الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: العدول من صوم الى آخر
 قلنا ان المسألة التي ذكرها صاحب العروة وهي لايجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا او مستحبين أو مختلفين قد وافقه عليها السيد الخوئي وذلك لأن العبادات توقيفية ولم يرد دليل على جوازه نعم ورد جواز العدول في الصلاة من صلاة لاخرى في موارد معينة ومحدودة
 واما بالنسبة للعدول من صوم الى صوم اخر فلم يرد فيه دليل وعرفنا ان العبادات توقيفية فلايصح ذلك آخر
 واما السيد الحكيم (قده) فقال بعدم جواز العدول في شهر رمضان اما في القضاء والكفارة والصوم المستحب فيجوز لأن النية تستمر الى قبل الظهر في الواجب غير المعين فلم ينعقد الصوم وفي المستحب الى ماقبل الغروب فلم ينعقد الصوم ومعه فله ان يغير النية
 وقد ناقشناه وقلنا
 أولاً: ان وقت النية واسع في الواجب غير المعين ووقت النية ضيق في الواجب المعين فمن لم ينوي في الصوم غير المعين له ان ينوي قبل الظهر وفي الصوم المستحب له ان ينوي قبل الغروب
 ثانياً: الكلام هنا في العدول لافي وقت النية فان من صام في الواجب غير المعين عن ابيه مثلا فليس له ان يبدل نيته الى ماقبل الزوال
 ثالثاً: ان انعقاد الصوم يتحقق بالنية والقصد وبه ينعقد الصوم ولايتوقف الانعقاد الى ماقبل الزوال في الواجب غير المعين وفي المستحب الى ماقبل الغروب
 وقوله (قده) ان نية العدول في النذر المعين كنية المفطر مفسدة للصوم فلامانع من تجديد النية لغير النذر المعين اذا كان وقت النية باقيا
 ولكن هذا ليس بعدول بل هو افساد للصوم الأول وهو النذر المعين والاتيان بصوم اخر وقد نزل الشارع الصوم الاخر النقص منزلة الصوم الكامل فهو ليس من العدول من صوم لاخر بل جاز ذلك في بعض الموارد للدليل
 
 قال صاحب العروة (قده) وتجديد نية رمضان اذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ان وقتها موسع لغير العالم به الى الزوال فبعد تلك الفتوى وما قلناه من عدم جواز العدول من صوم لآخر لاينافي ماتقدم من تجديد نية شهر رمضان اذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم تبين انه من شهر رمضان فهنا ليس من العدول بل هو توسعة في وقت النية الى الزوال
 وهنا نشكل على صاحب العروة وشيئ اخر وهو هنا شيئ يسمى عدول واحتساب قهري كما ان هناك توسعة في النية
 وقد اشتبه صاحب العروة بين العدول القهري والتوسهة في النية حيث جعل العدول القهري والاحتساب القهري من التوسعة في النية كما ذكره في المثال حيث قال لو نوى من شعبان ثم تبين انه من شهر رمضان فانه يحسب من شهر رمضان من باب التوسعة في النية لا من باب العدول
 فنقول نعم هذا ليس من العدول وليس من التوسعة في النية أيضا بل هو من الاحتساب القهري ولايختص بكونه قبل الزوال بل الاحتساب القهري يتحقق حتى بعد الزوال
 والاحتساب القهري وهو انه لابد من تبديل النية حيث حكم الشارع انه لابد من نية شهر رمضان لو تبين الشك انه من شهر رمضان وهذا لايختص بقبل الزوال
 والتوسعة في النية كما لو كان المكلف قد نسي أو جهل ان هذا من شهر رمضان فالنية توسّع الى ماقبل الظهر ودليله الاجماع الذي ذكره صاحب الجواهر الاّ من أبي عقيل ولم يوافق عليه السيد الخوئي
 فلو صام المكلف ندبا أو نذرا غير معين أو كفارة غير معينة فأراد ان يعدل الى الصوم القضاء قبل الزوال الى فهذا أمر جائز ذكرته الروايات وهو توسعة في وقت النية
 نعم لايجوز العدول من قضاء شهر رمضان الى الندب لورود الدليل في ذلك
 واما العدول الاختياري وهو الذي نبحث عنه فليس لنا دليل يدل عليه فلايصح
 فالعدول الاختياري الذي ذكره أولاً صاحب العروة لايجوز لأن معنى العدول الاختياري من صوم الى آخر يعني ان الصوم السابق المعدول عنه يبقى صحيحا ويعدل الى غيره اختيارا، نعم ورد جواز العدول في الصلاة في موارد معينة تقدم ذكرها
 اذاً كلام صاحب العروة بعدم جواز العدول من صوم الى صوم هي فتوى في محلها ثم قوله ان هذا لاينافي ماتقدم من صوم يوم الشك من شعبان فاذا تبين من شهر رمضان يحسب من شهر رمضان فانه توسعة في النية الى ماقبل الزوال فهذا الكلام باطل لأنه ليس توسعة في النية بل هو عدول قهري وليس مختصا بما قبل الزوال بل يمكن حتى بعد الزوال