الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: العدول من صوم الى آخر
 انتهينا من تلك المسألة التي تبين ان نية القطع والقاطع تبطل الصوم على رأي مشهور المتأخرين ولم نقبل قول مشهور المتقدمين من ان نية القطع والقاطع غير مفطرة
 كما اننا لم نقبل التفاصيل التي تفصل بين نية القطع فتكون مبطلة ونية القاطع فتكون مؤكدة للصوم
 ولم نقبل التفصيل الرابع الذي يقول بأن نية القطع والقاطع اذا كانت فعلية فهي مبطلة والاّ فلا تضر بالصوم أي اذا كانت متأخرة فهي غير مبطلة
 وقلنا ان نية القطع والقاطع مبطلة للصوم اتفاقا لمشهور المتأخرين لأن نية القطع والقاطع تفسد الصوم الشرعي الذي هو الامساك من الفجر الى الغروب، وكل هذا في شهر رمضان
 واما في غير شهر رمضان أي الواجب غير المعين أو ردد في نيته في الصوم هل يقطع او لايقطع ثم قبل ان يأكل أو يشرب رجع الى نيته الاولى فهنا صومه صحيح والترديد في الصوم لايضر في صوم غير شهر رمضان فللمكلف تجديد النية لأنه في واجب غير معين ونيته موسعة الى الظهر فيدخل تحت الروايات القائلة من لم ينو الصوم من الاول له الحق ان ينوي الصوم قبل الزوال في الواجب غير المعين
 بخلاف لاصوم في الواجب المعين فقلنا اذا ردد في النية فان صومه باطل باعتبار ان النية في الواجب المعين قبل طلوع الفجر الى الغروب للمختار بخلاف الناسي والجاهل حيث قلنا فيهما بامتداد النية الى الزوال
 مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها فاللازم هو الصوم سواء كان هو ترك المفطرات او كف النفس عن المفطرات
 فان كف النفس عن المفطرات هو عمل وجودي واستعمال المفطر هو عمل وجودي ايضا فتكون النسبة بين الامساك والافطار هي التضاد بخلاف مالو قلنا ان الترك أمر عدمي والافطار هو أمر وجودي فتكون النسبة بين الصوم والترك عدم وملكة
 فصاحب العروة يقول لايجب معرفة ان النسبة بين الصوم والافطار هي نسبة التضاد أو نسبة عدم وملكة
 وهكذا يقول السيد الخوئي من انه لايجب معرفة ذلك لعدم الدليل حيث ان الدليل قام على وجوب الاتيان بالصوم مع القربة
 نحن نقول لو وجد دليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم فلا يعتد به لان هذه المعرفة لو وجدت لكانت مختصة ببعض الناس وأكثر الناس لايعرف ذلك، كالكلام بين الضاد والظاء من جهة التلفظ بهما فهناك فرق حقيقي بينهما في اللغة ولكن الكثير من الناس لايعرف هذا الفرق وعليه فالتلفظ يصح كيف ماكان
 السيد الحكيم يقول ان قلنا بكفاية النية الاجمالية للصوم فلايعتبر معرفة مفهوم الصوم هل هو الترك أو كف لنفس واما اذا قلنا باعتبار النية التفصيلية فلابد من معرفة ذلك
 ولكننا نقول ان هذا الكلام لا أثر له لأننا حتى اذا اعتبرنا النية التفصيلية للصوم فهي عبارة عن معرفة الصوم بأحكامه الشرعية الايجابية والسلبية لامعرفة حقيقته
 وهنا نقول ان الترك هو أمر وجودي وليس أمرا عدميا فسيكون التقابل بين الصوم والافطار هو تقابل الضدين مطلقا
 مسألة 24: لايجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا او مستحبين او مختلفين فلو نوى صوما معينا ومضى منه خمس ساعات مثلا فقال صاحب العروة بعدم جواز ذلك واجبا كان أو مستحبا أو مختلفا
 يقول السيد الخوئي هذا كلام تام باعتبار ان العبادات توقيفية نعم بالنسبة للصلاة جاء الدليل على جواز العدول فيها من الحاضرة الى الفائتة وكذا جواز العدول من اللاحقة الى السابقة وهكذا جواز العدول من الفريضة الى النافلة فقد ورد جواز العدول في الصلاة في هذه الموارد الثلاثة
 بينما في الصوم فان العدول يستلزم التبديل في مقام الامتثال أي يكون الفعل حدوثا بنية معينة وبقاءا بنية وداعي آخر على أن يحسب الجميع للداعي الثاني فهذا يحتاج الى دليل خاص وحيث انه لادليل على جوازه فلامشروعية لمثل هذا العدول
 السيد الحكيم في المستمسك قال لايجوز العدول اذا انعقد الصوم في الواجب المعين حيث ان انعقاده لابد ان يكون قبل الفجر واما في الواجب غير المعين فان انعقاد الصوم يتحقق الى ماقبل الزوال بلحظة وفي المستحب ينعقد قبل الغروب فيمكنه العدول في الواجب غير المعين وكذا في المستحب
 وهذا الكلام لاوجه له لأنه وارد فيما لو لم ينوى الصوم بينما مورد كلامنا فيمن نوى الصوم وأرد ان يبدله وهذا لاربط له بما قبل او بعد الانعقاد أي اراد ان يعدل ولادليل على جواز العدول لأن الشيئ لاينقلب عما وقع عليه
 على ان من نوى قبل الفجر فان صومه قد انعقد وتحققت منه النية فكيف يمكن القول بعدم انعقاد الصوم لو نواه قبل الفجر