الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 في المسألة الاولى التي ذكرها صاحب العروة بين تعريف الصوم وان الذي ينكر وجوب الصوم فهو كافر وخارج عن الملّة وذكر عدم اشتراط ذكر الاداء أو القضاء في الصوم
 فقال السيد اليزدي لايشترط التعرض للأداء والقضاء وهو يعني ان التعرض للاداء والقضاء ليس بواجب نعم لا اشكال فيه
 بينما السيد الخوئي يقول لابد من التعرض للأداء والقضاء في الصوم لأن متعلق الأمر الأدائي غير متعلق الأمر القضائي فان متعلق الأمر الأدائي هو الاتيان بالعمل في الوقت المعين له والمتعلق بالامر القضائي هو العمل المأتي به خارج الوقت، فالأداء والقضاء متعددان أمراً ومختلفان متعلقاً
 وتأييدا لكلام السيد الخوئي نقول لو نذر الشخص ان يصوم يوما من كل شهر فلم يفي بصوم ربيع الاول وفي الشهر اللاحق أراد الصوم فهنا تعدد المأمور به للقضاء والأداء فلابد من تعيين القضاء والاداء فلو لم يصم بنية النذر الأدائي ولابنية النذر القضائي فصومه المستحب هو صوم صحيح ولكنه ليس للامر الأدائي ولاللأمر القضائي فلابد من التعيين
 ففي اسقاط الأمر الذي له عنوان لابد من قصد ذلك العنوان كما انه لوقصد احدهما المردد فانه باطل ولايقع عن احدهما وكذا اذا قصد الأدائي فلايجزي عن القضائي فكلام السيد الخوئي تام
 كما ان كلام السيد اليزدي هو تام ايضا ولكنه في صورة التكليف الواحد كما في تكليف شهر رمضان فلاحاجة لقصد عنوان الأداء اذا كان الأمر المتوجه إليه هو أمر واحد فيكون متعينا
 فكلام السيد الخوئي صحيح فيما اذ توجه الى الالنسان امرانولهما متعلقان فلابد من اسقاط كل امر بذكر عنوانه الأدائي والقضائي بينما كلام السيد اليزدي فيما اذا كان الامر المتوجه اليه هو امر واحد وهو الامر الادائي فانه لو لم يقصد الاداء فانه قد قصد الاداء إجمالاً لاتفصيلا
 ثم ان السيد الخوئي الذي يقول في مناقشة السيد اليزدي انه لابد من اعتبار الاداء والقضاء اذا تعدد الأمر مع انه في رسالته العملية يقول لايجب قصد الأداء ولا القضاء أي كالسيد اليزدي من عدم وجوب قصد الاداء ولا القضاء وذلك لأجل تلك الطريقة الثانية وهي فيما اذا كان هناك أمر واحد
 فان السيد الخوئي عندما قال لابد من التعرض للاداء والقضاء جاء بمثال وهو اختلاف المتعلق ووجود أمرين في حين في رسالته العملية قال لايجب التعرض وذلك لأنه ليس للمكلف إلاّ أمرا واحدا وهو إما الأداء وأما القضاء وقد قصد ذلك الأمر الواحد
 وهنا شيئ وهو يجمع الصور المتعددة فانه يوجد هنا اداء وقضاء وهما موضوعان مختلفان فهما متعلقان مختلفان فاذا تعدد الامر أي تعدد الموضوع والمتعلق وكان الزمان واحدا لهما فلابد ان يقصد الاداء او القضاء حتى يسقط مانواه، وتارة يكون القضاء والاداء موضوعان مختلفان لكن الامر واحد ويعلمه فلايجب هنا ولايشترط نية الاداء والقضاء لأنه امر واحد فهنا قصد العنوان وقصد الاداء إجمالا فلايحتاج الى تصريح، واما اذا لم يعلمه كما لوكان عنده أمر واحد ولايعلم هل هو أداء أو قضاء فهنا لاينوي الاداء ولاينوي القضاء لأنه أمر واحد ولايعلمه فيقصد الأمر المتوجه اليه
 وكذا الكلام في الحج فلو حج الشخص سابقا حجة الاسلام ثم شك هل صدر منه مايوجب البطلان لذلك الحج او لا، فلو كان حجه السابق هو حج تام وصحيح فان الامر بحجة الاسلام ساقط عنه اما اذا لم يكن صحيحا فالامر الوجوبي موجود
 فقالوا هنا بقصد مافي الذمة
 ولكن هذا خطأ فان الحج السابق اذا لم يكن تاما فهنا يوجد أمر بالحج واما اذا لم يكن الحج تاما وصحيحا فلا امر في الذمة بل الموجود هو الاستحباب، فهنا نقول بأنه لابد من قصد الأمر المتوجه اليه ولايقصد مافي الذمة
 وخلاصة المطلب ان السيد الخوئي عندما يعارض السيد اليزدي لم يأت بمثال لتصحيح كلام السيد اليزدي مع ان كلام السيد اليزدي صحيح في بعض الموارد ونفس السيد الخوئي اختار ذلك في الفتوى
 فكلام السيد اليزدي صحيح في وادي وكلام السيد الخوئي صحيح في وادي اخر فيكفي ان نقصد الامر المتوجه الينا بدن ذكر الأداء والقضاء ويحصل الامتثال
 ثم تعرض السيد اليزدي الى مسألة الوجوب والندب فهل يجب ان نتعرض الى الصوم الواجب ونذكر وجوبه والاستحباب ونذكر استحبابه او لا؟
 هنا قال السيد اليزدي لايشترط التعرض للوجوب والندب وكلامه هنا يوافق عليه السيد الخوئي ولم يناقشه