الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: بلع النخامة
 مسألة 4: من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل فاذا بلع الانسان نخامتة وهو صائم فقال صاحب العروة انه افطر على حرام وعليه كفارة الجمع بناء على ان كفارة الجمعع للإفطار على الحرام
 ولكن السيد الخوئي ان بلع النخامة ليس محرما ولادليل على تحريم أكل الخبائث فان الآية التي تقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهي ناظرة الى الطيبات والخبائث من الأفعال فان الاية في صدد بيان كمالات النبي وهي الأفعال والأعمال الصالحة والطيبة
 نحن قلنا ان كلام السيد الخوئي غريب فإن الآية مطلقة مع اننا ذكرنا ايات قرانية كثيرة تشير الى الأعيان بأنها طيبة ولا تشير الى الأعمال
 فكلمة الطيبات في الآية المباركة تشير الى مطلق الأعمال والأعيان الخارجية فلماذا خصص السيد الخوئي تلك الآية بالطيب من الأعمال فقد وهذا لاموجب له
 فان قلت ان التعيين للأعيان هو من الله عز وجل
 فنقول ان التعيين للاعمال هو أيضا من الله عز وجل فلماذا خصصتها بالأعمال
 فهذه الآية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تشمل الأعمال والأعيان وهذا دليل على ان المراد بالخبائث في الآية المباركة بصورة كلية
 لكن السيد الخوئي ونحن أيضا نناقش الصغرى فإن النخامة من نفس الإنسان لايتنفر منها طبع الانسان نفسه لأنها نخامته فهذا ليس بخبيث بالنسبة لنفس الشخص واذا لم تكن خبيثة بالنسبة له فهي ليست بحرام
 بل نترقى ونقول بوجود الدليل على جواز ابتلاع النخامة وهي الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي عن عبد الله بن سنان في الباب 20 من أحكام المساجد الحديث الأول قال سمعت الامام الصادق (عليه السلام) يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بجوفه بدءا إلاّ أبرائه
 وقد رواها الشيخ الصدوق مرسلة بعنوان من تنخم فهذا دليل على ان النخامة والنخاعة لامشكلة فيها
 وقد رواها الصدوق في ثواب الأعمال مسندا لكن السند ضعيف باعتبار اشتمال السند على محمد بن حسان عن أبيه ويقول النجاشي في حق محمد بن حسنان انه بين وبين فيروي عن الضعفاء كثيرا
 ومع هذا نقول توجد هنا موثقة بهذا المضمون وهي موثقة غياث بن ابراهيم في الباب 39 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) قال لابأس بان يزدرد الصائم نخامته وهذا تصريح من الامام (عليه السلام) بجوازه للصائم
 هنا السيد الخوئي يقول ان هذه معارضة فان النخامة إذا نزلت من الأنف من دون أن تمر بالفم فلا بأس به والاّ كما لو نزلت الى الفم فهذا حرام وهو مفطر
 بينما السيد السيستاني مع ذلك يقول لابأس به فإن بلعه ليس من الأكل ولامن الشرب
 مسألة 5: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي فصاحب العروة يرى ان من أفطر على الحرام فتجب عليه كفارة الجمع بينما نحن لم نقبل ذلك
 وعلى ماذهب اليه صاحب العروة من كفارة الجمع فلو تعذر بعض الخصال فتجب عليه الباقي
 وهذا الحكم من قبل صاحب العروة صحيح على مسلكه من ان الإفطار على الحرام فيه كفارة الجمع بينما على من مسلك من لايقبل ذلك فان هذه المسألة لامحل لها
 ففي هذه المسألة لو تعذر العتق فقال صاحب العروة يجب عليه الباقي وكذا لو تعذر الاطعام فيجب عليه الباقي وهو الصوم فقط
 والدليل على هذا الحكم هو مجموع دليلين:
 الأول: الروايات التي تقول بأن من أفطر على الحرام فعليه كفارة الجمع كرواية أبي الصلت الهروي
 الثاني: فلو قلنا عند تعدد الخصال فان الكفارة تسقط مع التعذر ولازمه ان المفطر على الحرام حاله أفضل ممن أفطر على الحلال فلابد ان لانقول به وهو مقطوع ببطلانه فلابد ان نقول كما قاله السيد صاحب العروة ان من تعذر عليه بعض الخصال فان الباقي يجب
 وقد ذهب السيد الحكيم في مستمسكه الى ان من تعذر عليه بعض الخصال في كفارة الجمع فان الباقي يسقط
 وذلك بأعتبار أن هذه المسألة مبتنية على ان الواجب في كفارة الجمع هل هو واجب ارتباطي كالصلاة فيكون الحق مع السيد الحكيم أو واجب استقلالي كالدَين فيكون الحق مع صاحب العروة
 وان صاحب العروة والسيد الخوئي ومشهور العلماء قالوا بأن الواجب في خصال الكفارة هو استقلالي فان الكفارة في الواقع فيها ثلاث وجوبات
 نحن نقول ان هذا واجب استقلالي كأداء الدين لأن الشارع عندما قال ثلاث كفارات فانه بيّنها ووضحها حيث قال بأنها عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين ويظهر من هذا الإستقلالية
 ثم إنه اذا شككنا في ان الواجب هل هو ارتباطي أو استقلالي فما هو الحكم؟
 الجواب ان التعذر اذا كان موجودا من الأول للعتق والإطعام فهنا يكون الشك في أصل التكليف الى أما اذا كان العجز قد طرء بعدما ماكان متمكنا من الإطعام والصوم فهنا تثبت فاذا شككنا في ان الواجب استقلالي أو اراتباطي فنقول ان التعذر لبعض الخصال اذا كان من الأول فيكون الشك في اتيان الباقي ونجري البرائة اما اذا كان التعذر قد طرء بعد التمكن فنستصحب وجوب الباقي