الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المجنب غير المتمكن من استعمال الماء
 مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه فبما ان البقاء على الجنابة متعمدا حتى طلوع الفجر يوجب بطلان الصوم فهنا يجب عليه الطهارة الترابية فلو ترك الطهارة الترابية قان صومه باطل
 وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت فان كان مجنبا وسوف الغسل حتى ضاق الوقت فقال صاحب العروة هنا يجب عليه التيمم ايضا فان ترك التيمم بطل صومه والاّ فصومه صحيح
 أما المسألة الثانية وهو لو عجّز نفسه عن الغسل اختيارا فهنا قال السيد الماتن بأنه يسوغ له التيمم للصلاة والصوم
 اما في باب الصلاة فكل العلماء قالوا بانه لابد من التيمم والصلاة لان الصلاة لاتترك بحال فحتى لو عجّز نفسه اختيارا فلابد له من التيمم والاتيان بالصلاة
 وأما بالنسبة للصوم فلو عجز نفسه عن الغسل فهنا قال السيد الخوئي لايجوز له التيمم لأن التيمم يجوز لمن فقد الماء وكان لايمكنه استعمال الماء بصورة طبيعية اما من عجّز نفسه اختيارا لايجوز له التيمم
 ولكن البعض قال انّ من عجّز نفسه يمكنه أيضا التيمم لأن التراب قد نزّلته الأدلة منزلة الماء وقالت يكفيك التراب عشر سنين وان التراب أحد الطهورين فمن تمكن من الطهارة المائية فيأتي بها ومن لم يتمكن من الطهارة المائية فيأتي بالطهارة الترابية من دون نظر الى انه هو من عجّز نفسه أو انه لايتمكن من الطهارة المائية بصورة طبيعية
 وهذا هو الصحيح خلافا للسيد الخوئي فإن رب التراب ورب الماء واحد كما ورد في الروايات وان الطهارة الترابية هي لمن لم يتمكن من الطهارة المائية مطلقا أي سواء لم يتمكن من الطهارة المائية بصورة طبيعية أو لم يتمكن من الطهارة المائية لأنه عجّز نفسه عنها
 فبالنسبة للمسألة الثانية نحن نؤييد صاحب العروة ونقول فيها بوجوب الطهارة الترابية
 وأما المسألة الاولى وهي ما اذا كان المكلف فاقدا للماء بطبعه تكوينا كما لو كان في الصحراء او لايتمكن من استعمال الماء بطبعه تشريعا كما لو كان مريضا فلو أجنب هذا الانسان الفاقد للماء تكوينا او تشريعا فهل يصح منه التيمم؟
 الآراء هنا ثلاثة
 فالمشهور يرى صحة التيمم لأجل الصوم كما هو مختار صاحب العروة
 ولكن البعض استشكل في هذا الحكم وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة
 والبعض الآخر منع منه صريحا وهذا هو القول الثالث في هذه المسالة
 وان هذه المسألة خالية من النصوص وهي اشتراط الصوم بالغسل من الجنابة فهنا هل يجوز له ان يتيمم ويصوم أو انه لايصح منه الصوم مع التيمم
 ولكن الظاهر كما يقول السيد الخوئي ان المسألة مبتنية على امور اخرى فما هو المانع من الصوم فهل هو الجنابة او الماء هو حدث الجنابة
 ثم ان التيمم هل هو رافع لحدث الجنابة أو ان التيمم مبيح لما هو مشروط بالطهارة
 فلو قلنا ان التيمم رافع للجنابة ورافع لحدث الجنابة فهو رفع موقت ومحدود بزمان ارتفاع العذر أو نقول بأن التيمم مبيح لفعل كل ماهو مشروط بالطهارة
 والآراء هنا متشتتة في هاتين المسألتين فهل المانع من الصوم هو الجنابة او حدثها وهو المتفرع على الجنابة وهل التيمم رافع للجنابة أو لحدثها ولو موقتا أو ان التيمم مبيح لما اشترط فيه الطهارة وليس رافعا للجنابة ولا لحدثها
 فهنا أقوال
 القول الأول: وهو الذي يقول ان المانع هو نفس الجنابة لا حدثها المتفرع عليها ويختار ان التيمم مبيح للدخول فيما يشترط فيه الطهارة أو ان التيمم رافع لحدث الجنابة
 فمن يتبنى هذا الرأي يقول ان المانع هو نفس الجنابة فيقول ان التيمم إما ان يكون مبيحا للدخول فيما يشترط فيه الطهارة أو انه رافع للحدث
 فالقائل بهذه المسألة يقول ان التيمم هنا لايفيد لأن المانع هنا هو الجنابة وهي موجودة فصاحب هذا الرأي يقول لاموقع للتيمم هنا لأن التيمم ليس من شأنه رفع الجنابة فالصوم باطل سواء تيمم أو لم يتيمم
 القول الثاني: يرى ان المانع من الصوم هو حدث الجنابة أي شيئ متفرع على الجنابة وان التيمم مبيح لمن أحدث ان يصوم وهذا هو رأي السيد الخوئي باعتبار انه عبر بكون التيمم يستباح به الدخول
 أو يقال ان التيمم رافع لحدث الجنابة وان المانع من الصوم هو حدث الجنابة وان التيمم رافع لهذا الحدث
  فهنا يصح التيمم ويترتب عليه الأثر وهو صحة الصوم لأن حدث الجنابة ارتفع بالتيمم سواء كان التيمم رافع كما هو رأي غير السيد الخوئي وكذا على قول السيد الخوئي من ان التيمم يبيح الدخول لما يشترط فيه الطهارة ومعنى المبيح هو استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة
 القول الثالث: وهو اذا قلنا ان المانع من الصوم هو الجنابة كما هو الرأي الأول ولكن التيمم يرفع الجنابة فيصح منه التيمم وكذا يصح الصوم وهو رأي صاحب العروة
 فيقول السيد الماتن ان المانع من الصوم هو نفس الجنابة لا حدثها الاّ ان التيمم يرفع الجنابة ولو رفعا مؤقتا
 نحن هنا نختار القول الثاني وهو رأي السيد الخوئي ولكن لدينا مناقشة على القول الثاني وفي النهاية نصير الى القول الثالث وهو مختار صاحب العروة