الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم يوم الشك بنية شعبان
 كان الكلام في المسألة 22 وهي
 مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي فرأي صاحب العروة بطلان الصوم اذا نوى القطع أو القاطع
 وقلنا ان نية القطع هو ان يرفع يده عن الامساك وأما اذ نوى ان يأكل فهذا يقال له نية القاطع ففتوى صاحب العروة ان نية القطع والقاطع مبطلة
 وقلنا ان في هذه المسألة خمسة أقوال من جانب العلماء
 والأقوال هي
 القول الأول: وهو مشهور المتقدمين قالوا بأن نية القطع والقاطع لاتبطل الصوم
 القول الثاني: ان نية القطع والقاطع تبطل الصوم وهذا مشهور المتأخرين وهو خلاف الاول
 القول الثالث: التفصيل بين القطع والقاطع فان نية القطع مبطلة حيث انه نوى ان لايمسك عن المفطرات بخلاف نية القاطع فانها غير مبطلة بل هي مؤكدة للصوم، فلو نوى الاستمرار فان صومه صحيح
 القول الرابع: التفصيل بين نية القطع والقاطع الآن فتكون مبطلة وبين ان ينوي القطع والقاطع عصرا أي عند الجوع مثلا فلايبطل صومه لو جدد النية قبل حصول ذلك الزمان
 القول الخامس: وقد نُسب هذا الرأي الى صاحب الجواهر وهو التفريق بين انشاء رفع يده عن الامساك كما أنشأ تلبسه بالصوم فيكون تلبسه باطلا، واما اذا لم ينشأ رفع يده عن الصوم بل خطرت نية القطع والقاطع في ذهنه من دون انشاء فلايبطل الصوم
 وهذا هو عين القول الثاني وهو لمشهور المتأخرين وعليه فتكون الأقوال أربعة
 ودليل كل واحد من هذه الأقوال
 اما القول الاول: وهو مشهور المتأخرين حيث قالوا بأن نية القطع والقاطع غير مبطلة للصوم فقد احتجوا لقولهم بامور
 أولا: الروايات المتضافرة حيث قال (عليه السلام) لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والنساء والارتماس فنية القطع والقاطع لاتضر الصائم
 وفيه ان هذا الاستدلال باطل لأن هذه الرواية تقول لايضر الصائم بينما نحن نقول انه قد رفع يده عن الامساك فهو ليس بصائم وهذه الروايات اجنبية عما نحن فيه
 ثانيا: ان قصد الافطار إنما ينافي نية الصوم ونية الصوم لابد من تحققها قبل الفجر ويشترط استدامتها الحكمية
 وفيه ان هذا الكلام باطل أيضا لأن معنى استدمة النية هو ان لاينوي خلاف مانواه أولا اي ان لاينوي خلاف الامساك وهذا قد نوى خلاف الامساك
 ثالثا: التمسك بالاستصحاب فقالوا اذا كان الصوم صحيحا قبل نية المفطر فنشك في زوال الصوم مع نية القاطع فهنا نستصحب الصوم ونقول ببقائه
 وفيه ان الاستصحاب يجري مع الشك في البقاء أما هنا فلا نشك في البقاء فان الدليل الاجتهادي يقول لو زالت النية فيبطل الصوم
 ففي نية القطع والقاطع نقع بخلو الزمان من نية الصوم من الفجر الى الغروب فنقطع بالبطلان لأن النية لم تكن من الفجر الى الغروب بل زالت ولو لعدّة دقائق
 واما القول الثالث والرابع حيث كان كلاهما التفصيل فان هاذان التفصيلان صحيحان اذا نظرنا الى الصوم اللغوي فعنوان الصوم ينافيه نية القطع وينافيه نية القاطع ولاينافيه نية القطع والقاطع المتأخرة وكذا نية القطع الآن تنافي الصوم الذي هو الامساك ونية القاطع المتأخرة لاتنافي نية الامساك الآن فهذان التفصيلان صحيحان بالنسبة الى الصوم الذي هو الامساك مقابل الافطار
 وفيه ان كلامنا في الصوم الصحيح وليس في عنوان الصوم مقابل الافطار، والصوم الصحيح يحتاج الى نية القربة بالامساك من الفجر الى الغروب فلو نوى القطع الآن أو القاطع فان نية الامساك لم تتحق منه من الفجر الى الغروب
 بينما التفصيل الثالث والتفصيل الرابع ناظر الى الصوم غير الشرعي الذي هو في مقابل الافطار
 وأما القول الثاني وهو قول مشهور المتأخرين وهو ان نية القطع تضر بالصوم وكذا نية القاطع تضرر بالصوم، ولم يبق من الاقوال الاّ هذا القول
 وهذا القول هو الصحيح فان نية القطع وهي عدم الامساك عن المفطرات وكذا نية القاطع وهي نية الأكل وتحريك العضلات لأجل ذلك تنافي الصوم الشرعي الصحيح وهو الامساك من الفجر الى الغروب، فلو نوى ان يمسك الى ان يجوع بعد الظهر ثم قبل ان يجوع نوى ان يمسك الى الاخير فان صومه باطل وهو كما لو نوى ان يصلي ركعة لصلاة الصبح وقبل ان يكمل الركعة نوى ان يصلي الثانية فهذا صلاته باطلة
 فنية القطع والقاطع الصحيح فيها ماذهب اليه مشهور المتأخرين من بطلان الصوم
 وصاحب العروة عندما ذكر هذه المسألة قال بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي وهو يشير هنا الى التفصيل الرابع فهو مبطل للصوم الصحيح الشرعي
 وقال وكذا لو تردد أي وكذا الكلام لو تردد في الإفطار وتردد في القطع فان صومه يبطل لأن المتردد في الامساك يعني هو متردد في الافطار فهو غير ناو للصوم ومعه فالعمل باطل وغير صحيح، فلو لم ينوي الصوم ولو لأجل التردد فان صومه باطل
 قال الماتن (قده) نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وان استمر ذلك الى ان يسأل
 نعم اذا كان التردد من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لأجل عارض معين فذهب الى العالم لأجل السؤال منه فأجابه العالم بصحة الصوم فهنا يستمر في نية الامساك باعتبار ان تردده كان من جهة الجهل بالحكم الشرعي فالمقدار الفاصل بين التردد الى حين السؤال ومعرفة الجواب والحكم الشرعي لايؤثر في صحة صومه لأن تردده لم يكن مصاحبا لقطع النية
 ففرق بين التردد الناشئ من التردد في الحكم الشرعي فلايقطع الصوم وبين التردد غير الناشئ من الحكم الشرعي فانه قاطع لنية الصوم
 قال السيد اليزدي ولافرق في البطلان بنية القطع او القاطع او التردد في بين ان يرجع الى الة نية الصوم قبل الزوال ام لا، واما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال فلو رجع الى نية الصوم قبل الزوال فصومه صحيح لأن ذلك الصوم وهو القضاء والكفارة والاستيجار والمستحب وقت نيته واسع ولايختص في الليل بل يمكن حتى في النهار
 وللكلام تتمة