الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز
 كان الكلام في عبادت الصبي وقلنا هل هي شرعية ومستحبة وفيها ثواب أو انها تمرينية فقط كما يدعيه جمهور العامة أو شرعية تمرينية كما يقول صاحب العروة او في الواجبات تمرينية وفي المستحبات شرعية كما يقول صاحب المستند
 السيد الخوئي يقول انها شرعية ومستحبة مستقلة ودليله مروا صبيانكم بالصلاة والصيام وورد في صحيحة الحلبي انا نأمر صبياننا لخمس وانتم مروهم لسبع سنين فيقول السيد الخوئي هو أمر بأمر الصبي فالأمر بالأمر هو أمر فيكون الفعل مشروعا ومستحبا
 ولكن قلنا لابد ان نكمل دليل السيد الخوئي بأن نقول ان الشارع عندما أمر بأمر الأولاد فيكون الأب هنا بعنوان المبلغ فرفع قلم التشريع خصصت هنا
 هنا دليل آخر للسيد الخوئي فقد دلت الأدلة الشرعية على ان عتق الصبي صحيح وصدقته ووصيته وطلاقه وامامته لمن هو مثله كلها صحيحة فلو قطعنا بين هذه الامور الستة وغيرها فتكون عبادات الصبي صحيحة
 لكن الكلام في ان هذه الامور الستة قد ورد فيها الدليل ولكن غيرها من العبادات لم يرد فيها الدليل فالتعدي اليس هو من القياس؟ قالوا نقطع بعدم الفرق، ولكن كيف نقطع بعد الفرق
 ثم انه هنا اشكال على هذا الدليل فقد ورد الدليل مروا صبيانكم بالصلاة والصيام وهو بعنوان الذكر فكيف تمت تعديته الى الصبية فقالوا لافرق بين الصبي والصبية
 ولكن هنا التعدي مشكل سواء من الامور الستة الى غيرها أو سواء من التعدي من الصبي الى الصبية، ومع ذلك تعدى السيد صاحب العروة من الصبي الى الصبية بعدم القول بالفصل هنا السيد الحكيم لم يقبل التعدي الذي ذكره صاحب العروة
 ان عدم القول بالفصل بين الموارد الستة وغيرها وعدم القول بالفصل بين الصبي والصبية مبتني على قاعدة ان حكم الشيء حكم مثله وقد استدل بها بعض العامة على حجية القياس فقالوا ان هذه قضية عقلية وهو دليل القياس الظني فالقياس يعني التساوي بين المتماثلين فقالوا هذه قاعدة فقهية وهي قياس التمثيل ولانأخذ بالقياس الشمولي البرهاني
 نحن نقول ان هذه القاعدة وهي ان حكم الشيء حكم مثله صحيحة ولكن هل هذا هو مصداقها أو ان مصداقها شيء آخر بمعنى هل ان معناها الانتقال من العناوين الستة الى غيرها أو الانتقال من الصبي الى الصبية؟
 نقول نقبل هذه القاعدة ولكن ليس مصداقها الانتقال من العناوين الستة الى غيرها ولامصداقها الانتقال من الصبي الى الصبية وليس أيضا مصداقها ماقاله العامة من حجة القياس فان هذه القاعدة في وادي ومايقوله العامة من القياس في وادي آخر بل لها معنى آخر لابد من تفسيره فالقاعدة صحيحة ولكن تطبيقها باطل
 فإن التماثل الذي يسوى بينهما في الحكم يكون في مصاديق عنوان واحد يعني في مصاديق الصبي من كونه من بني تميم أو عربي أو أسود وغير ذلك فيأتي هنا حكم الشيء حكم مثله فنقول بعدم التفريق بين المصاديق فانهم مثل البعض في العنوان وهو الصبي، أما التماثل الذي هو التشابه من ناحية واحده والإختلاف في موارد متعددة فلا تأتي القاعدة
 فنأتي الى الصبية والصبي فنقول ان التشابه في عدم البلوغ صحيح، ولكن الصبية تبلغ بتسع سنوات بينما الصبي يبلغ بخمسة عشر سنة والصبي يكون رجلا ومنجبا للأولاد ببلوغه خمسة عشر سنة بينما الصبيّة تنجب ببلوغها تسع سنوات، ففرق بينهما
 في حين ابن تيمية وابن القيم أرادا من هذه القاعدة الذهاب الى حكم آخر وهو التشابه الظني وليس التشابه القطعي لأنه ليس مثله ولم يأتيا بدليل واحد على ان حكم الشيء حكم مثله يعني الانتقال من عناون الى عنوان آخر فكل هذه الأمثلة عنوان واحد وله مصاديق، ومعه فلايجوز العدول من هذه العناوين الستة الى صحة عبادات الصبي
 نعم قبلنا الدليل الأول اذا كان الآباء مبلغون عن الائمة (عليهم السلام) وليس لهم موضوعية