الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: في جواز النوم للمجنب اذا احتمل الاستيقاظ
 كان الكلام في صورة ما اذا اراد المجنب النوم ليلا وكان يحتمل الاستيقاض قبل الفجر فهل يجوز له ان ينام كحكم تكليفي أولا؟
 قال صاحب العروة يجوز له النوم مادام يحتمل الاستيقاض سواء كان في النومة الاولى أو الثانية أو الثالثة
 نحن قلنا ان الذي يحتمل الاستيقاظ على صورتين
 الاولى: ان يكون معتادا للانتباه
 الثانية: ان لايكون معتاد الانتباه
 فان كان معتادا على الانتباه فان هذه الاعتياد يوجب الاطمئنان بانه سوف يستيقظ قبل الفجر فقال السيد الخوئي بجواز النوم
 واما اذا كان يحتمل الانتباه ولكنه غير معتاد للأنتباه فقال السيد الخوئي يحرم عليه النوم خلافا لصاحب العروة حيث قال بجواز النوم أيضا
 وقد استدل السيد الخوئي بأن النوم الذي ينامه وهو غير معتاد للاستيقاض فهو محكوم بالاستمرار استصحابا فهو نوم مستمر الى الصباح بالاستصحاب وقد صدر باختياره فهو متعمد
 ولم يعتمد السيد الخوئي بالمرسلة التي تقول ان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينم فانه لايقبلها
 نحن نقول للسيد الخوئي:
 أولا: لماذا لاتأتي بهذا الدليل في الصورة الاولى وهو محتمل الانتباه لكنه معتاد عليه أي على الأكثر انه يجلس فلماذا لايأتي السيد الخوئي بهذا الاستدلال هناك ويقول ان نومه مع اعتياد الانتباه هو أيضا محكوم بالاستمرار الى الصباح
 ثانيا: لابد لنا من معرفة معنى العمد وهل هو موجود في مقدمتي السيد الخوئي؟
 فنقول ان العمد على البقاء على الجنابة يحصل بما اذا جزم على ترك الغسل وبقي الجزم الى طلوع الفجر
 وكذا يتحقق العمد اذا لم يقصد الغسل أصلا مع كونه مجنبا
 فهنا نرى ان هاتان المقدمتان التي ذكرهما السيد الخوئي لايوجد فيهما جزم على ترك الغسل وكذا لايوجد منه قصد بعدم الغسل بل القصد للغسل موجود
 فالعمد في البقاء على الجنابة هو اما ان يجزم على ترك الغسل أو لم يقصد الغسل فكليهما لايوجدان في مقدمتي السيد الخوئي فان كلام السيد الخوئي في النوم الاختياري
 ثالثا: لو تنزلنا وقلنا ان هذا متعمد فحينئذ نقول ان حصل النوم في الخارج الى مابعد الفجر فيكون قد ترك الغسل عمدا حتى طلوع الفجر وهو محرم لانه ترك الصوم
 لكنه إذا جلس فاغتسل فمعه لايكون قد ترك الصوم نعم حرمة التجري موجودة ومعه فلايصح القول بأن النوم مطلقا حرام ولايجوز بل لابد من تقييده بانه اذا لم يستيقظ بمعنى انه لابد ان يقول ان محتمل الانتباه اذا لم يستيقظ فيكون نومه محرما واما اذا استيقظ فلا حرمة في البين وصومه صحيح
 نعم في صورة واحدة يتحقق هذا المعنى وهو حصول العلم بترتب النومي الخارجي الى الفجر على نومه الذي يحتمل فيه الانتباه وهذا من التنافي باعتبار انه اذا احتمل الانتباه فلا يحصل له علم باستمرار نومه الى الفجر
 فالصحيح عدم وجود دليل على حرمة النوم اذا احتمل الانتباه والحق مع صاحب العروة والمشهور حيث قالوا ان من يحتمل الانتباه قبل الفجر يجوز له النوم الاول والثاني والثالث كحكم تكليفي بينما السيد الخوئي خالف وجاء بدليل في وادي والنتيجة في وادي آخر فالاشكالات ثلاثة على السيد الخوئي
 فيظهر ان من احتمل الانتباه قبل الفجر اذا نام وهو غير معتاد الانتباه فانه يجوز له النوم كحكم تكليفي
 والمسألة التي بعد هذه المسألة هي في الحكم الوضعي فيقول:
 مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام: فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار هنا يريد ان يقول هل ان صومه صحيح أو باطل وهو من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي
 حيث قلنا انه في الحكم التكليفي اختار صاحب العروة والمشهور جواز النوم بخلاف السيد الخوئي حيث قال بالحرمة
 هنا نقول اذا اتفق استمرار نومه الى الفجر في هذه الصورة وهي احتمال الاستيقاظ، فهنا أربع صور:
 الاولى: اذا احتمل الانتباه فان نومه جائز لكنه عازم على ترك الغسل كما عند الفسقة الذين لايعتنون بالصوم فهو من تعمد البقاء على الجنابة بل هو من أظهر مصاديق تعمد البقاء على الجنابة فصومه باطل وعليه القضاء والكفارة وهذا هو الحكم الوضعي
 الثانية: ليس لديه عزم على ترك الغسل بل هو متردد في الغسل وعدمه فحينما نام نام مترددا بالغسل فهذه الصورة تلحق بالعامد حكما
 فان تردده يعني انه لانية له على الصوم لأن الصوم هو عبارة عن امساك عن اشياء منها تعمد البقاء على الجنابة أي لابد من الامساك عن التعمد ومن الواضح ان هذه النية لم تتحق عنده مع التردد في الغسل لأن التردد في الغسل يعني انه متردد في البقاء عبى الجنابة متعمدا أو لا يبقى وهو يستلزم التردد في الصوم وهذا يعني عدم الجزم بنية الصوم فلابد من البطلان ووجوب القضاء
 لكن هذا المتردد في نبة الصوم او المتردد في الغسل هل عمله يحتاج الى كفارة أو لا يحتاج الى الكفارة مع الجزم بوجوب القضاء فصاحب العروة يقول بثبوت الكفارة هنا كصورة اذا كان جازما على ترك الغسل فهو جازم على ترك الصوم الاّ انه هنا متردد فهو عامد في ترك الغسل حقيقة بينما السيد الخوئي لايقول بوجوب الكفارة