الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم المستحاضة
 فهذه المسألة التي تعرض لها صاحب العروة التي تقول بان المستحاضة اذا عملت بالغسل لكل صلاتين او اذا جائت بالاغسال الثلاثة فصومها صحيح والاّ فصومها باطل
 نحن استشكلنا بدليل هذا الحكم وقلنا ان هذا الدليل ليس مختصا بالاستحاضة وإنما يشمل الحائض التي لم تغتسل وجائتها الاستحاضة
 ولذا ففي كتب الفتاوى يذكرون في هذا الفرع بانه ذهب المشهور وقال المشهور بأن المستحاضة يشترط في صحة صومها ان تاتي بالاغسال أما نفس صاحب الكتاب فلايفتي بذلك
 ثم انه لو نظرنا الى الصحيحة بناء على قول المشهور فانها تقول ان التخيير في صحة الصوم هو الغسل للصلاة لا ان الغسل معتبر في صحة الصوم فالبقاء على حدث الاستحاضة ليس شرطا في صحة الصوم بل الشرط في صحة الصوم هو الغسل للصلاة ولو بعد الفجر
 فيرد عليه
 اولا: لو اغتسلت قبل الفجر للصلاة فنشك في صحة هذا الغسل لأن غسل الاستحاضة لابد من الصلاة مباشرة بعد الغسل لاحتمال خروج الدم
 ثانيا: ان المعتبر في الصوم هو نفس الاغتسال لأجل الصلاة فلو اغتسلت ولم تصلي خارجا فصومها صحيح
 ثالثا: ان هذا الحكم مختص بشهر رمضان بناء على المشهور لان الرواية في شهر رمضان وشهر رمضان له خصوصية فالحكم في شهر رمضان اما غير شهر رمضان مطلقا حتى الواجب والمندوب فلا دليل على اعتبار الغسل فيه لأجل الصلاة
 مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام وهذه المسألة خلافية فمن يقول ببطلان الصوم ومن يقول بصحته
 والدليل روايات منها الصحيح ومنها غير الصحيح
 اما بالنسبة الى القول ببطلان الصوم
 صحيحة الحلبي في الباب 30 مما يصح منه الصوم الحديث 3 قال سئل الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال عليه ان يقضي الصلاة والصيام فالقضاء قرينة على بطلان الصوم
 وتؤيد هذه مرسلة الصدوق بهذا المعنى وهي ليست بحجة
 ورواية ثالثة يرويها ابراهيم بن ميمون وقد رواها المشايخ الثلاثة ولكن في طريق الكليني سهل بن زياد الاّ انه في طريق الشيخ والصدوق صحيح الى ابراهيم بن ميمون لكن ابراهيم بن ميمون لم يوثق فهذه الرواية تقول اذا نسي غسل الجنابة فيقضي الصلاة والصوم
 واما بالنسبة الى القول بصحة الصوم ولا قضاء عليه فقد نسب الى ابن ادريس الذي لايعمل بأخبار الآحاد فتبقى عنده القاعدة التي تقول من لم يتعمد البقاء على الجنابة فصومه صحيح
 والغريب فان المحقق الذي يعمل بأخبار الآحاد قد اتبع ابن ادريس في هذا الفرع وقال بصحة الصوم مع عدم التعمد
 ولعل المحقق قد استند الى حديث الرفع فافتى بعدم بطلان الصوم وهو رفع عن امتي النسيان فهو رفع واقعي وهو يعني ان الحكم الثابت لولا النسيان فهو مرتفع بالنسيان رفعا واقعيا
 وان رفع النسيان يختلف عن رفع مالايعلمون ففيه يبقى التكليف لكن المرفوع هو المؤاخذة بخلاف رفع النسيان ففيه قد ارتفع الحكم رفعا واقعيا
 نحن نقول نعم ان هذا الكلام قد قيل بالنسبة لحديث الرفع ولكن ظاهر الحديث ان الرفع هو رفع واحد وهو رفع العقاب والمؤاخذة ولانفرق بين انواع المرفوعات فالرفع في الجميع هو رفع المؤاخذة وهذا يختلف عن حديث رفع القلم فهو رفع للتشريع في جميعها
 هذا بالنسبة الى هذين القولين وأدلتهما
 وقول ثالث في المسألة وهو ان من نسي غسل الجنابة في كل الشهر قد يكون قد اغتسل غسل الجمعة أو اغتسل غسل الليالي المفردة فيكون صومه بعد هذا الغسل صومه صحيحا
 هنا نقول لو تمكنا من إبطال القول الأول الذي استند الى صحيحة الحلبي فيتم القول الثاني
 بأن يقال ان صحيحة الحلبي معارضة بحديث رفع النسيان فان النسيان يرفع الحكم وهو بطلان الصوم
 ولكن قلنا ان رفع النسيان هو يرفع العقاب والمؤاخذة ولايرفع الحكم
 ثم انه لو قلنا ان رفع النسيان يرفع المؤاخذة والحكم ويستتبع رفع الحكم أيضا لكن رفع النسيان لايؤدي الى صحة الصوم ولايقول بصحة العمل الناقص
 وثالثا لو افترضنا ان رفع النسيان هو رفع للحكم فهو رفع شرعي فيرتفع الحكم عن الناسي ولكن يستثنى منه هذا حيث جاء الدليل الذي يقول ان الناسي يقضي
 هنا ادعي معارضة ثانية وهي بين النصوص الدالة على القضاء هنا وهي بين النصوص الدالة على القضاء هنا وهو صحيحة الحلبي والمرسلة ورواية ابراهيم ين ميمون فهي تقول بالقضاء ولكن هناك روايات تقول من نام جنبا ناويا للغسل حتى اصبح فصومه صحيح فهذه الادلة تتعارض وبينها عموم وخصوص من وجه
 توضيح المعارضة
 ان صحيح الحلبي يقول ان الناسي للجنابة فعليه القضاء سواء كان ناسيا وهو متيقضا جالس او ناسيا للجنابة وهو نائم فالناسي للجنابة يكون مقسما بين المتيقض والنائم فكليهما يقضيان
 واما النصوص التي تقول ان النائم جنبا حتى يصبح ليس عليه القضاء فهي تشمل النائم الناسي والنائم الذاكر
 ومعه فيتعارضان في النائم الناسي فان تلك الروايات تقول ان الناسي للجنابة عليه القضاء سواء كان متيقضا او نائما بينما هذه الرواية تقول ان النائم حتى يصبح وهو ناوي للغسل فليس عليه القضاء
 فالنائم الناسي تقول صحيحة الحلبي عليه القضاء وهذه الرواية تقول ليس عليه القضاء فتحقق التعارض فيتساقطان
 فلادليل على وجوب القضاء بالنسبة للنائم الناسي لغسل الجنابة
 والجواب انه لاتعارض فان الروايات التي تقول ان النائم جنبا حتى يصبح ليس عليه قضاء تريد من ناحية النوم ليس عليه قضاء وليست دالة على اقتضائية عدم القضاء فالروايات المصححة في وآدي والروايات المبطلة في وآدي آخر فصحيحة الحلبي دالة على بطلان الصوم لمن نسي غسل الجنابة فانه نائم ولاعزم له على الغسل بخلاف من نام ناويا للغسل حتى اصبح فلا معارضة بين الروايات
 فنفتي بالبطلان اذا نسي غسل الجنابة حتى طلع الفجر
 أما القول الثالث الذي يقول اذا اغتسل في نصف شهر رمضان غسلا مشروعا فيقضي ماقبل الغسل أما مابعد الغسل فلايقضي فهذا هو تقييد للقول الاول
 ودليله
 أولا: وجود مرسلة الصدوق في الباب30 ممن يصح منه الصوم الحديث 2 حيث جاء فيها روي في خبر ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضي صلاته وصومه الاّ ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولايقضي مابعد ذلك وهذه مرسلة لايمكن بها تقييد القول الأول
 ثانيا: هناك دليل يقول ان من اغتسل غسلا مشروعا أجزائه عن كل غسل في ذلك النهار فاذا اغتسل مستحبا فانه يجزئه عن الجنابة لو كانت عليه
 صحيحة زرارة في الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث الأول قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق الله اجزائها عنك غسل واحد ثم قال وكذا المرأة يجزائها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وهو من الاجزاء القهري فما بعد غسل الجمعة يكون صومه صحيحا
 والسيد الخوئي يرى ذلك فلابد من ان يختار القول الاّ انه اختار الأول في كتابه الاستدلالي
 ففي رسالته العملية في المسألة 141 يقول اذا اجتمعت اسباب للغسل كفى غسل واحد
 وفي مسألة 210 يصرح ان ماذكر في مسألة 141 هو فيما اذا اجتمعت أسباب للغسل واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب والآخر مستحب فيجب فيه غسل واحد وان لم يكن هو غسل الجنابة
 وفي مسألة 337 قال يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ويجزي عن غسل الجنابة والحيض اذا كان بعد النقاء على الأقوى
 فهو يقول بالغسل القهري ومعه فلابد من ان يختار القول الثالث مع انه اختار القول الأول في كتابه الاستدلالي وهذا نقض عليه