الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: تعمد البقاء على الجنابة
 اعتبر مشهور علمائنا مسألة البقاء على الجنابة متعمدا انها من المفكرات
 وان العامةاعتبروها ليسيت من المفطرات وبعد مراجعة رواياتهم رأينا ان لديهم قولا قويا على عدم المفطرية ولديهم روايتان فقط ولديهم مخالف في ذلك
 قال في المغني ومباح لمن جامع في الليل ان لا يغتسل حتى يطلع الفجر في قول عامة اهل العلم منهم علي وابن مسعود وزيد وابو الدرداء وابو ذر وام سلمة وابن عباس وهو على صومه ومعه فالجنب له ان ان لايغتسل حتى لايصبح
 وبه قال مالك و الشافعي في أهل الحجاز وابو حنيفة والثوري في أهل العراق والاوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر واسحاق وعبيدة في اهل الحديث وداود في أهل الظاهر وهو جواز من جامع ان يصبح جنبا
 وخالف ابو هريرة وقال لاصوم لمن جامع في الليل وبقي الى ان يطلع الفجر من دون غسل ويروي ذلك عن النبي (صلى الله عليه واله) ويقال انه قد رجع عن هذه الفتيا
 وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله انه يتم صومه ويقضي والنخعي قال في الفرض يقضي دون التطوع وعن عروة وطاوس قالا ان علم بجنابته في شهر رمضان فلم يغتسل فهو مفطر وان لم يعلم فهو صائم
 فهناك خلاف بينهم بين القول المشهور عندهم شهرة عظيمة وبين كلام ابو هريرة الذي يقال انه قدررجع عنه وماذكرناه من الاقوال
 قال صاحب كتاب المغني وحجتهم (الأقوال الأربعة) حديث ابي هريرة الذي رجع عنه
 وهنا نقول ان حديث ابي هريرة مطلق في ان من بقى على الجنابة حتى يطلع الفجر الصادق فهو مبطل للصوم مع ان فتوى البعض في الفرض دون التطوع فلا يمكن ان يكون دليلهم رواية ابي هريرة
 فالقول بان دليلهم على الافطار رواية ابي هريرة هو كلام باطل حيث ان الرواية مطلقة
 ويقول في المغني دليلنا في عدم كون البقاء على الجنابة متعمدا مفطرا هو مارواه ابة بكر بن عبد الرحمن بن هاشام قال ذهبت انا وابي حتى دخلنا على عائشة فقالت اشهد على رسول الله (صلى الله عليه واله) انه كان يصبح جنبا من جماع ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك ثم اتينا ابو هريرة فاخبرناه بذلك فقال هما أعلم بذلك انما حدثني الفضل بن عباس
 والرواية الثانية روت عائشة ان رجل قال لرسول الله (صلى الله عليه واله) فقال رسول الله انا اصبح جنبا واريد الصيام فقال الرجل انت ليس مثلنا فقد غفر الله من ذنبك ماتقدم وتأخر فغضب رسول الله وقال اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي
 وهذه الرواية الثانية في غير الفرض ونحن نقول به أيضا وذلك من قول السائل (اريد الصيام) وهذا يعني التطوع فهذه الرواية ليست خلافية
 وتبقى الرواية الاولى فان كانت في شهر رمضان فهي معارضة لرواياتنا وان كانت مطلقة فيمكن التنسيق بينها وبيننا من باب الاطلاق والتقيد
 ولكن رواياتنا تقول ان البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر مضر وروايات تقول بانه غير مفطر
 فالروايات التي تقول بالافطار مع البقاء على الجنابة فهو من التواتر الاجمالي على ذلك وفيه ثلاثة طوائف
 الطائفة الاولى: مع النسيان فانه يقضي وعليه فالمتعمد يبطل صومه
 في الباب 17 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 وهي عن ابراهيم بن الميمون وهو مجهول وسهل بن زياد والرواية فيها تواتر اجمالي سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الليل في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حت ى تمضي ذلك جمعة او يخرج شهر رمضان؟ فقال عليه قضاء الصلاة والصوم فهنا نستدل على الاولوية باعتبارها في الناسي
 الطائفة الثانية: وهي دلت على القضاء لمن تعمد النوم جنبا حتى طلع الفجر
 في الباب 15 مما يمسك عن الصائم الحديث 4 صحيحة بن ابي النصر عن الامام الرضا (عليه السلام) قال سالته عن رجل اصاب من اهله في شهر رمضان او اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال يتم ذلك اليوم وعليه قضائه فبالاولية اذا كان متعمدا فعليه القضاء
 وكذا موثقة سماعة الحديث 5 من الباب 15 قال سالته عن رجل اصابته الجنابة في جوف الليل في شهر رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقض حتى يدركع الفجر؟ فقال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما اخر فهي تدل على ان المتعمد بالاولوية
 نعم هذه الطائفة الثانية يعارضها مادل على عدم الباس بالنوم جنبا حتى يطلع الفجر وهذه الروايات المعارضة تقول هذا النوم الاول اذا نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر
 الطائفة الثالثة: وهي من بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة
 في الباب 16 فيما يمسك عنه الصائم صحيحة ابي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل اجنب في شهر رمضان في الليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح؟ قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستسن مسكينا فالحكم بالكفارة ظاهر في بطلان الصوم
 وصحيحة المروزي الموجودة في كامل الزيارات قال اذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولايغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولايدرك فضل يومه وهذه الرواية هي الحديث الثالث
 وهذه طوائف ثلاثة تفيد التواتر الاجمالي على ان هذا العمل يوجب بطلان الصوم
 ولكن مع ذلك قال بعض علمائنا قالوا بان هذا الامر لايفطر مثل ابن بابويه في المقنع والصدوق في من لايحضره الفقيه والمحقق الاردبيلي والمحقق الداماد والفيض الكاشاني قالوا بعد الافطار فهناك روايات معارضة لهذه الروايات وهي صحيحة ومعتبرة
 منها صحيح حبيب الكفعمي وقد وثقه النجاشي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال كان رسول الله ( صلى الله عليه واله) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم الحديث 5 وهذه الرواية لانرضا بمضمونها باعتبار ان هذا الفعل هو مرجوح على الاقل والنبي (لى الله عليه واله) لا يفعل المرجوح
 وقال بعض الفقهاء يمكن ان يكون هذا الحكم منسوخ ويحتمل ان يكون الفجر هو الفجر الكاذب ويحتمل ان تكون هذه الرواية قد صدرت تقية من العامة
 وفي الحديث 6 من الباب 16 مما يمسك عنه الصائم وهي لاسماعيل بن عيسى قال سالت الامام الرضا (عليه السلام) عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح فما يعمل؟ فقال لايضره هذا ولايفطر ولايبالي فان ابي (عليه السلام) قال قالت عائشة ان رسول الله اصبح جنبا من جماع فبقي عمدا الى ان يصبح ولكن لماذا نسب الامام الكاظم (عليه السلام) الى عائشة مع الاشكالات المتعددة عليها بل يمكنه ان ينسب الامر الى رسول الله (صلى الله عليه واله) فيدل على ان الحكم صدر للتقية
 ورواية ثالثة في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 وهي رواية حماد بن عثمان انه سأل الامام الصادق عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل واخر الغسل حتى يطلع الفجر؟ فقال كان رسول الله يجامع نسائه من اول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا القول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه ولكن هذه الرواية ضعيفة السند وان مضمونها مقطوع العدم مع ان صلاة الليل واجبة على رسول الله (صلى الله عليه واله) فكيف يكون على الجنابة حتى يطلع الفجر
 بل يمكن ان تكون دليلا على مختار المشهور