الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: خلاصة الكلام في مفطريّة الأكل والشرب
 حينما قلنا ان أي شيئ يصل الى المعدة سواء عن طريق الحلق وهو مايعبر عنه بالاكل والشرب او عن طريق غير الحلق فهو مضر بالصوم لأن الأدلة الموجودة تمنع من الاكل والشرب وتمنع من الطعام في النهار بان تقول اجتنب الطعام في النهار، وفتوى السيد الخوئي موافقة لهذه النتيجة وان اختلف كلامه في بحوثه الاستدلالية
 أما الحق وهو دخول شيئ الى الجوف لامن طريق الحلق ولابحيث يصل الى المعدة كما اذا حقن من طريق المستقيم أو من طريق الاحليل أو حقنت المرأة من طريق رحمها وهو ليس من القبل وليس من الدبر، فهل تنظيف الرحم ووضع التحاميل في الشرج أو الحقنة بالمائع تضر الصوم أو لاتضر الصوم؟
 قلنا فيما تقدم هناك رواية تقول لاتضر الصوم كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لابأس ولكن هذه الرواية تشير الى الدواء الجامد والدواء السائل في القبل والدبر
 ولكن هناك روايات صحيحة تمنع من ادخال الدواء السائل في الدبر بواسطة الاحتقان وتجوز ادخال الدواء في الدبر اذا كانت الحقنة جامدة ومعها فنقول ان الحقنة بالمائع تضؤر بالصوم كما في صحيحة بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال الصائم لايجوز له ان يحتقن فالاحتقان بالمائع يضر الصوم بدليل خاص دون الاحتقان بالجامد
 ثم ذكرنا هل ان عدم جواز احتقان الصائم هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي أي بطلان الصوم؟
 قلنا ان هذا هو نهي وظاهره الحرمة التكليفية ولكن هناك قاعدة وهي ان هذا النهي اذا توجه للمركبات أي اذا توجه لشيئ في مركب فينقلب من كونه ظهورا تكليفيا الى كونه ظهورا وضعيا فيكون مانعا من الصوم
 وكذا الأمر يدل على الوجوب والحكم التكليفي بينما اذا توجه الأمر لشيئ في المركب كما اذا قال اتجه في صلاتك الى القبلة ولكنه اذا توجه لشيئ في المركب وهو الصلاة فينقلب من التكليفي الى الوضعي فيكون الاتجاه الى القبلة في الصلاة شرط
 فهنا أيضا كذلك فهو نهي عن الاحتقان في الصوم الذي هو عبارة عن أمر مركب من النية وترك الكذب على الله والرسول وترك الاحتقان وترك الأكل والشرب فحينما يتوجه النهي الى شيئ في المركب فينقلب الى كون الاحتقان مانعا من الصوم ومعه فان الاحتقان مضر بالصوم سواء وجدت العلة أو لم توجد على ان الرواية واردة في صورة وجود العلة
 علي هذا فالنهي هنا هو نهي وضعي أي ان هذا مضر بالصوم فيبطل الصوم ومعه فلا فرق في مفطريته للصوم سواء كان اختيارا أو اضطراريا للمعالجة وذلك لاطلاق الدليل
 فاذا احتقن المريض عن طريق الاحليل فانه لايضر بالصوم وفقا للرواية الاولى هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لابأس وثانيا لايضر بالصوم ادخال الطبيب او الطبية يدها للفحص او التنظيف في رحم المرأة او وضع الدواء في رحم المرأة لنفس الرواية، فان هذا لايصدق عليه الاحتقان فالاحتقان يكون عن طريق الشرج
 نعم وردت موثقة حنان بن سدير وهي تقول لابأس باستنقاع الصائم في الماء أما المرأة فليس لها ان تستنقع في الماء لأن الماء يدخل في قبلها، وهي:
 موثقة حنان بن سدير انه سئل الامام الصادق (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال لابأس ولكن لاينغمس والمرأة لاتستنقع في الماء لانها تحمل الماء في قبلها وقلنا هو ليس حقنة ولكن هذهالرواية تقول انه يضر وهذه الرواية تلكئ علينا ما استنتجناه سابقا
 ولكن هذا التعليل لم يقل أحد من علماء الامامية من كونه مفطرا ولم يفهم المشهور من هذا النهي الحرمة، وفهم الاصحاب وان لم يكن حجة علينا الاّ انه يوجد حالة ارتكازية مع النهي يوجب حمل النهي على الكراهة
 فاذا وردنا عندنا دليل ولكن الارتكاز على خلاف هذا الدليل فانه يوجب حمل النهي على الكراهة
 قال صاحب العروة ولابين الكثير والقليل كعشر حبة حنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات وهذ الحكم لا اشكال فيه وتدل عليه اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة
 وهناك أدلة خاصة في موارد متفرقة
 اولا: ورد في المضمضة اذا وصل الى الجوف اتفاقا فانه من المفرات للصوم الاّ في الوضوء فانه غير مبطل للصوم
 ثانيا: ورد النهي عن مص النواة لان فيها شيئ قليل من التمر أو من الماء اذا كانت رطبة
 ثالثا: ورد في تذوق الطعام لمعرفة طعمه اذا ورد الحلق وان كان قليلا
 فيظهر من هذ الموارد عدم الفرق بين ؤالاكل القليل والكثير هذا بالاضافة الى الارتكاز عند المتشرعة وهو يكشف عن الارتكاز عند اصحاب الائمة (ليهم السلام والارتكاز عندهم ينبئ عن موافقة الامام (عليه السلام) على ان هذا مضر بالصوم
 وقال (قده) حتى انه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده الى الفم وابتلع ماعليه من الرطوبة بطل صومه الاّ اذا استهلك ماكان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لايصدق عليه الرطوبة الخارجية وكذا لو استاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده الى الفم فانه لو ابتلع ماعليه بطل صومه الاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور وكذا يبطل بابتلاع مايخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه وشرح هذه العبارة هو ان الخياط عندما يبل الخيط ويرجه الى فمه
 فهنا صورتان
 الصورة الاولى: ان تكون قطرات على الخيط بحيث اذا أدخلناها الى الفم فيكون ماء الفم والماء الذي على الخيط وهذا اذا تم ابتلاعه فانه يبطل الصوم
 الصورة الثانية: ان بلّة الخيط حينما تدخل الى الفم مع الريق فانها تستهلك أي لايطلق عليها العرف انها رطوبة خارجية بخلاف الصورة الاولى فالرطوبة مستهلكة فهنا لابأس ببلع الريق لأنه لايصدق عليه الرطوبة الخارجية
 وهذا شرح ما أراده صاحب العروة
 بينما السيد الخوئي يقول ان صدق الاستهلاك لايأتي هنا بعد اتحاد الجنس لأن الجنس لايستهلك في جنسه نعم هو من باب مزج القليل بالكثير نعم الاستهلاك يتصور في الشركة كامتزاج التراب بالماء وامتزاج السكر في الخل ووقوع قطرة من البول في كر من الماء فهنا يصدق الاستهلاك فان وقوع قطرة من البول في حوض الماء يوجب زوال موضوع البول للاستهلاك
 ومعه فكيف يقول صاحب العروة ان الاستهلاك متحقق في الماء الذي على الخيط بماء الفم مع انهما جنس واحد والاستهلاك لايتحقق في الجنس الواحد