الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: البقاء على الجنابة متعمدا
 كنّا نتكلم في مسألة اتضحت معالمها وهو البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا فهذا يبطل الصوم الرمضاني والقائي للروايات ويبطل الصوم الواجب في غيرهما للاجماع أو للشهرة الفتوائية ولكنه لايبطل الصوم المستحبي وفيه روايات أيضا
 ومنه انتقلنا الى مسألة البقاء على حدث الحيض والنفاس حتى طلع الفجر متعمدة فقال صاحب العروة هذا أيضا يوجب بطلان الصوم في شهر رمضان لوجود رواية صحيحة رواها الشيخ الطوسي باسناده عن أبي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) قال ان طهرن بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وقد صححناها باعتبار نظرية جبر السند بعمل الاصحاب أو بنظرية التعويض
 وأما دليل النفاس فأخذ السيد الخوئي بذكر أدلة متعددة التزم ببعضها ولم يقبل بعضها الآخر منها الرواية التي تقول (ان النفاس دم محتبس) ولكننا قلنا ان هذه الرواية لاتدل على ذلك وهي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سئل سلمان عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن امه؟ فقال ان الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقة ولكن هذه الرواية لا تقول ان النفاس حيض محتبس
 وقلنا ان هذه الرواية بالاضافة الى ضعف سندها فانها ضعيفة المدلول كما ان هذه النظرية هي نظرية خاطئة فان الطفل يتغذى من دم امه لا من دم الحيض
 ثم قال توجد رواية يستفاد منها ان حكم الحائض كحكم النفساء في الباب 1 من أبواب المستحاضة الحديث الأول صحيحة زرارة النفساء متى تطهر؟ فقال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم فهو والا اغتسلت وصلت الغداة بغسل، قلت والحائض؟ قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والاّ فهي مستحاضه تصنع مثل النفساء سواء وتصلي ولاتدع الصلاة على حال والاستظهار هو طلب الحال
 ويقول السيد الخوئي ان هذه الرواية لاتنفع في المقام لأنه تقول ان الحائض مثل النفساء مع اننا نريد دليلا يقول ان النفساء مثل الحائض
 وقال الشيخ الانصاري توجد رواية تقول ان النفساء كالحائض قيقول في كتاب الطهارة ج 4 ان النفساء كحكم الحائض
 فنقول أين هذه الرواية ياشيخنا الانصاري؟
 فنقول ان صحيحة زرارة التي تقول ان الحائض كالنفساء تكفينا باعتبار ان هذه الرواية سوّت بينهما بينما السيد الخوئي قال انها للتشبيه ولكن الصحيح انها قد ساوت بين الحائض والنفساء ولم تشبّه بينهما
 ويقول السيد الخوئي يستفاد من نصوص متفرقة اتحاد الحيض والنفاس من حيث الأحكام الاّ ماثبت الاختلاف من الخارج وعليه فلو أخّرت النفساء الغسل كان ذلك بمثابة البقاء على حدث الحيض
 ودليل رابع للسيد الخوئي وهو الاجماع فانه لم يفرق احد بين الحائض والنفساء الاّ ماخرج بالدليل فقد ذكر في المعتبر ان اتحاد اهل العلم لانعلم فيه خلافا وقال السيد الحكيم لم نقف على من توقف فيه أو رده
 ثم ان الحكم بالبقاء على حدث حدث الحيض والنفاس متعمدا يوجب الإضرار بصوم شهر ثابت للروايات الواردة فيه ولكن هل يمكن التعدي الى بقية أنواع الصوم من قضاء شهر رمضان أو الواجب المعين أو غير المعين أو الصوم المستحب؟
 فنقول ان هذا القيد الذي ورد في الصحيحة وهو ان الإمام الصادق (عليه السلام) قال ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وهذا القيد ورد من نفس كلام الامام ( عليه السلام) فيكون مختصا بما ورد فيه النص وقد ورد هنا بخصوص شهر رمضان فلابد من الاختصاص على مورد النص وهو ان الحائض والنفساء في شهر رمضان اذا توانت فانه يضر بالصوم أما غير شهر رمضان فلا بأس به ولادليل على البطلان
 وقد تعدى السيد الحكيم من شهر رمضان الى قضاء شهر رمضان وقال ذلك باعتبار ورود الدليل على اتحاد القضاء مع المقضي في كل الخصوصيات أي ان صوم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان هما شيئ واحد
 ولكن لادليل على اتحاد شهر رمضان بقضاء شهر رمضان ومضمون الرواية التي تقول لايشبه رمضان شهر من الشهور مضمونها هو القول بعدم الالحاق
 ثم ان المفطر في شهر رمضان عمدا يجب عليه الامساك بينما المفطر في قضاء شهر رمضان عمدا لايجب عليه الامساك وله ان يأكل وكذا فان كفارة شهر رمضان اطعام ستين مسكينا بينما كفارة قضاء شهر رمضان اطعام عشرة مساكين بعد الزوال وهكذا بالنسبة للبقاء على الجنابة متعمدا الى ان يطلع الفجر فهو يضر بشهر رمضان بينما في القضاء شهر رمضان وبحسب الروايات فانه يضر عامدا كان أو غير عامد وعليه فهناك فرق بين شهر رمضان وقضاء شهر رمضان فلا دليل عل التعدي من شهر رمضان الى قضاء شهر رمضان