الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ وقت النيّة
 قلنا انه مع العلم بشهر رمضان لابد من تبييت النية الاّ في الجاهل والناسي لشهر رمضان فيقول الفقهاء بامتداد زمان النية الى الزوال بأدلة مختلفة وقد قبلنا الاجماع منها
 أما في الواجب غير شهر رمضان وغير المعين مثل قضاء الصوم وصوم الكفارة فالفقهاء قالوا بامتداد النية الى الزوال اختيارا فضلاً عن الجهل والنسيان وذلك للأدلة الكثيرة في ذلك
 وثالثا في الواجب المعين غير شهر رمضان قلنا وقال السيد الخوئي بامتداد النية الى الزوال فانه في الواجب غير المعين هو أمر بطبيعة غير معينة وذلك فانه في الواجب غير المعين جوّز الشارع ذلك مع امكان صيام غير يوم فبالأولية يجوز ذلك في الواجب المعين
 بقي عندنا الصوم المندوب فقول وعليه الفتوى لكنه غير مشهور بأن نية الصوم المستحب تمتد الى قبل الغروب بمقدار تجديد النية اذالم يأتي بالمفطرات، وهناك قول آخر يقول انه في الصوم المستحب أيضا النية الى الزوال لا أكثر وبعد الزوال لايحسب صوم يوم كامل
 ولكل من القولين دليله الخاص
 اما قول صاحب العروة من ان نية الصوم المندوب تمتد الى قبل الغروب فقد ادعي عليه الاجماع ولكن هذا الاجماع المدعى مدركي لدلالة الروايات عليه فهو ساقط
 ودليله الآخر صحيحة هشام بن سالم وهي تحكي فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) تقول كان علي يدخل الى أهله فيقول هل عندكم طعام والاّ صمت وظاهر هذه الرواية هو الصوم الشرعي
 فظاهر هذه الرواية الصوم الشرعي وظاهرها ايضا تكرار فعل الالمام عليه السلام كما ان ظاهر هذه الرواية هو بعد الزوال
 لايقال ان هذه الرواية لاتدل على ذلك لاحتمال انه كان ياتي الى البيت بعد صلاة الفجر فتكون النية قبل الزوال
 قلنا ان هذه الرواية مطلقة يأتي للبيت سواء كان المجيئ الى البيت بعد الفجر او بعد الظهر او بعد العصر واذا كانت مطلقة فهو يدل على جواز تجديد النية بعد الزوال في صوم النافل
 وكذا موثقة أبي بصير في الباب 20 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار مابينه وبين العصر وان نكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم وان لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء وظاهرها الصوم الشرعي فصوم النافلة يمتد الى مابعد الزوال، هذه ادلة القول الذي ذكره صاحب العروة
 ولكن للقول الآخر أدلته أيضا وهو ان نية الصوم المستحب لابد أن تكون قبل الزوال
 فقد دلت عليه موثقة ابن بكير حيث يسأل الامام (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال اليس هو بالخيار مابينه وبين نصف النهار فهذه الرواية دلت على ان المفروغ عنه ان النية في الصوم المستحب الى نصف النهار
 ثم ان السيد الحكيم (قده) ذكر في المستمسك خبر ابن بكير وهو في الباب 20 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول وهذا قبل الخبر المتقدم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم اراد الصيام بعدما اغتسل ثم مضى مامضى من النهار قال يصوم ان شاء وهو بالخيار الى نصف النهار فيذكر السيد الحكيم هذه الرواية الضعيفة ويقول ان هذا لاينافي مامضى لامكان حمله على خصوص الصوم الواجب أو الفضل أي الصوم الذي فيه صوم وقد أتى بها السيد الحكيم دليلا على القول الثاني بينما الرواية المتقدمة لابن بكير مخصوصة في النافلة وهذه غير صريحة مع انها خبر وليست موثقة
 نحن نقول هناك شاهد جمع بين دليل القول الأول ودليل القول الثاني فان الروايات التي تقول يصح الصوم التطوعي ولو بعد الزوال الى قبل الغروب هناك شاهد جمع يقول يصح ان يصوم للحصول على ثواب الامساك بمقدار امساكه لا الصوم الحقيقي بينما اذا نوى قبل الزوال فانه يحصل على ثواب الصوم الكامل
 وهي صحيحة هشام عن الامام الصادق (عليه السلام) قال قلت له الرجل يصبح ولايقصد الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه وهذا الذيل خاص بالنافلة
 فصحيحة هشام الاولى التي كانت لصاحب العروة وموثقة أبي بصير من امتداد النية في الصوم المستحب الى الغروب ليس هو صوما حقيقياً بل هو صحيح من باب انه يحصل على الثواب بمقدار الامساك
 اذاً انتهينا من وقت نية الصوم في الواجب المعين كشهر رمضان والنذر المعين والواجب غير المعين وفي المستحب
 مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل ان يأتي بمفطر صح على الاقوى الاّ ان يفسد صومه برياء ونحوه فانه لايجزيه لو اراد التجديد قبل الزوال على الاحوط فالصوم يصح مادامت النية قبل الزوال على الاقوى
 السيد الخوئي يقول هنا مسألتين قد تشتبه إحداهما بالاخرى وهي هل يلزم في نية الصوم الاستمرار في النية فلو تخلف الاستمرار يبطل صوم؟ أو لايشترط استمرار النية
 وفيها ثلاثة اقوال، قول: باشترط استمرار النية، الثاني: الصحة مطلقا، وثالث: بالتفصيل بين القطع والقاطع فلو نوى القطع بطل الصوم اما لو نوى القاطع فلايبطل الصوم
 وهذا شبيه المسألة المتقدمة وهو جواز تأخير النية الى الزوال لكن الفرق ان تلك المسألة في الواجب المعين وهذه المسالة في الواجب غير المعين، والسيد الخوئي كأنه يتكلف في ايجاد الفرق ولم يتحقق ذلك