الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 ذكرنا فيما تقدم ان السید الخوئی وصاحب العروة قالا بعدم اشتراط التعرض للوجوب والندب
 وفيما سبق قال العلمان ان الافعال التي تجب ولها عناوين لابد في امتثالها من قصد العنوان فصلاة النافلة للصبح لابد من قصد استحبابها لتحقق النافلة والاّ فلا تقع نافلة للصبح ومع ذالك قالا بعدم اشتراط الوجوب والندب
 والنكتة في ذلك هي اذا كانت هناك أوامر متعددة كلها ندبية أو كلها وجوبية أو امر وجوبي وأمر آخر ندبي فلابد من قصد العنوان أما فيما اذا كان الأمر واحدا فلا يجب فيه العنوان ولاحاجة الى ذكر الوجوب أو الاستحباب كصلاة الظهر أو صوم شهر رمضان أو صلاة الزيارة فهنا المتعلق لايتعدد بل هو واحد
 ثم يقول السيد الخوئي ان المتعلق واحد هنا ولادليل على خصوصية الأمر اذا كان واحدا ثم يقول على مباني المشهور ان هذه الخصوصية للامر فانه موضوع للوجوب فلفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داعي لزومي ودليلهم ان لفظ الأمر يدل على الوجوب بالوضع والتبادر، وهذا بخلاف قضية الأداء والقضاء فمع وجود أمرين لابد من قصد العنوان
 فعلى مباني القوم هذه خصوصية الامر ولايجب قصدها فمثلا اذ كان لدينا امر واحد وهو صوم شهر رمضان وقد صمته استحبابا فيصح عن شهر رمضان وذلك لأن هذا هو امر جزئي وتقيداته تصير دواعي وهذا بخلاف الامر الكلي فانه يُقيّد والمفروض ان صوم شهر رمضان او صلاة الظهر هو أمر جزئي فكل قيد يذكر في الجزئي يكون داعيا والداعي لايبطل العمل حتى اذا تخلف لانه جزئي حقيقي ولذا حكم العلماء بصحة صلاة من دخل المسجد وراى شخصا يصلي وقصد ان يكون زيدا فاقتدى به ثم تبين انه غير زيد فصلاته صحيحة لأن التقييد في الامور الجزئية يكون داعيا وتخلف الداعي لايبطل العمل لذا حكموا بصحة صلاته لأن التقييد في الامور الجزئية لايعقل
 أما على مسلك الشيخ النائيني والسيد الخوئي حيث قالا ان صيغة الامر تدل على الوجوب بالعقل لا بالوضع فالوجوب ليس خصوصية للأمر ولاخصوصية للمتعلق فهو اوضح بأن لايجب قصده
 ثم يقول السيد الخوئي ليس فقط خصوصية الامر لايجب قصدها بل هناك خصوصيات شخصية للامر كما لو امرنا الشارع بامر في الشتاء فهذه الأوصاف الخارجية للأمر لاتحتاج الى القصد فانها غير داخلة في المأمور به
 وقلنا ان العبادة تتقوم بركنين وهما ان نأتي بذات العمل مع عنوانه اذا كان له عنوان يختلف عن عنوان آخر ويوجد أمر بعنوان آخر فنأتي بالفعل مع عنوانه بخلاف ما اذا كانت هناك عناوين متعددة والمتعلق متعدد فلابد من قصد العنوان لاسقاط الأمر المتعلق به
 المسألة 2: اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صح وكذا لو قصد اليوم الاول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا او العكس وكذا اذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس فيقول ان القصد هي عناوين للامر ولا دخل له في النية وصحة الصوم ولادخل له في المتعلق
 بل لايضر قصد الخلاف خطأ بعد ان جاء الانسان بالفعل متقربا الى الله تعالى فلو اجنب الانسان واغتسل بقصد الجنابة الحاصلة قبل يوم وتبيّن ان جنابته كانت في هذا اليوم فهنا غسله صحيح لأن هذه العناوين وصف للأمر لاللمتعلق أو ظرف للأمر فلايجب قصدها
 نعم ان القضاء الذي له امر واحد لايجب قصد القضاء بل يجب قصد الامر المتوجه لكن اذا كان هناك امران بالقضاء اي شهر رمضان فات منه خمسة ايام وشهر رمضان السابق اي الذي قبله فاته خمسة ايام ايضا فهنا الجميع هو قضاء شهر رمضان لكن هنا اختلف المتعلق فصوم شهر مضان السابق فيه فدية بينما شهر رمضان الحالي ليس فيه فدية لانه لم تمضي عليه سنة ففيه قضاء فقط بينما السابق فيه قضاء وفدية فلو صام ولم يعين أيهما فانه يحسب من شهر رمضان السابق لأنه أخف مؤنة
 والنكتة هي انه لابد من قصد الامر الذي له عنوان اذا كان الامر متعددا فهنا لايسقط احدها الاّ بقصد العنوان اما اذا كان الامر والمتعلق واحدا فلا حاجة الى ذكر الوجوب والاستحباب لأن هذا من خصوصية الامر ولادليل على وجوب ذكر الخصوصية اذا كان المتعلق واحدا وكذا اذا كان الوصف ظرفا للامر فلايجب قصده ايضا
 المسألة 3: لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل وهذا يصح صومه كما سيأتي انشاء الله تعالى