الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النية
 كنا نتكلم في الفرع الثاني من الفتوى وهي اذا نوى غير شهر رمضان في شهر رمضان جاهلا أو ناسيا لرمضان
 فتقدم ان قلنا انه اذا نوى في شهر رمضان صوم غير شهر رمضان جاهلا بالحكم فقال المحقق الهمداني بالصحة لانه جهل بالتطبيق
 وقد استشكل السيد الخوئي وقال بالبطلان باعتبار ان صوم شهر رمضان فيه قيد عدمي اي ان لاينوي صوم غيره فيه ومعه فلايحصل امتثال شهر رمضان
 وقلنا ان هذا الصوم هو صوم صحيح باعتباره من الاشتباه في التطبيق وهذه القاعدة تجري فيها اذا كان أمر واحد وقد قصدنا غيره اشتباها ففي شهر رمضان لايوجد الاّ أمر واحد وهو صوم شهر رمضان ولكننا اشتباها تصورنا غيره فقصدنا هذا الأمر لاننا اشتباها طبقناه على المستحب والقضاء، فيبقى الأمر متوجه الينا لكننا ظننا انه مستحب فلا اعتبار به ويصح عن شهر رمضان لانه هو الامر المتوجه الينا
 وهذا ليس استثناء من القاعدة العقلية التي تقول ان الفعل المعنون بعنوان خاص لابد من قصده فاننا قصدنا العنوان لكنه قصد اجمالي وليس قصدا تفصيلا
 واما اذا جهلنا بالموضوع بأن لانعلم كون يوم غد من شهر رمضان
 فتارة نشك انه من شهر رمضان وتارة نعلم انه من شهر شعبان وتارة نسينا انه من شهر رمضان
 وقد فرض العلماء هنا المسألة باعتبارنا جهلنا انه من شهر رمضان كما في يوم الشك المردد بين شعبان وشهر رمضان فقال الفقهاء هنا بانه لابد ان يصومه من شعبان اما قضاء أو استحبابا، فلو ثبت بعدها انه من شهر رمضان فانه يكون من شهر رمضان ومانويناه استحبابا أو قضاء فانه يلغى وذلك للقاعدة المتقدمة من انه اشتباه في التطبيق بالاضافة الى وجود الروايات التي تدل على انه من شهر رمضان وان نوى غيره جهلاً
 فالروايات تقول اذا صمت يوم الشك بعنوان القضاء أو باعتبار أنه من شعبان ثم تبين انه من شهر رمضان فيصح عن شهر رمضان وقالت ان هذا صوم قد وفق له أي قصدت صوم شهر رمضان، ولم تقل الروايات انه صام بدون عنوان
 فالروايات قالت بصحة صومه وهذه الروايات وان كان ظاهرها في صورة الجهل بالموضوع ومختصة بصوم يوم الشك ولكنها ليست مختصة بصوم يوم الشك لأن المراد من الجهل هنا عدم العلم ومن مصاديقه يوم الشك ومن مصاديقه العلم بانه من اخر شعبان وكذا تشمل الناسي فانه عدم علم
 فصحة صوم هذا اليوم عن شهر رمضان هو الصحيح وليس هذا استثناء من القاعدة العقلية
 أما كلام السيد الخوئي حيث يقول ان هذا الصوم هو صوم باطل ولايحسب من شهر رمضان باعتبار ان المكلف قد قصد خلاف شهر رمضان وان شهر رمضان مشترط فيه عدم قصد الخلاف
 فيرد عليه ان المكلف بما انه جاهل بالحكم او جاهل بالموضوع فقد قصد وصام الامر المتوجه اليه لأنه صام يوم غد واعتبره مستحبا ففي الواقع قد قصد شهر رمضان فلايأتي دليل السيد الخوئي بالبطلان، فلاوجه لبطلان صوم هذا اليوم
 أما الناسي وهو من رأى هلال شهر رمضان ثم غفل عن ذلك وصام تطوعا فهذا صومه صحيح أيضا لأن صومه أيضا يكون قصدا للعنوان
 فالروايات الورادة في الجاهل بشهر رمضان تشمل معرفة العالم بأن هذا اليوم من شعبان وصامه استحبابا وتشمل الناسي أيضا لأن الفهم العرفي للروايات هو غير العالم بأنه من شهر رمضان
 فلو قيل ان الشخص اذا قصد الفعل ولم يقصد العنوان فمقتضى القاعدة ان لاتفرغ ذمة من شهر رمضان لأنه خالي عن عنوان شهر رمضان ولكن مع كونه بلا عنوان شهر رمضان لكن صومه صحيح فهو استثناء من القاعدة
 فقد يجاب بان هذه قاعدة عقلية ولايمكن تخصيص القاعدة العقلية
 ويمكن لنا ان ندافع عنه ونقول ان القاعدة العقلية لايمكن ان نعتقد خلافها لانها حكم عقلي ولايقبل الحكم العقلي التخصيص ولكننا نقول ان هذا الصوم حسب القاعدة العقلية ليس صوما للعنوان بل هو صوم للفعل والقاعد لاتخصص، فالقاعد العقلية تقول ان ذمته مشغولة لكن الشارع تفضلا منه اسقط ذمته وتقبل ذلك الصوم منه بدلا عن شهر رمضان، فقبول الشارع منه تفضلا على الانسان وليس تخصيصا للقاعدة العقلية
 الفرع الثالث: ان يكون عالما بشهر رمضان ولكنه ينوي فيه غيره
 فقالوا هنا بعدم الاجزاء عن شهر رمضان وعدم الاجزاء عما نواه أيضاً
 السيد الخوئي هنا يحتاط احتياطا وجوبيا ويقول صحيح انه لايجزيه عن شهر رمضان ولكنه يجزيه عما نواه من غير شهر رمضان