الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم
 قلنا ان حقيقة الاسلام هي عبارة عن الاعتراف بوجود الله تعالى وانه واحد، والاعتراف بنبوة النبي (صلى الله عليه واله) والاعتراف بأن القران هو كتاب الله المنزل والاعتراف بالمعاد، فالمنكر لأحد هذه الامور الاربعة يكون كافرا
 ولكن هل ان منكر الضروري هل يكون كافرا او لا؟
 تقدم ان صاحب مفتاح الكرامة قال ان انكار الضروري هو سبب مستقل للكفر، ولكن الدليل يقول (من حجد بالفرائض فهو كافر) والجحود هو الانكار مع العلم، وعليه فلم يأتي صاحب مفتاح الكرامة بشيئ جديد على الامور الأربعة المتقدمة
 وهناك دليل آخر على ان منكر الضروري هو سبب للكفر، وهو وجود روايات تقول من زعم ان الحرام حلال والحلال حرام فقد خرج عن الاسلام
 كصحيحة عبد الله بن سنان قال الامام الصادق (عليه السلام) من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام وعذب اشد العذاب، وان كان معترفا انه ذنب ومات عليها اخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الاول فهذا دليل على ان من قال بان الحلرام حلال فهو كافر
 ولكن هذه الرواية اذا تمت فانها أعم من المدعى لأنها تشمل الضروري وغير الضروري وهذا لايمكن الالتزام به لانه يلزم تكفير كل مجتهد لمجتهد آخر كما لو أعتقد المجتهد الاول حلية الرسم واعتقد الآخر حرمته فهنا المجتهد الاول اذا ارتكب ذلك فعلى المجتهد الثاني انه فعل الكبيرة
 فهذه الرواية لو صحت فتكون أعم من المدعى، فلابد من تقييدها إما بالضروري فنقول من زعم ان ضروري الحرمة حلال أو نقيدها بالعلم بحرمتها ولامرجح لأحد هذين الاحتمالين
 ونقول هنا ان الصحيح في هذه الرواية لو تمت من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام فالمراد من الكفر في هذه الرواية هل هو عدم جواز نكاحه ولايرث المسلم وغير ذلك أو المراد منه انه مايقابل المطيع فهو غير مطيع لأحكام الشرع، وقد يطلق الكفر على من لم يشكر الله تعالى ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد فالمراد من هذه الرواية غير الشاكر والمطيع
 فلم نحصل على دليل يدل على ان منكر الضروري كافر
 قد يقال انه اذا لم تتم الأدلة فتوجد رواية في الصوم تقول بأن منكر الصوم كافر وهي رواية بريد العجلي الواردة فيمن شهد عليه شهود انه افطر ثلاثة ايام في شهر رمضان وهي سئّل الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة ايام؟ فقال (عليه السلام) يسئل هل عليك في افطارك أثم فان قال لا فان على الامام ان يقتله، وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا فهي دليل على من انكر وجوب شهر رمضان لا لعذر فهو كافر ويقتل
 فنقول ان المفطر تارة يكون عالما بالحكم وتارة جاهلا بالحكم ولو لشبهة
 فالعالم بالحكم تارة يكون جاحدا وتارة يكون عاصيا، اما العاصي فيعزر واما العالم بالحكم والجاحد فيقتل لأن جحوده يستبطن العلم بالحكم وهو تكذيب الرسول (صلى الله عليه واله)
 اما الجاهل ولو لشبهة فلاشيئ عليه للرواية الصحيحة أيما رجل ارتكب أمراً بجهالة فلا شيئ عليه فلو أفطر لجهالة أو لشبهة فلاشيئ عليه، وتقيّد هذه الرواية ومعه فلا تفيدنا هذه الرواية على ان منكر الضروري كافر
 ثم ان من أفطر في نهار شهر رمضان لامستحلا عالما بالحكم عامدا للفعل فيعزر بخمسة وعشرون سوطا فان عاد فيعزر مرّة ثانية وفي المرّة الثالثة يقتل على الأقوى، وهذا الفرع في العروة يذكر في مقابل المنكر المستحل ولكن الفتوى مطلقة من قبل صاحب العروة فلابد من تقييدها بالعاصي
 فالمفطر غير المستحل ان لم يكن معذورا فانه يعزر بخمسة وعشرون سوطا في المرة الاولى والثانية وفي الثالثة يقتل والروايات في هذا
 رواية بريد العجلي سئّل الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة ايام؟ فقال (عليه السلام) يسئل هل عليك في افطارك أثم فان قال لا فان على الامام ان يقتله، وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا فهذه الرواية لاتحديد فيها بالنسبة للخمسة وعشرون سوطا
 وكذا صحيحة داود بن فرقد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله ( صلى الله عليه واله) قال ان الله قد جعل لكل شيئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا فلا ذكر للخمسة وعشرون سوطا
 لكن التقدير ورد في رواية المفضل بن عمرو في الباب12 فيما يمسك عنه الصائم الحديث الاول عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال ان كانت تكرهها فعليه كفارتان وان كانت مطاوعه فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا وان كانت مطاوعة ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا وهذه الرواية دليل هذه الفتوى
 وايضا وردت فيمن تزوج امة على حرة ودخل بها قبل الاذن ولكن لايمكن التعدي الى هذا المورد فالدليل الذي دل على خمسة وعشرون سوطا هو رواية المفضل لا غير