الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم يوم الشك بنية القربة المطلقة
 اذاً نحن فرّقنا بين صورتين كما فرق صاحب العروة فقلنا اذا تردد في نية يوم الشك فهذا يعني عدم النية واما كما في الصورة الرابعة فان امتثال التكليف المتوجه ليس هو ترديد في النية
 نحن نتمكن ان نوجد أدلة على الصورة الرابعة وهي الروايات
 كرواية بشير النبال التي ذكرناها فانها تأتي في الصورة الرابعة قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن يوم الشك قال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له أي امتثل أمره ولاترديد في النية بل الترديد في المنوي
 وحسنة الكاهلي قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن اليوم الذي يُشك فيه من شعبان قال لَإن أصوم يوما من شعبان احب اليّ ان أفطر يوما من شهر رمضان فيمكن حمل حسنة الكاهلي ورواية بشير النبال على الصورة الرابعة
 ففرق واضح بين الصورة الثالثة وهي الترديد في النية أو الاتيان بصوم يوم الشك برجاء ان يكون منه بخلاف الصورة الرابعة فهي ليست كذلك بل هي امتثال الأمر المتوجه اليه
 لكن السيد الحكيم (قده) في المستمسك قال لافرق بين الصورة الثالثة والرابعة فحكمها واحد من القول بالصحة أو بالبطلان
 مسألة 18: لو اصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له انه من الشهر فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقية النهار وجوبا تادبا وكذا لو لم يتناول ولكن كان بعد الزوال وان كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه فلو تناول المفطر فلابد من القضاء وان لم يتناول المفطر وكان قبل الزوال فلابد من نية الصوم وبعد الزوال يجب الامساك تأدباً والقضاء
 اما وجوب القضاء فلانه قد افطر في شهر رمضان لعذر وهو عدم اطلاعه بان يوم الشك من شهر رمضان، واما وجوب الامساك تأدبا فما هو دليله؟
 قلنا اما وجوب القضاء فواضح وذلك فان من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وهذا صوم وفريضة، أو ان الصوم لابد فيه من الامساك فتناول المفطر يوجب لزوم القضاء
 واما وجوب الامساك تأدبا فقالوا ان الاجماع متحقق في ذلك وقد ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف
 والعلامة حيث قال ان عليه جميع المسلمين فقال انه لم يخالف في ذلك الحكم الاّ عطاء وحنبل في احدى الروايتين
 وقد قبل السيد الخوئي هذا الاجماع التعبدي مع انه لم يقبل الاجماع فيمن جهل شهر رمضان ثم تبين انه من شهر رمضان قبل الظهر ولم يأكل ولم يشرب فقد أجمعوا بوجوب الصوم ولكنه لم يقبله
 ثم ان السيد الخوئي قال ان هذا الاجماع لو لم يثبت فلادليل على وجوب الامساك تعبدا فله الاكل والشرب للبرائة من الامساك
 وقد ذكر العلماء دليلا آخر وهو رواية من العامة ذكرها البيهقي عن النبي (صلى الله عليه واله) قال انه اصبح الناس يوم الشك فشهد اعرابي برؤية الهلال فامر النبي مناديا ينادي من لم ياكل فليصم ومن أكل فليمسك، ولكننا قلنا ان هذه الرواية غير تامة باعتبار ان ثبوت الهلال يحتاج الى التعدد والعدالة فكيف اعتمد النبي (صلى الله عليه واله) عليه فقط فهذه الرواية لاتكون دليلا
 ودليل آخر غير الاجماع وهو ان في شهر رمضان لايجوز للانسان ان يجامع زوجته في نهار شهر رمضان سواء كان صائما او لم يكن صائما وغير معذور فان نفس الجماع لايجوز ممن يجب عليه الصوم سواء كان صائما او لم يكن
 وهذه الروايات خمسة صحيحتان وموثقة ومرسلة ومجهولة الراوي والمرسلة في قضاء شهر مضان
 وهذه الروايات تدلنا على ان الحكم عام للصائم في شهر رمضان او غيره بشرط ان لايكون معذورا وخرج منه المريض والمسافر وغيرهما من المعذورين من الصوم
 فالجماع لايجوز في شهر رمضان للدليل وبعدم الفصل والفرق بين الجماع وبقي المفطرات فلايجوز له الاكل بعد ان علم انه شهر رمضان
 فالامساك التعبدي اما للاجماع أو للروايات القائلة بعدم جواز الجماع في شهر رمضان والمطلقة التي قيدت بموارد منها المسافر والمريض والشيخ والشيخة وليس منها من أفطر لعذر أو عصيان
 نحن نقول قد يقال بوجود خصوصية للجماع في شهر رمضان فان الجماع اذا تعدد في شهر رمضان يوجب تعدد الكفارة بخلاف الأكل فلا تتعدد فيه الكفارة ففرق بين الجماع وغيره من المفطرات فلادليل على وجوب الامساك عن بقية المفطرات سوى الجماع
 ولدينا دليل على ان من أكل في نهار شهر رمضان ولم يكن معذورا فعليه الكفارة ومعنى الكفارة هو ان الاكل محرم على من ليس بمعذور
 فمن شك في شهر رمضان وال فان اكله هذا معذر ولكنه لو علم بعد ذلك فليس له ان ياكل فان اكل فعليه الكفارة لو لم يكن معذورا فهو حرام
 والرواية رواها الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمه او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا وغيرها من الروايات
 نحن نقول المراد من أفطر في شهر رمضان متعمدا صورتين
 الاولى: لو نوى الصوم ثم افطر من غير عذر فعليه الكفارة
 الثانية: من لم ينوي الصوم أصلا فان عليه الكفارة
 ومقامنا أيضا كذلك فانه حينما أكل صباحا كان معذورا بينما الأكل الثاني هو استعمال للمفطر في شهر رمضان فعليه الكفارة والاّ فأن من لم ينوي الصوم يكون حاله أفضل ممن نوى الصوم وهذا الدليل لا بأس به بالاضافة الى الاجماع