الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 المسألة السابعة التي ذكرها صاحب العروة وهي اذا نذر صوم يوم بعينه لاتجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مرّ ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته اشكال فلو نذر يوما بعينة لابد ان يأتي به بعنوان الوفاء وهذا الشق الأول من هذه المسألة
 السيد الخوئي خالف الماتن فقال اذا نذر يوما بعينه على وجه الاطلاق أي نذر صوم يوم الجمعة على نحو الاطلاق ولم يقيده بانه صوم قضاء فهنا المنذور هو طبيعي الصوم فلو صامه بعنوان انه صوم منذور يفي به النذر فلا اشكال في صحته
 فاذا صام يوم الجمعة بدون عنوان الوفاء بالنذر فهنا صاحب العروة قال لايجزي والسيد الخوئي قال بأنه مجزي
 وأساس الخلاف هنا هو انه حينما ينذر صوم يوم الجمعة بدون تقييد حصة معينة وهو صوم يوم النذر فهل يجب ان يقصد الوفاء او يصومه بدون قصد الوفاء؟
 صاحب العروة يقول نعم له عنوان فلابد من قصد العنوان بينما السيد الخوئي يقول ان هذا ليس له عنوان
 ويقول السيد الخوئي ان هذا له عنوان والعناوين التي يجب قصدها هي في العبادات أما في التوصليات فلايجب قصد العنوان بينما صاحب العروة يقول ان العناوين يجب قصدها سواء كانت توصلية أو عبادية وهذه نقطة اخرى للخلاف
 فأساس المشكلة هي تلك المسألة العقلية وهي اذا أمرنا الله تعالى بشيئ له عنوان فهل تحقق سقوط الأمر يتوقف على العنوان أو لايتوقف على ذكر العنوان؟
 فالسيد الخوئي يقول ان هذا ليس عباديا بل هو توصلي
 والجواب ان القاعدة العقلية التي قالت بأن الشيئ اذا اُمرنا به وكان له عنوان فلانفرق بين التعبديات والتوصليات
 ثم قال السيد الخوئي ان (في بالمنذور) لاعنوان له كما قاله السيد الحكيم بل هو فعل فقط كاستقبال القبلة في الجلوس فهو من دون عنوان
 واذا كان هو كذلك أي ان الفعل المنذور لاعنوان فيه فالحق مع السيد الخوئي ومعه فقد خرجنا من المسألة لان الفرض ان الفعل له عنوان أما لو كان هناك عنوان للفعل فلابد من ذكر ذلك العنوان
 ونقول يمكن تصحيح هذا الصوم وفاقا للسيد الخوئي وقد يصححه السيد اليزدي وهو اذا نذرنا ان نصوم يوم الجمعة وجئنا بصوم يوم الجمعة تطوعا لامن باب الوفاء فانه يمكن تصحيح هذا الصوم اذا قصد بصوم يوم الجمعة الأمر المتوجه اليه وقصد المستحب فانه قصد الوفاء بصورة إجمالية لابصورة تفصيليّة
 الشق الثاني: من المسألة السابعة حيث قال السيد الماتن ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح أي لو نوى غير النذر بأن كان المنذور المعين مقيداً بحصة خاصة وليس بمطلق فان قصد المنذور من دون قصد الوفاء بالنذر وفرق هذا عن الاول ان النذر مطلق وجاء بالصوم بدون عنوان الوفاء بينما هنا النذر مقيد وجاء به بدون عنوان الوفاء بالنذر
 هنا اتفق السيد الخوئي والماتن بصحة الصوم لو غفل عن الوفاء بالنذر غايته لايحصل ثواب المنذور لأن التكليف بالوفاء النذري توصلي ولايجب قصد العنوان
 ولكن نقول للسيد الخوئي صوم يوم الجمعة بعنوان القضاء اما ان يكون له عنوان او ليس له عنوان
 فان كان له عنوان فتأتي القاعدة العقلية ولابد من قصده بعنوانه وان لم يكن له عنوان فلايجب قصد العنوان
 فالمشكلة انه حينما ننذر شيئا سواء كان مطلقا أو حصة خاصة فاما ان يكون له عنوان آخر فلابد من الاتيان بعنوان الوفاء أو ليس له عنوان اخر فلايجب قصد العنوان وليس من البعيد ان يكون كلام السيد الحكيم في المستمسك ان هذا المنذور ليس له عنوان غير اتيان الفعل في الخارج
 الشق الثالث: من المسألة السابعة وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته اشكال فلو نذر يوما بعينة فصام صوم كفارة أي خالف مع علمه قال الماتن هنا في الصحة إشكال ولم يسقط أمر النذر لعدم الاتيان بمتعلقه
 لكن صومه عن الكفارة هل يصح او لايصح؟
 الجواب مع علمه بالنذر والعمد بالمخالفة تأتي قاعدة ان الأمر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده فهو باطل، أما اذا اخترنا ان الامر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده وهو الصحيح فهذا الصوم لانهي عنه
 ولكن مع عدم النهي هل تعلق به أمر أو لا؟
 نقول نعم عن طريق مسألة الترتب فيصح صوم الكفارة وان كان قد عصى بترك الصوم النذري وصوم الكفارة صحيح بالترتب وبه قال السيد الحكيم والسيد الخوئي حيث صححا الترتب
 وفي هذه المسألة صحح السيد الخوئي والسيد الحكيم بصحة صوم الكفارة بينما صاحب العروة يستشكل
 وقال الميرزا النائيني ان البطلان في صوم الكفارة اظهر وذلك لان صوم الكفارة يكون مفوتا لصوم القضاء المنذور فصوم الكفارة صار حنثا للنذر فهو محرم واذا كان محرما فيكون باكل
 ولكن كلام النائيني غير صحيح لأن صوم الكفارة لم يكن هو المفوت للقضاء المنذور بل صوم الكفارة ملازم للفوت والذي فوّت النذر القضائي عزم المكلف على عدم اتيان الصوم القضائي فالمبغوض هو العزم لاصوم الكفارة ومعه فيصح الأمر بالترتب
 ملاحظة فيما تقدم قلنا ان السيد الحكيم لم يقبل الترتب في صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان فهو قد قبل الترتب الاّ في هذه المسألة الواحدة