الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: جواز النية لكل يوم من شهر رمضان
 اذاً قلنا ان الانسان الذي نوى الصوم من الليل ثم نوى الافطار في النهار ثم قبل ان يفطر نوى الصوم قالوا ان صومه صحيح الاّ ان يكون قد نوى الصوم رياء
 وقلنا ان هذه المسألة فيها خلاف بين السيد الحكيم والسيد الخوئي من جهة وبين الشيخ علي شيخ باقر من جهة اخرى ولذا احتاط صاحب العروة في صحة الصوم ولم يفتي
 ثم تكلمنا في أدلة حرمة الرياء وذكرنا ادلة قرانية وروائية ثم ذكرنا موضوع الرياء وقلنا ان الرياء وجه من وجوه العمل وليس الرياء صفة للقصد النفساني
 وبعد ما ذكرنا الحرمة من الأدلة الروائية والقرانية وبيّنا الموضوع وقلنا ان الرياء يكون حراما في العبادة لافي غير العبادة وذكرنا الامثلة لذلك فلو جهر الانسان لأجل إعلام الآخرين انه في الدار وليس لأجل الرياء فالبعض يقول ان هذا مشمول للحرمة على القاعدة وان لم يكن فيه رياء بل قالوا ان هذا العمل باطل حتى لو لم يكن لدينا دليل على حرمة الرياء لأن العمل الريائي بالواقع هو فاقد للقربة فهو باطل وان لم حراما
 نعم السيد المرتضى يقول بصحة العبادة التي فيها رياء وان المنفي هو القبول والثواب عليه، وكذا الشيخ علي شيخ باقر يقول ان الرياء حرام ولكن هذا لايوجب بطلان الصوم وان عدم القربة هو قبل الزوال كمن لم ينوي الصوم ولكن بعد أن تاب وزال الرياء فتشمله الروايات التي تقول ان من لم تكن عنده قربة قبل الزوال في الواجب غير المعين لو نوى القربة قبل الزوال فيصح عمله وعليه فما قاله السيد الخوئي من بطلان الصوم في العمل الريائي وان لم يكن الرياء محرما بناء على ان عدم القربة مفقود قبل الزوال
 ولكن هذا هو محل الكلام فان عدم القربة المفقود قبل الزوال هل يوجب بطلان الصوم حتى في الواجب غير المعين وهذا هو محل الكلام فان الروايات قالت من لم تكن له قربة قبل الزوال وتحققت منه النية قبل الزوال فيصح منه الصوم فالاحتياط خير طريق كما عليه صاحب العروة
 مسألة 14: اذا نوى الصوم ليلا لايضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
 لكن السيد الخوئي نسب الى الشهيد في كتاب البيان انه اذا نوى الصوم ليلا فليس له ان يستعمل المفطر بعد النية حتى في الليل وتردد في جواز الجماع وقال الأقوى الجواز ولابد له من تجديد النية
 وهذا الكلام من الشهيد على فرض صحة النسبة لاوجه له أصلا بل لاداعي الى تجديد النية فان النية لاتزول والمأمور به هو الامساك في النهار لا في الليل
 بل هناك دليل على عدم الامساك في الليل كما ذكره صاحب الجواهر وهو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
 ثم ان من نوى الصوم من الليل لو قلنا انه لايجوز له تناول المفطر فهنا تحدث مشكلة لأنه تشريع محرم
 نعم قد يكون وجه لكلام الشهيد اذا قلنا ان النية عبارة عن الاخطار في الذهن ولكننا قد أبطلنا هذا وقلنا بكفاية قصد الصوم فان الإخطار اذا حصل في الليل فهذا لايقتضي عدم تناول المفطر
 مسألة 15: يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة وذلك لأن الصوم في شهر رمضان ليس عبادة واحدة بل هو عبادات متعددة
 والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم وهذا فرع آخر لابد له من دليل
 ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لايترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم وهذا أمر احتياطي وهو احتياط لايترك
 وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم اذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر فلابد من نية لكل يوم
 وهذه فروع أربعة ذكرها السيد الماتن في هذه المسألة
 أما الفرع الأول فهو تام فيجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم على حدة لأنها عبادات متعددة وحدثت على نحو الواجب التعليقي وليس صوم شهر رمضان واجبا ارتباطيا
 بل الأمر بالصوم ينحل الى اوامر متعددة تتعلق بالايام المتعددة على نحو الواجبات المستقلة على نحو الانحلال الحقيقي فكل يوم له حكم من الثواب والعقاب والاطاعة والعصيان فله ان ينوي كل يوم أو انه يقتصر على نية واحدة في الليلة الاولى لكل الشهر فيجوز ان ينوي لكل يوم نية لليلته كما هو ظاهر الأصحاب
 بينما الشهيد الثاني استشكل حيث افترض ان شهر رمضان عبادة واحدة كصلاة الظهر فلو أبطل وضوئه في الركعة الرابعة فان كل الركعات تبطل وهكذا شهر رمضان فانه جميعا عبادة واحدة ولايجوز تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة كما لايجوز تفريق النية على عدد ركعات صلاة الظهر
 والنتيجة هي جواز كلا الأمرين خلافا للشهيد حيث استشكل في النيّة لكل ليلة
 وأما الفرع الثاني وهو ان الاولى النية لصوم الشهر جملة فلادليل على هذه الأولوية فانه حكم استحبابي
 نقول الدليل على هذه الأولوية للخروج من خلاف الشهيد الثاني وتكون العبادة صحيحة طبقا لنظر جميع العلماء
 واما الفرع الثالث وهو الأقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر فان كان مراده العبادة الواحدة فهو باطل وهو عين رأي الشهيد الثاني وان كان مراده ان النية الواحدة تنحل الى نيّات متعددة بعدد أيام الشهر فهو أمر ينسجم مع القول الصحيح
 نعم المستحب هو الجمع بين النيّتن ولكن هذا الاستحباب لم يدل عليه دليل شرعي خاص وإنما هو لأجل الخروج من مخالفة الشهيد الثاني
 وأما الفرع الأخير وهو الصوم في المعين غير شهر رمضان فلابد من النية لكل يوم كما قاله صاحب العروة ولكن هذا الكلام مشكل من السيد الماتن، فما هو الوجه في عدم جواز النية الواحدة لكل الواجب المعين
 فالانحلال الحقيقي هو انه يتمكن أن ينوي صوم الغد فقط وله أن ينوي صوم الشهر كله فلا وجه للتفريق بين شهر رمضان وغير شهر رمضان فالقاعدة واحدة في كليهما