الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لو جامع نسيانا أو من غير اختيار
 قلنا ان كاشف الغطاء (رحمه الله) قال ان الأقوى بطلان صوم من أدخل في الخنثى باعتبار انه قد أدخل في الفرج الحقيقي فموضعه وصفاته مثل ذلك الموضوع ومعه فالادخال فيه كأنه قد اوجب التقاء الختنان
 وقلنا ان هذا الحكم موافق للاحتياط باعتبار ان الخنثى له آلة الذكورة والانوثة وهذه هي آلة الانوثة ولها كل خصوصيات آلة الانثى فالادخال فيه يوجب التقاء الختانان
 مسألة 12: اذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر او ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراخى بطل صومه فلو زال الاكراه لابد منأخراج آلته فورا فلو زال الاكراه فيجب عليه اخراج آلته فورا لزوال الاكراه
 أما من ناحية النسيان فالحكم فيها صحيح لانه وردت عندنا الادلة تقول اذا اكل الصائم الناسي لصومه فصومه صحيح وهذا رزق رزقه الله اليه
 واما بالنسبة الى المكرة الذي ليس له ارادة فهذا عذر لعدم حصول الافطار حدوثا وبقاء فاذا ارتفع عنه الاكراه والاجبار فان هذا الفعل يكون فعلا عمديا واختياريا فيبطل الصوم في هذا الوقت الذي زال فيه الاختيار ولم يخرج آلته
 اذن فالجماع حدوثا لامشكلة فيه بل المشكلة فيه هو الجماع الحدوثي والجماع البقائي فالروايات تقول من اتى اهله متعمدا ففقد افطرا او من جامع اهله افطر او اذا وقع على اهله افطر وهذه العناوين يقصد بها من استمر بالعمل وان لم يكن في الابتداء قاصداً وهو المجبر والمكره فيكون مفطرا في الفترة التي هي بعد زوال الافطار ولم يخرج الالة فورا
 فالناسي اذا جاء بهذه الالعمال فان صومه صحيح وان كان مختارا في العمل لكنه نسي شهر رمضان او نسي الصوم الذي هو في شهر رمضان
 والمكره الذي ليس له اختيار يكون صومه صحيحا لانه اولى من الناسي فان الناسي لديه ارادة للعمل لكنه ناسيا للحرمة بينما المجبر لا ارادة له على العمل الاّ اذا ارتفع الاكراه وابقى آلته في الموضوع
 مسألة 13: اذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه صاحب العروة يفترض المسألة في الأصل الحكمي والأصل الموضوعي
 اما الأصل الموضوعي فهو اذا شك ان الحشفة دخلت للموضع حتى يبطل الصوم أو لم تدخل؟ والأصل الموضوعي هنا هو عدم الدخول لأن الدخول أمر حادث ومشكوك فالأصل عدمه، وفي مقطوع الحشفة يشك في دخول مقدارها أو لا؟ فالأصل عدم دخولها
 أما الأصل الحكمي فهو ما اذا شك في بطلان الصوم؟ فيستصحب هنا صحة الصوم بأن كان يعرف ان مقدار الحشفة لو دخل فإن الصوم يبطل ولكنه يشك في دخول المقدار الموجب للبطلان فهنا يستصحب الصحة
 ولكن هنا قاعدة تقول ان الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي اذا كان موافقا له فالأصل الموضوعي هنا عدم الدخول والأصل الحكمي هو صحة الصوم فتوافقا
 لكن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وان كان الأصل الموضوعي موافق للأصل الحكمي وهو صحة الصوم لأن الأصل الموضوعي يرفع الشك في الأصل الحكمي فمع عدم الدخول لاشك في صحة الصوم أو بطلانه بل حتما الصوم صحيح
 السيد الخوئي هنا يقول نحن لانحتاج للاصل العملي في صحة الصوم بل نحتاج الىصحة الصوم في عدم ترتي الكفارة لأن الشك في الادخال وعدمه له صورتان
 الصورة الاولى : اذا كان قاصدا للدخول ثم يشك في حصوله فهذا الصوم باطل لأن الشخص هنا قد نوى الافطار فسواء أفطر او لم يفطر فصومه باطل لنيته الافطار
 الصورة الثانية: لو لم يقصد الادخال وشك فيالدخول وعدمه فهذا صومه صحيح وان دخلت الحشفة لأن هذا لم يقصد الادخال بل كما لو كان قاصدا للتفخيذ
 وعليه فان السيد الخوئي يقول لايترتب أثر على الشك في الدخول حتى نرجع الى نفيه بالأصل بل المدار في صحة الصوم وبطلانه هو قصد الدخول وعدمه فمع القصد يبطل الصوم وبدون القصد لايبطل وان دخلت الآلة بدون قصد فلا أثر لما قاله صاحب العروة هنا
 نعم تظهر الثمرة في ثبوت الكفارة فصاحب العروة يريد ان يقول ان الأصل اذا جرى فتظهر الثمرة في الكفارة لافي صحة الصوم كما لو واقع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوع الفجر وان المواقعة كانت في النهار فهنا يبطل الصوم ويجب القضاء دون الكفارة فانه لم يقصد
 ففي هذا الفرض وهو الشك في تحقق الدخول أو في بلوغ مقدار الحشفة كان المرجع اصالة عدم الدخول وعدم بلوغ الحشفة أي ننفي البطلان الذي تترتب عليه الكفارة، والاّ فان صحة الصوم وعدمه مترتبة على قصده للافطار وعدم قصده للإفطار
 الرابع: من المفطرات الاستمناء أي انزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أ, تصوير صورة الواقعة أو يتخيل امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فانه مبطل للصوم بجميع أفراده، واما اذا لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شيئ مما يقتضيه لم يكن عليه شيئ فالاستمناء هو الإنزال متعمدا سواء بملامسة أو قبلة أو بغيرها وأما لو حصل الإنزال بدون قصد له فالصوم صحيح
 والاشكال على صاحب العروة
 اولا: يجب ان نقول انه يجب الامساك عن الاستمناء فان الانزال ليس بمفطر بل قصده مفطر وان نفس القصد ينافي النية
 فيكون الانزال مفطرا لو قصده واما الانزال من دون قصد فانه ليس بمفطر، ولذا قلنا يجب الامساك عن قصد الاستمناء والانزال ولانعبر بأنه مفطر
 ثانيا: ان معنى الاستمناء ليس هو انزال المني متعمدا بل ان الاستمناء هو ان يعمل عملا من شأنه ان يترتيب عليه الاستمناء عادة سواء أمنى أو لم يمني
 فليس تعريف الاستمناء هو الإنزال متعمدا فلو طلب اخراج المني ولم يخرج المني فهو قد استمنى
 فقصد الاستمناء مع احتمال نزول المني احتمالا عاديا يوجب الإفطار ومعه فتفسير الاستمناء بأنه انزال المني متعمدا تفسير غير موفق
 نعم الكفارة تترتب على نزول المني فلو طلب المني بطرق متعددة فقد فسد الصوم بفساد النية فاذا خرج المني في الخارج فان الكفارة تثبت
 فخروج المني بعد طلبه موجب للكفارة وهذا غير الجماع فان الجماع أمر مستقل وموضوع مستقل للافطار
 والدليل الذي سقناه فيما تقدم على ان الاستمناء يوجب بطلان الصوم وهي ثلاث روايات
 الاولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الباب 4 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ فقال (عليه السلام) عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع
 الثانية: موثقة سماعة في الباب4 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 4 قال سالته (عليه السلام) عن الرجل لصق بأهله فانزل؟ قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين
 نحن نقول ان الرواية الاولى قالت الرجل يعبث بأهله والثانية قالت الرجل لصق بأهله فنقول لاخصوصية للعبث واللصوق بل الخصوصية للانزال وهما مقدمة للانزال
 فما قاله المحقق من عدم البأس في النظر وان انزل ليس بتام، وايضا لايصح ماقاله البعض من ان النظر يجوز الى مايحل له وان أنزل وهو قول المفيد وسلار وابن البراج والسيد المرتضى فليس بتام الاّ ان يكون مرادهم انه لم يصقصد الانزال فانه مع قصد الانزال وحصول الانزال تجيب الكفارة فضلا عن القضاء