الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: اذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس
 قلنا بانه لو كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس (بناء على مفطرية الارتماس) فان كان الصوم واجبا معين فهنا لابد من التيمم لأن صوم شهر رمضان واجب وهناك أمر بالارتماس ولكنه مادام صائما فهو منهي عن الارتماس فيتحقق التزاحم بين وجوب الصوم المعين وبين وجوب الارتماس مقدمة للصلاة ولكن الارتماس له بدل فان الغسل بالماء له بدل وهو التيمم اما صوم شهر رمضان فليس له بدل فيقدم ماليس له بدل وهو وجوب الصوم على ماله بدل فينتقل الى التيمم
 اما اذا كان الصوم مستحبا أو واجب غير معين وقد أجنب قبل الزوال فقال صاحب العروة هنا بوجوب الغسل واذا اغتسل فان الصوم يبطل
 نحن قلنا لابد من تقييد هذه الفتوى بما اذا كان الاحتلام قبل الزوال فانه بعد الزوال يكون الواجب معين ومع كون الواجب هو واجب معين فينتقل معه الى التيمم
 ففي الواجب غير المعين اذا احتلم قبل الزوال يجوز للمكلف ان يبطل صومه باعتبار ان الصوم مستحب أو واجب موسع
 لكن الكلام اذا اجنب من صام مستحبا أو واجب موسع كالقضاء فلو اجنب قبل الظهر ولايتمكن الاّ من الارتماس فهل يبطل الصوم رأسا او اذا نوى الاغتسال أو اذا حصل الاغتسال في الخارج
 القول الأول يقول ان مجرد المخاطبة بالاغتسال هو موجب لبطلان الصوم لانهما لايجتمعان وهذا قاله السيد الحكيم في مستمسكه وذلك لأن الغسل اذا وجب بالارتماس فيمتنع الأمر بالصوم وكذا قال به السيد الخوئي في بداية كلامه الاّ انه خالفه فيما بعد ويقول يمتنع الامر بالصوم المستند الى الارتماس الضمني فان الصوم يعني الاجتناب عن الارتماس ويقول لايمكن إثبات الامر بالصوم حتى الأمر الترتبي لأن الترتب مختص بالضدين الذين لهما أمر ثالث وهنا لاثالث لهما
 الاّ ان السيد الخوئي يقول فيما بعد بامكان الأمر الترتبي باعتبار ان المعتبر في الصوم هو عدم الإرتماس القربي
 فعندما وجب الغسل وانا في صوم مستحب أو واجب موسع فالأمر بالصوم موجود على نحو الأمر الترتبي فلابد من قصد الإرتماس القربي
 ونرجع الى البحث في أول المسألة من انه هل الارتماس مفطر أو انه حرام غير مفطر أو ان الارتماس مكروه كما عليه السيد السيستاني
 فنقول هنا قد حصل لنا اشكال من هذه المسألة وهي من كان في الصوم المستحب او الواجب الموسع فيجوز له الافطار قبل الظهر، فكيف نقول بحرمة الإرتماس؟
 فهنا لابد من الرجوع الى البحث السابق فنقول ان الروايات في الارتماس على قسمين:
 فمنها ماتقول لايرتمس الصائم ولايغمس رأسه فهذا النهي اذا توجه الى المركب فيكون ظاهرا في ان هذا المنهي عنه مفطر
 وهنا قد توجه النهي الى الارتماس فنفهم منه ان الارتماس مفطر للصوم فالنهي عن بيع الصبي يدل على فساد بيع الصبي لأن مقصد الشارع بيان الصحة والفساد وهذا هو قول المشهور
 ويتفرع على قول المشهور هو ان الصوم اذا كان نافلة أو واجبا موسعا وارتمس مغتسلا لجنابته التي قبل الزوال فان الغسل صحيح لأن الغسل مانع من الصوم ويجوز له ان يفسد الصوم الندبي
 وهذا بخلاف الواجب المعين فلايجوز له الارتماس فاذا ارتمس فان الغسل باطل لأنه حرام ولايجوز وكذا صومه فهو باطل
 واما حرمة الارتماس فهو للجمع العرفي في الظواهر من النهي للمركبات والنص القائل بان الصائم المرتمس متعمدا في نهار شهر رمضان ليس عليه قضاء ولايعودن فهذه الرواية اصرح من تلك الروايات
 فان تلك الروايات التي تنهى عن شيئ في المركب ظاهرها ان هذا الشيئ هو مانع
 نحن اخترنا عدم البطلان والحرمة فانه هناك النهي عن الشيئ في المركب ظاهر على ان هذا الشيئ مفسد وهنا تقول الرواية ليس عليه قضاء ولايعودن وهذه أصلح من تلك ونترك الظاهر
 أو نقول نستبعد ان يكون الارتماس مفطرا لاستبعاد ان يكون خصوص غمس الراس مفطرا من فرض عدم دخول شيئ من الماء في الانف او الفم
 أو ان دليلنا على انه ليس مفطر بل هو محرم وذلك لأن الروايات والنصوص الناهية عن الارتماس لم تتعرض للقضاء ولا للكفارة فهو يعني الحرمة
 ويتفرع على هذا شيئ غريب وهو اذا كان الصوم نافلة او واجبا موسع وارتمس مغتسلا فيقع الغسل فاسدا وحرام، ولكن هذا ليس بغريب حيث وجود نظائره في الشرع فهو مثل حرمة التكتف في الصلاة حتى في الصلاة المستحب
 وهنا يأتي اشكال وهو: ان النواهي على نسق واحد فلماذا نفرق بين الواجب المعين والمستحب والواجب الموسع؟
 أفلا يكون هذا منبها على ان حرمة الارتماس ليس منسجما مع ذوق الفقية بل نقول هي منسجمة مع ذوق الفقيه لان في شريعتنا كثير من الاشياء هي خلاف ذوق الفقيه فليس كل ماهو خلاف الذوق يطرح