الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ادخال بعض الاجسام الى جسم الانسان
 يالنسبة الى ادخال بعض الاجزاء الى جسم الانسان كادخال الناظور الى المعدة فقلنا اذا لم يكن في الناظور ماء ودهن فلا يضر بالصوم وكذا لو كان في الناظور شيئ من الدهن والماء لأنه ليس من الحقنة المحضورة بالنسبة للصائم فهو ليس من الأكل والشرب
 فكان التركيز على ادخال هذه الأجزاء والاجهزة الى جسم الانسان سواء في المعدة أو غير المعدة فهذا لايضر لأنه ليس من الأكل والشرب
 ونتوقف الآن في الناظور الذي يدخل الى المعدة فبالنسبة الى الناظور فنحن شخصيا ذوقنا الفقهي يمنعنا من القول بعدم مفطريته فلا فرق بين الناظور الذي يدخل الى المعدة بدون دهن وماء وبين الحصاة التي نعلقها بخيط وندخلها الى المعدة ونسحبها ففي الحصاة قالوا هي من المفطرات فقد حكموا بمفطرية من بلع حصاة وخاتم وفي الناظور أيضا كذلك فانه بعد ان دخل الى المعدة يصدق عليه انه بلع الناظور كما في الحصاة فكلها أجرام وصلت الى المعدة
 نعم لو أدخل الناظور الى الكبد أو الى الإحليل لأجل اجراء عملية كسر الحصاة سواء مع الماء أو بدونه فهو لايضر اما بخصوص ادخال الناظور الى المعدة فانه يصدق عليه انه بلع الناظور كما في الحصاة فهو مفطر وهذا بخلاف السكين فان من طعن بالسكين فانها دخلت عن طريق البطن وليس عن طريق البلعوم فلايصدق على من طعن بالسكين انه بلع السكين
 تنبيهات
 الأول: ان هذه العمليات المتقدمة التي منها ادخال الناظور الى جوف الانسان واخذ عينات من الجوف غير المعدة فهذه تارة تتم من دون ادخال مقدمات توجب ادخال ماء ودهن فهو لايضر وتارة يكون ادخال ماء او دهن عن طريق الحلق فهو مضر قطعا بل حتى مع عدم الماء والدهن قلنا انه من الازدراد المفطر
 الثاني: ان هذا الكلام انما يكون صحيحا اذا لم يصدق على الانسان عنوان المرض الذي يضره الصوم اما اذا كان هذا العمل يوجب صدق المريض على هذا الشخص فهو ممنوع من الصوم
 الثالث: ان لاتكون لهذا العمل مقدمات كتخدير الانسان فقد قال بعض الفقهاء ان التخدير مبطل للصوم باعتباره ملحق بالجنون، ولكن سيأتي ان التخدير ليس من الجنون حكما
 انتهينا من المفطر الاول والثاني وهما الأكل والشرب
 اما مفطرية الجماع فنقول ان الجماع بنفسه مفطر للصائم وان لم ينزل
 الثالث: الجماع وان لم ينزل للذكر والانثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوئا وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل حتى لو كانت هي الواطئة للمكلف فالجماع مبطل للصوم
 والجماع هو الوطئ ولو بدون انزال فيكون مبطلا للصوم ولم يختلف المسلمون في هذا الحكم ولعله من الضروريات التي انكارها يكون كفرا لانه تكذيب القران والرسول (صلى الله عليه واله)
 ويدل على الحرمة القران الكريم وروايات أهل البيت (عليهم السلام)
 فمن القران الكريم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فالرفث وهو الادخال فهو حلال بالليل اما في النهار فليس بحلال وهو معنى الحرمة وكونه مضرا بالصوم
 ومن الروايات صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب اربع خصال الاكل والشرب والارتماس والنساء فمن جامع النساء فلايصدق عليه انه اجتنب النساء فصومه باطل وان لم ينزل
 وصحيحة أبي سعيد القماط في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول انه سأل الامام الصادق (عليه السلام) عمن اجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ قال (عليه السلام) لاشيئ عليه لأن جنابته كانت في وقت حلال ولم يتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وهذه الرواية تدل على البطلان اذا وقعت الجنابة في وقت حرام وهو النهار
 وما المراد من هذه الجنابة فهي اما احتلام او جماع او استمناء فان كان المراد من الجنابة هنا الاحتلام فان الاحتلام كله حلال ولايوجد احتلام محرم لانه خارج عن الارادة واما الاستمناء فان الاستمناء كله حرام فلايمكن حمل الصحيحة عليهما فيبقى حمل الصحيحة على الجماع وهو ادخال عضو الرجل في قبل المرأة أودبرها أو ملاعبتها
 ويتحقق الجماع ومرادفات الجماع من الوطء والرفث يتحقق بالوطئ في القبل وهو المتيقن
 اما الوطئ في الدبر فان الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط أدعى الاجماع على ان الصائم لو جامع في الدبر فان صومه باطل وعليه القضاء والكفارة وقال صاحب الغنية والسيد ابن زهرة مثله
 والكلام هنا ان الرفث هو الادخال ولكنه هل يختص بالقبل أو يشمل الدبر أيضا وان كان القدر المتيقن منه القبل لكن الذي اشارت اليه الروايات ان الادخال مضر بالصوم سواء كان في القبل أو في الدبر
 منها صحيحة ابن بزيع قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ قال اذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم وهذه تشمل الوطئ في القبل والدبر لأن الختان هو الفرج فالادخال والوطئ يشمل إدخال الآلة في القبل والدبر
 ومنها صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب اربع خصال الاكل والشرب والارتماس والنساء فلو وطئ في الدبر فلا يصدق عليه انه اجتنب النساء
 كما ان الآية المباركة وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والملامسة كناية عن الوطئ وهو يتحقق سواء كان الوطئ في الدبر أو في القبل
 والاية القرانية أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والمباشرة تشمل الادخال في القبل أو في الدبر فانه مباشرة
 فهذه الروايات باطلاقها حيث لانص صريح فباطلاقها يشمل الدبر ولكن في الباب 12 من أبواب الجنابة من الوسائل يذكر عنوان حكم الوطئ في الدبر من غير انزال حيث قالت ليس عليه غسل وصومه صحيح
 عن البرقي رفعه الى الامام الصادق (عليه السلام) قال اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل
 ورواية اخرى أيضا عن بعض الكوفيين رفعه الى الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يأتي المراة في دبرها وهي صائمة قال لاينقض صومها وليس عليه غسل
 هاتان الروايتان مع ضعفهما من حيث قطع السند بينهما وبين الامام الامام الصادق (عليه السلام) وبالاضافة الى ضعفهما قال الشيخ الطوسي الذي رواهما لم يعمل أحد من الاصحاب بهما فيسقطان عن الاعتبار على جميع المسالك
 مع ان الرواية الاولى لم تتعرض للموطوئة والثانية لم تتعرض للواطئ فلابد من الرجوع الى الاطلاقات التي تقول ان الوطئ في الدبر مضر