الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لايجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
 اذاً بالنسبة الى ماذكرناه من ان الأكل المضر بالصوم لافرق فيه بين القليل والكثير لاطلاق النصوص المانعة من الأكل والشرب نهارا كما في الاية القرانية أو منعت من الطعام والشراب ولايفرق فيه بين القليل والكثير
 وأيضاً بالنسبة للفرع الذي ذكره صاحب العروة من ان الخياط اذا بلّ الخيط ثم أرجعه الى فمه فان كانت البلّة غير مستهلكة في لعاب الفم فبلعها يكون مفطرا وان كانت البلّة مستهلكة في لعاب الفم فلايكون مفطرا
 وأشكل السيد الخوئي على مثال صاحب العروة باعتبار ان الاستهلاك غير متصور في هذا المثال فان الاستهلاك يتصور في تغاير الجنسين كاستهلاك السكر في الخل اما مع اتحاد الجنسين فلايتصور الاستهلاك كاستهلاك الماء في الماء فهذا لايعبر عنه بالاستهلاك
 وقد أجاب السيد الخوئي بأن هذا الاشكال يندفع بأن نقول هنا لامعنى لاستهلاك قطرة من الماء في لعاب الفم فان لعاب الفم أيضا ماء والطبيعة الواحدة اذا زيدت كميتها فلايحصل الاستهلاك ولكن هناك عنوان سوف يزول بهذه الزيادة وهو عنوان البلل الخارجي فمع زوال العنوان الخارجي بالاستهلاك فانه يجوز بلعه لانه ليس من البلل الخارجي، اما مع وجود عنوان الماء الخارجي فانه يضر بالصوم
 فالاستهلاك يصدق فقط في جنس مع جنس اخر دون اتحاد الجنس نعم يرتفع الاشكال من ناحية ان الماء الذي خلط في ماء يزول عنوانه لأجل قلته والمقام من هذا القبيل
 ثم انه ماهو الدليل على ان الماء الخارجي اذا رجع الى الفم واستهلك فلايصدق عليه عنوان الماء الخارجي ولايبطل الصوم فانه على طبق القاعدة لعدم الماء الخارجي ثم انه توجد روايات جوزت السواك بالمسواك الرطب
 واذا صدق عليه انه ماء خارجي دخل الفم فانه يضر بالصوم لو تم بلعه وهو على القاعدة وللروايات الواردة في الاستياك
 قال السيد الماتن وكذا يبطل بابتلاع مايخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه فلو ابتلع ما خرج من بقايا الطعام من بين اسنانه فقد أضر بصومه
 وفي توجيه هذه الفتوى قال السيد الخوئي ان هذا طعام خارجي وقد دخل الى الجوف الان فهو طعام جديد قد دخل الجوف فهو مفطر ومبطل للصوم
 لكن هناك قول بعدم البطلان لوجود رواية في مورد آخر وهو اذا تجشئ الانسان اي خرج من معدته شيئ من الطعام الى فضاء الفم ثم بلعه فالرواية تقول لايضر بالصوم فهذا مثل ذاك حيث ان كل منهما بين الاسنان، والرواية هي
 صحيحة ابن سنان في الباب 29 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 9 عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيئ من الطعام ايفطر ذلك؟ قال لا، قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال لايفطر ذلك
 والجواب على هذه الفتوى
 أولا: ان هذا من القياس فالرواية مع التجشئ أي واردة في مورد التجشئ وما نحن فيه شيئ آخر وهو بلع ماكان باقيا في الاسنان
 ثانيا: ان هذه الرواية لم يعمل بها احد من الاصحاب حيث انه لم يقل أحد بان الانسان اذا تجشئ فخرج شيئ من معدته الىفضاء الفم وابتلعه فصومه صحيح بل قالوا ببطلان صومه
 ثالثا: يقول السيد الخوئي بالنسبة الى الصحيحة قد يكون سؤال السائل ناظر الى الازدراد القهري وكلامنا في البلع الاختياري لما هو في فضاء الفم
 ولكن هذا الرد الثالث الذي هو للسيد الخوئي غير تام ولانقبله فانه خلاف الظاهر حيث قال (بلعه) ويفهم منه الاختيار، والمهم ان هذه الرواية لم يعمل بها أحد من الاصحاب
 مسألة 1: لايجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وان احتمل ان تركه يؤدي الى دخول البقايا بين الاسنان في حلقه ولايبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا نعم لو علم ان تركه يؤدي الى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول أي لايجب تخليل الاسنان بواسطة خيط او بواسطة شيئ آخر حتى وان احتمل انه لو لم يخلل فستدخل بقايا الطعام الى حلقه نعم لو علم ان ترك التخليل يؤدي الى بلع بقايا الطعام فيجب عليه الخليل ويبطل صومه على فرض الدخول
 اما التخليل في نفسه وبما هو تخليل فهو غير واجب على الصائم لان ترك التخليل ليس من المفطرات
 أما اذا احتمل ان ترك التخليل يؤدي الى دخول مابين أسنانه الى حلقه نسيانا فالظاهر هنا عدم وجوب التخليل أيضا
 وأما بالنسبة الى احتمال الدخول نسيانا أو في حالة النوم فهذا لايضر بالصوم أيضا لان مع احتمال الدخول يمكنه استصحاب عدم دخول مابين الاسنان الى المعدة
 ولو فرضنا عدم امكان جريان الاستصحاب هنا فالدخول إما حالة النوم أو نسيانا وفيها لايتحقق الافطار فلا دليل على وجوب التخليل مع احتمال الدخول ومعه فان اطلاقات العفو لمن أكل نسيانا وانه رزق رزقه الله شاملة للمورد