الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ وقت النيّة
 قلنا ان شهر رمضان وهو من الواجب المعين قالت القاعدة ان قصد الصوم يجب ان يكون قبل الفجر لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل هذا في شهر رمضان
 وبالنسبة الى الواجب غير المعين كقضار الصوم وصوم الكفارة قلنا ان وقت النية اختيارا الى الزوال وقد جئنا بروايات صحيحة متعددة تقول ان الصوم في غير شهر رمضان الواجب نيته اختيارا وقصده يمتد الى الزوال وقد اشبعنا هذه المسألة حديثا
 ثم ان الواجب غير المعين لو نواه بعد الظهر فما الدليل على انه لايحسب له من الصوم
 والأدلة هو انه لم ينوي الصوم من الليل والقاعدة تقول من لم ينو الصوم من الليل فلاصوم له نعم هناك استثناء يقول لو نواه قبل الزوال فيصح أما بعد الزوال فلا دليل على الصحة والقاعدة تقول لابد من تبييت النية من الليل ففي الواجب غير المعين لو نواه بعد الزوال ولم يطعم ولم يشرب فلادليل على صحته
 ثم توجد موثقة عمار الساباطي عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أياما من شهر رمضان يريد ان يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال (عليه السلام) هو بالخيار الى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فاليصم وان كان نوى الإفطار فاليفطر أي لايصوم، وسئل فان كان قد نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال (عليه السلام) لا وهذا دليل على ان الواجب غير المعين لايمكن ان ينوي بعد الزوال
 وأيضاً صحيحة هشام بن سالم وقد تضمنت التفصيل بين تجديد النية قبل الزوال وما بعد الزوال فعلى الأول يحسب له صوم يوم ولايقضي وعلى الثاني لايحسب صوم يوم بل يحسب له الساعات التي نواها أي من الوقت الذي نوى وهو أقل من نصف اليوم لأن اليوم في الصوم يبدأ من الفجر فبعد الزوال يكون دائما أقل من نصف يوم
 اذاً أقل من نصف يوم لايجزي عن الصوم الواجب من القضاء أو الكفارة فيخصص الذيل وهو اذا نوى بعد الزوال يحسب له من ذلك الوقت بالنافلة أي يحسب له ثواب دون صوم يوم
 والصحيحة هي عن هشام بن سالم قال قلت له الرجل يصبح ولاينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ قال (عليه السلام) ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه فالصوم الواجب غير المعين بعد الزوال لايحسب له صوم يوم كامل
 وأيضا صححة عبد الرحمان بن الحجاج القائلة بجواز تجديد النية بعد ذهاب عامة النهار الملازمة بطبيعة الحال لما بعد الزوال
 ولكن هذه غير معارضة لأن ماقبل الزوال من الصوم هو أكثر مما بعد الزوال لدخول مابين الطلوعين في الصباح فساعة ونصف بالاضافة الى من طلوع الشمس الى الظهر يساوي من الظهر الى الغروب لأن مابين الطلوعين يحسب في الصباح
 ولو قيل ان هذه الصحيحة مطلقة أي ان نوى قبل الزوال بربع ساعة فيصح الصوم وان نوى بعد الزوال بربع ساعة فيصح الصوم أيضاً
 فنقول نقيدها بصحيحة هشام بن سالم أو بموثقة عمار المتقدمة القائلة ان تجديد النية قبل الزوال في الواجب غير المعين فنخصصها بتلك المعتبرتين
 الى هنا انتهينا من الجهة الثانية
 الكلام في الواجب المعين غير شهر رمضان فالواجب المعين يشمل شهر رمضان ويشمل أيضا النذر المعين ففي الجهة الاولى في شهر رمضان والواجب المعين قلنا لابد من تبيت النية من الليل للروايات القائلة لابد من تبيت النية من الليل الاّ للجاهل والناسي ففيهما تمتد النية الى الزوال
 فالجهة الاولى كانت عبارة عن البحث في موردين وهما شهر رمضان والنذر المعين
 اما الآن ففي النذر المعين لنا كلام وهو هل تمتد النية الى ماقبل الزوال أو ان النية لابد ان تكون قبل طلوع الفجر الصادق
 فكلامنا الآن في النذر المعين فقط فنقول ان النية تمتد فيه الى الزوال، والدليل ان في الواجب المعين أولوية من الواجب غير المعين فالواجب غير المعين تمتد فيه النية الى الزوال وهذا واجب معين فبالاولى ان تمتد فيه النية الى ماقبل الزوال، ببيان:
 ان هذه الجهة التي تكلمنا عنها وقلنا في الواجب غير المعين وهو القضاء والكفارة تمتد النية الى الزوال للروايات الصحيحة التي ذكرناها فاذا جاز تجديد النية في الواجب غير المعين وهو المأمور به الطبيعي فيمكن تطبيقه على هذا اليوم الذي ذهب منه عدّة ساعات ويمكن تطبيقه على الغد بأن أصوم قبل الفجر ومع ذلك فالروايات قالت بجواز نية الصوم الان اي العاشرة صباحا مثلا مع ان هذا الطبيعي ناقص
 وبالنسبة للواجب المعين الذي فيه فرد واحد فلم أنوي الصوم قبل الفجر فالمأمور به واحد فبالاولية لابد ان يجوز فيه لأنه غير قابل للتبديل بفرد آخر، اذا لايحتمل الاجزاء في الأول وعدم الاجزاء في الثاني لأنه في الاول يمكن الاتيان بالكامل ومع ذلك جاز الناقص فكيف بهذا الفرد الذي لايمكن
 نعم الأولوية تختص في الواجب المعين غير شهر رمضان لأن اختصاص مورد الأولوية بالواجب الذي ينقسم الى قسمين فان الواجب قسمين معين وغير معين كالنذر فمنه معين ومن غير معين وكذا في القضاء وفي الاجارة اما صوم شهر رمضان فكله معين ولاينقسم الى قسمين فالأولية لاتشمله فالأولوية تكون في صوم ينقسم الى قسمين وهو النذر الذي يكون معين ويكون غير معين فنقول لايحتمل اجزاء الناقص في موارد امكان الاتيان بالتام وعدم إجزاء الناقص في موارد عدم إمكان التام
 والخلاصة ان في الواجب غير المعين بل المعين في غير شهر رمضان يجوز تجديد النية الى ماقبل الزوال وهذا الحكم لايفرق فيه بينما اذا لم يكن ناويا للصوم أو ناويا عدم الصوم ثم بدى له أن يصوم قبل الزوال وذلك لاطلاق النصوص النصوص المتقدمة التي هي في الواجب غير المعين واستدللنا على الواجب المعين الذي ينقسم الى قسمين بالأولوية
 بقي عندنا الصوم المندوب فمتى ينتهي وقت نيته؟ قال الفقهاء ان وقت النية في الصوم المستحب يمتد الى ماقبل الغروب هكذا قال في العروة
 وهذا الفرع قد انقسم فيه الفقهاء الى قسمين فمنهم من قال ان نيّة الصوم المستحب الى الظهر أيضا والاّ فلا يحسب له صوم يوم كامل نعم له الثواب بمقدار مانوى فليست فتوى صاحب العروة اجماعية ومتفق عليها وهذا القول هو المشهور، وقسم قال بمقالة صاحب العروة وهو خلاف المشهور كما ادعاه السيد الخوئي
 ولكل من القولين دليله على مدعاه فصاحب العروة دليله روايات وكذا الطرف الآخر يستدل على رأيه بالروايات ويأتي الكلام في التوفيق بين الروايات انشاء الله تعالى