الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ وقت النيّة
 بالنسبة الى وقت النية التي هي القصد الى الفعل في الصوم المعين سواء كان شهر رمضان او النذر المعين قلنا ان وقت النية بحسب الادلة هي قبل النهار أي في الليل فالقاعدة تقول كل عمل لابد وجود قصد اليه قبل فعله والصوم فعل محدد من الفجر الى الغروب فلابد ان يقصد قبل فعله
 وقد خصصنا هذه القاعدة بمخصص واحد وهو صوم شهر رمضان أو النذر المعين إذا جهلنا النذر المعين او جهلنا شهر رمضان أو نسيناهما أو غفلنا عنهما ثم تذكرناهما في النهار قبل الزوال فقال العلماء بأن النية تمتد الى الزوال مع انه صوم واجب معين والقاعدة تقول لابد ان يكون قبل الفعل لكنه مع الغفلة او النسيان او الجهل بالموضوع او بالحكم فقال العلماء ان النية تمتد الى الزوال بأدلة خمسة استعرضناها سابقا لم نوافق الاّ على الدليل الأول وهو الاجماع الذي ذكره صاحب الجواهر
 فالاصل هو ان النية في كل عمل لابد ان تكون قبل العمل الاّ اذا نسي الواجب المعين وجهله وكان جهلا بالحكم او الموضوع أو غفل عنه وتذكر في النهار فان النية تمتد الى الزوال فينوي الصوم للاجماع هذا في الواجب المعين
 واما اذا كان الواجب غير معين كقضاء شهر رمضان أو كفارة أو الاجارة أو النذر المطلق فهذه الواجبات غير المعينة متى تكون النية فيها؟
 نقول ان النية في الواجب غير المعين كما قال الفقهاء تمتد اختياراً فضلا عن الجهل والنسيان والغفلة الى الزوال أما بعد الزوال فلاتصح ولافرق في الواجب غير المعين في امتداد النية سواء تردد في صيام ذلك اليوم أو كان عازما على الافطار فيصح صومه بشرط انه لم يستعمل المفطر
 وفيه روايات
 منها صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له ان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ايصح؟ قال نعم وهذه في القضاء أو الكفارة غير المعينة أو المستحب حيث انه قال أراد ان يصح ويعني ان له ان لايصوم
 ومنها موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجلا تكون عليه اياما من شهر رمضان يريد ان يقضيها متى ينوي الصيا؟ قال هو بالخيار الى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فاليصم وان كان نوى الافطار فاليفطر فبعد الزوال لايمكنه الصوم القضائي وقبل الزوال له ذلك
 ومنها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك ليقضي من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال نعم ليصمه وليعتد به اذا لم يكن أحث شيئا وهذه في الواجب غير المعين من كلمة يبدو فهي تعني ان القضاء غير متعين عليه
 ومنها رواية صالح بن عبد الله عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال قلت رجل جعل لله عليه صيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لاينوي الصوم فيبدو له الصوم فيصوم؟ فقال هذا كله جائز وذلك لان الصوم غير متعين عليه والاّ فليس له ذلك، ولكن هذه الرواية ضعيفة بصالح بن عبد الله فانه لم يوثق
 ومنها صحيحة محمد بن قيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال قال علي اذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء فطر وهذه الرواية اما في القضاء أو المستحب فهي في الواجب غير المعين
 ومنها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن قال سالت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوي صياما وكان عليه يوما من شهر رمضان فهل له ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال له نعم ويعتد به من شهر رمضان وهذه الرواية خاصة في قضاء شهر رمضان، ولهذه الرواية سندان أحدهما معتبر فالرواية صحيحة
 ومنها عن صحيحة هشام بن سالم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولاينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بهد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه أي يكون ثوابه بمقدار إمساكه بعد النية وان لم يكن صوما حقيقيا، فوقت النية في الواجب غير المعين يمتد الى الزوال
 والخلاصة ان هذه الروايات الكثيرة المطلقة تشمل صوم القضاء والكفارة والقضاء عن ابيه وكل صوم غير معين على ان صحيحة الحلبي الاولى واضحة الدلالة على الاطلاق
 ثم انه لدينا عموم يقول لاعمل الاّ بالنية ولاصوم لمن لم يبيت الصوم من الليل وهذا مطلق فيتعارض الاطلاق مع العام ولكن هنا لدينا قاعدة تقول ان اطلاق الخاص يتقدم على عموم العام، فالعموم الذي يقول لاعمل الاّ بالنية يشمل الواجب المعين وغير المعين والمستحب في حين ان اطلاق الخاص فقط في الواجب غير المعين والمستحب وهذا الاطلاق للخاص يتقدم على عموم العام فيخصص العام بالاطلاق فيكون المعنى لاعمل الاّ بالنية الاّ هذا الذي بدى له ان يصوم في الواجب غير المعين فله ان يصوم نهارا، وهذه المسألة مذكورة بالاتفاق بين العلماء
 فصار عندنا تخصيص آخر للقاعدة فان التخصيص الأول هو ان الواجب المعين اذا نساه او جهله فان الاجماع دلّ على ان النية تمتد الى قبل الزوال، والتخصيص الثاني اذا كان الواجب غير معين فان النصوص قالت ان النية تمتد الى الزوال وهذا تخصيص للقاعدة الاولى التي تقول كل عمل لابد ان يقصد قبل أن يأتي الانسان بالعمل
 يبقى عندنا انه ماهو الدليل على ان قصد الصوم بعد الزوال لا أثر له في الواجب غير المعين ولايحسب صوما؟ فيه أدلة يأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى