الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مفطرية الجماع
 صاحب العروة (قده) ذكر المفطر الثالث وهو الجماع وقلنا ان الجماع هو الوطئ وان لم يكن قد انزل وقد دلت عليه الاية القرانية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يعني في النهار لايجوز الرفث وكذا الروايات الصحيحة قالت ان الجماع مفطر لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والارتماس والنساء أي اجتناب وطئها وكذا صحيحة أبي سعيد القماط الذي قال رجل اجنب بالليل ثم نام حتى طلع الفجر؟ قال لاشيئ عليه لان جنابته كانت في وقت حلال فهناك جنابة في وقت حلال وهي الجنابة في الليل وجنابة في وقت حرام وهي الجنابة في النهار، والمراد من الجنابة في هذا الحديث هو الجماع والمداعبة فيخرج المني وكلامنا في الادخال فالادخال في النهار مفطر
 ثم ان الجماع بماذا يتحقق فهل يتحقق بادخال العضو في قبل المرأة فقط وهو القدر المتيقن او يتحقق حتى في ادخال العضو في دبرها؟
 نقول هنا يوجد قسمان من الروايات فقسم تقول ان الجماع هو الادخال في القبل وقسم من الروايات مطلقة بالنسبة للإدخال أي سواء كان قبلا أو دبرا
 الرواية التي تخصص الجماع بالادخال في القبل صحيحة ابن بزيع حيث قلنا انها مطلقة ولكن الآن نتراجع ونقول هي مختصة بالادخال في القبل ابن بزيع قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفجر فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ قال اذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم وهي في الباب 6 من غسل الجنابة الحديث 2
 وهذه الرواية قلنا هي مطلقة لاننا فسرنا الختان بالفرج والآن نتراجع فان الختان هو موضوع القطع من ذكر الرجل وفرج المرأة
 فيجب الغسل اذا التقى الختانان وهي المواقعة في القبل فهذه مختصة بان الغسل يجب اذا دخل عضو الرجل في قبل المرأة
 لكن هناك روايات مطلقة تشمل الوطئ في القبل والدبر وهي صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والارتماس والنساء ويصدق اجتناب النساء اذا اجتنب الوطئ في القبل والدبر
 كما ان الآية المباركة وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والملامسة كناية عن الوطئ والوطئ يتحقق سواء كان الوطئ في الدبر أو في القبل مع انه يمكن له ان يقول الوطئ قبلا فلم يقيد به
 وقال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم فأن الوطئ في الدبر هل هو مباشرة او ليس بمباشرة فان البعض يقول هو مباشرة
 اذاً الرفث هو الادخال والمباشرة المنهي عنها تشمل المباشرة في القبل والدبر لأنه من الادخال و الافضاء
 ثم إنه توجد في باب 22 هناك روايتان تقول يجب الغسل في الادخال في القبل دون الدبر ولكن هذه لم يعمل بها أحد بالاضافة الى ضعفها من حيث انها مقطوعة ومرفوعة فهذه لاتكون مقيدة للاطلاقات، والروايتان هما:
 عن البرقي رفعه الى الامام الصادق (عليه السلام) قال اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل
 ورواية اخرى أيضا عن بعض الكوفيين رفعه الى الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يأتي المراة في دبرها وهي صائمة قال لاينقض صومها وليس عليه غسل
 وهاتان الروايتان مع ضعفهما من حيث قطع السند بينهما وبين الامام الامام الصادق (عليه السلام) وبالاضافة الى ضعفهما قال الشيخ الطوسي الذي رواهما لم يعمل أحد من الاصحاب بهما فيسقطان عن الاعتبار على جميع المسالك
 مع ان الرواية الاولى لم تتعرض للمفعول والثانية لم تتعرض للفاعل فلابد من الرجوع الى الاطلاقات التي تقول ان الوطئ في الدبر مضر
 فنفس الشيخ الطوسي الذي رواهما يقول لم يعمل بهما أحد وكلاهما مرفوعتان ومع وجود الاطلاق فلايمكن تقييده بان نقول ان الوطئ في الدبر ليس فيه غسل لان هذه الرواية ليست بحجة
 نعم عندنا رواية تقول في الوطئ في الدبر غسل ويضر بالصوم وهي رواية حفص بن سوقة لكنها ضعيفة عمن أخبره قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل وعليه فهو وطئ والوطئ يوجب الغسل فيضر بالصوم
 نحن نقول يكفينا اطلاق الايات القرانية في الملامسة والمباشرة والرفث
 اما الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي على ان الوطئ يشمل القبل والدبر فنقول لعل هذا الاجماع مدركي وناظر الى الآيات والروايات المطلقة وأما ان لم يكن الاجماع ناظرا الى هذه المطلقات فيكون حجة ومؤيدا الى هذا القول
 فنعتقد ان هذه المسألة مفروغ عنها من ان الوطئ في الدبر كالوطئ في القبل مضر بالصوم وموجب للغسل لاطلاقات الايات القرانية والروايات
 نعم لاتصريح في الروايات من ان الوطئ في الدبر يوجب الغسل ويضر بالصوم الاّ الروايات الضعيفة ولكن يكفينا الاطلاق
 أما الايلاج في دبر الغلام فهو حرام قطعا لكن الكلام في مبطليته للصوم فهل هو مبطل للصوم أو لا؟
 نقول ان الاية القرانية قاصرة عن الدلالة على بطلان صوم من وطئ غلاما في دبره كالسرقة والغيبة فهي حرام لكنه ليس بمبطل للصوم
 فان الاية قالت ولاتباشروهن وانتم عاكفون فالضمير راجع الى النساء فلا تشمل النهي عن وطئ الغلام وكذا صحيحة محمد بن مسلم التي قالت والنساء وهو لايشمل الغلام
 لكن مع ذلك فان المشهور قال ان وطئ الغلام مضافا الى حرمته القطعية فيبطل فيه الصوم لوجود الادلة التي تدل على وجوب الغسل
 وقد تردد صاحب الشرائع في البطلان وقال نعللق الحكم وهو البطلان على ان الوطئ في دبر الغلام يوجب جنابة وغسلا ومعه فيكون مبطلا للصوم والاّ فلا يبطل الصوم
 والمشهور قال ان وطئ الغلام فيه الغسل وقد خالف السيد الخوئي المشهور فقال انه لادليل على ان وطئ الغلام يوجب الغسل من دون انزال لان الاية مختصة بادخال مقدار من الحشفة في المراة
 فهنا يأتي اجماع السيد المرتضى بعدم الفرق بين وجوب الغسل بوطئ المرأة ووطئ الغلام
 اما دليل المشهور من ان هذا العمل بالاضافة الى حرمته يوجب غسلا فهو مفطر وهو الميزان الذي ذكره صاحب الشرائع حيث قال المشهور
 الرواية الاولى: روى الصدوق باسنادة عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال كان علي (عليه السلام) يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال وكان علي (عليه السلام) يقول كيف لايوجب الغسل والحد يجب فيه فجعل الامام (عليه السلام) ملازمة بين الحد والغسل
 وهنا أضاف شيئا وهو الملازمة بين الحد والغسل وفيما نحن فيه فان وطئ الغلام فيه الحد ففيه الغسل
 الرواية الثانية: صحيحة محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قال جمع عمر اصحاب النبي (صلى الله عليه واله) فقال ماتقولون فيالرجل ياتي اهله فيخالطها فلا ينزل؟ قفال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي (عليه السلام) ماتقول يا أبا الحسن قفال (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولاتوجبون عليه صاعا من الماء ثمؤقال اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فكل مافيه حد ورجم ففيه الغسل فالفعل مفطر
 وهذا هو دليل المشهور وهو الملازمة بين وجوب الحد و وجوب الغسل
 السيد الخوئي يعترف بالملازمة بين وجوب الحد و وجوب الغسل في الرجل والمرأة اذا حصل ادخال بينما عنوان الرجل موجود في سؤال السائل وهو ليس بحجة ولكننا نأخذ جواب الامام (عليه السلام) فهو مطلق
 فنرى الملازمة في هاتين الروايتين أوسع مما اعترف بها السيد الخوئي ولكن هذه الملازمة ليست بين كل حد وان لم يكن ادخال جنسي
 أيضا عندنا صحيحة محمد بن مسلم سألته مى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وهي في الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث الاول وهي مطلقة
 وأيضا حسنة الحضرمي في الباب 17 من النكاح المحرم الحديث الاول عن الامام الصادق (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه واله) من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وسائت مصيرا فجنابة الواطئ للغلام آكد من غيرها
 وظاهر هذه الرواية ان غسله في الدنيا لايوجب ارتفاع الذنب وان الذنب لايزيله الاّ ماء الحميم