعرف الشهر بعينه فانه يعمل بالظن ومع عدم امكان العمل بالظن فانه يعمل بالإحتمال، ودليله كما قال المشهور لابد من صيام شهر رمضان المعلوم القطعي ومع عدم إمكان العلم فيتنزل للظن ومع عدم إمكان الظن فيتنزل للإحتمال لعدم سقوط التكليف
وقد استدل ذلك انه لابد من الاحتياط وصيام تمام أشهر السنة ولكن هذا الأمر متعذر لأنه يفضي الى صوم المحرم وهو صوم يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وصومهما حرام كما ان صيام تمام السنة هو أمر متعذر على الانسان فلذلك قالا بالتنزل الى صيام خمسة أو ستة أشهر للاحتياط ثم قالا بوجود التعارض بين وجوب صوم شهر رمضان وحرمة صوم يوم العيدين ومعه فيتعذر الاحتياط ولذا قالا بصيام شهر واحد
السيد الخوئي والسيد الحكيم قالا عندما نقول بوجوب الإحتياط يعني لابد من صيام تمام السنة لكن صوم عيد الفطر وعيد الأضحى محرم فيتعذر صيام تمام السنة ومع تعذر تمام السنة فيمكن صيام فلابد من صوم أكثر من شهر واحد لأن الإحتياط يقتضي صوم ما أمكن من صيامه خلال السنة
هنا قال السيد الخوئي ان حرمة صوم العيدين تشريعية وليست ذاتية كحرمة الربا والخمر والزنا ومع كون حرمة صوم يوم العيد تشريعية فالاحتياط يقول بصيام تمام السنة غايته إفطار ماتندفع به الضرورة
أما اذا قلنا بان حرمة صوم العيدين ذاتية كما سيأتي في الروايات وهو مختارنا في هذ المسألة فاذا كانت الحرمة ذاتية هنا فنقول ان العلم الاجمالي يقتضي صيام ماتمكن من السنة الاّ أول كل شهر وعاشر كل شهر لاحتمال ان يكون يوم العيد هذا في صورة كون هذا الشخص عارف بأول كل الشهر لأن كل شهر يحتمل ن يكون شوال أو ذي الحجة فكما يعلم بوجوب الصوم في هذين اليويمن من كل شهر كذلك يعلم إجمالا بحرمة صومهما لإحتمال كونهما من العيدين فمع عدم إمكان الجمع فينتهي الأمر الى التخيير لأن المحذور يدور بينهما فاذا صام اليوم الأول فانه لابد ان يفطر اليوم العاشر واذا أفطر اليوم العاشر فلابد ان يصوم اليوم الأول وهكذا يتخير في كل شهر وهذا تبعيض في الإحتياط
أما اذاكان المكلف المحبوس أو الأسير بحيث لايعلم أول كل شهر وآخره فإنه في كل يوم يحتمل انه من شهر رمضان ويحتمل انه عيد الفطر ويحتمل انه عيد الأضحى فهنا يصوم ثلاثين يوما حتى لاتحصل المخالفة القطعية لأنه لو لم يصم أصلا باعتباره لايمكنه الجمع فتكون هنا المخالفة قطعية وهي محرمة ومع صيام الشهر المعين فلابد ان لايصوم  اليوم الأول بعد الثلاثين يوما ولايصوم سبعين يوما بعد ذلك وهو عيد الأضحى ويصوم الباقي، وبهذا تكون فتوى السيد الخوئي خلافا للسيد صاحب العروة
نحن نقول ان كلام السيد الخوئي والسيد الحكيم ليس بصحيح وذلك لوجود النص الذي يقول اذا علمت بشهر رمضان فلابد ان تصومه وان لم تعلم به فلابد من العمل بالظن وان لم يمكن العمل بالظن فلابد من العمل بالاحتمال، فهذا النص يقول: اذا ظننت بشهر رمضان من بين الشهور فصمه فإن تبين انه شهر رمضان فهو وإن تبين كونه بعد شهر رمضان فيكون قضاء وإن تبين كونه قبل شهر رمضان فلاينفع، وهذا نص خاص في الأسير والمحبوس ومن كان مثلهما
وهو صحيح عبد الرحمن بن عبد الله فيمن أسرته الروم؟ قال يصوم شهرا يتوخى [1]وان التوخي ليس المراد به الظن بل ان التوخي هو التنزل الى الاحتمال وليس هو الظن بل ان التوخي هو القصد والتحري وبعد القصد والتحري والبحث فان حصل عنده ظن فيصمه وان حصل له احتمالا فيصوم المحتمل وهذا منصوص، فليس المراد من التوخي هو الظن بل يراد من التوخي القصد والبحث والتحري فيصوم ما احتمله كما قاله صاحب العروة وهو صيام شهر واحد فقط
قال صاحب الجواهر في ان الصيام شهرا واحدا لاخلاف فيه بين الاصحاب فكيف ضربها السيد الخوئي عرض الجدار وذهب الى قواعد العلم الإجمالي، وقال في الجواهر ونسب الحكم في المدارك الى قطع الأصحاب فلاصحاب قطعوا بصيام شهرا واحدا وهو استناد الى هذه الرواية، فالذهاب الى قواعد العلم الاجمالي باطل مع وجود هذا النص وتفسيره بتفسير آخر  



[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص 277، ط آل البيت.