الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم
 بعد ان بيّنا وقلنا ان الصوم الحرام حرمته ذاتية لاتشريعية بأدلة ثلاثة تقدم ذكرها، نقول الآن:
 ماهو الصوم الواجب وماهي أعداد الصوم الواجب؟
 الاول: صوم شهر رمضان المبارك وتقدمت ادلته من الكتاب والسنّة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
 الثاني: صوم قضاء شهر رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام اخر
 الثالث: صوم الكفارة قتل المؤمن خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فكفارته عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومنه كفارة الظهار وكفارة جزاء الصيد وكفارة من كان به اذى من رأسه فحلق، وكل كفارات الصوم تدخل في هذا القسم الثالث
 الرابع: صوم بدل الهدي لمن كان بمنى ولم يتمكن من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
 الخامس: صوم النذر والعهد واليمين، فللنذر فاليفوا بنذرهم، وللعهد واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولليمين ولاتنقضوا الايمان بعد توكيدها
 السادس: صوم ثالث الاعتكاف وفيه روايات كثيرة كما في رواية الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) وتصوم مادمت معتكفا
 السابع: صوم الولد عن أبيه الذي تمكن من قضاء صومه ولم يقضة، ففيه روايات ويذكره الفقهاء
 الثامن: صوم الاجارة أوفوا بالعقود ونحو الاجارة وهو الشرط في ضمن العقد المؤمنون عند شروطهم وهذه اقسام الصوم الواجب
 صوم شهر رمضان
 ان صوم شهر رمضان هو من الضروريات وهو من اول أنواع الصيام الواجب
 قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ووجوب الصوم في شهر رمضان من ضروريات الدين ومنكره مرتد يجب قتله
 وقال السيد الخوئي وهذا الحكم المذكور في العروة قد نص عليه جميع الاصحاب فان منكر الضروري مرتد، ثم يتابع السيد الخوئي فيقول ان انكار الضروري بمجرده لايستوجب الكفر وانما يستوجب الكفر من حيث رجوعه الى تكذيب النبي (صلى الله عليه واله) أي تكذيب الرسالة أو تكذيب القران أو انكار الربوبية
 وتكذيب النبي (صلى الله عليه واله) متوقف على ركنين
 الاول: ان يكون عالما بالحكم
 الثاني: ان يكون عالما بأنّ هذا الحكم هو حكم ضروري
 فلو جهل الشخص بأصل الحكم أو علم به ولكنه جهل ضروريته فأنّ انكاره لايوجب الارتداد، فلايحكم بكفر الجاهل بأحد هذين الحكمين
 والاشكال على العروة
 ان صاحب العروة قال ان منكر وجوب الصوم مرتد ويجب قتله، مع انه لايجب قتل كل مرتد فهناك مرتد فطري اي ابواه مسلمين وهو مسلم ولكنه خرج من الاسلام فانه مرتد ويقتل، اما المرتد الملّي فانه لو كان رجلا فانه يستتاب ولايقتل رأسا واذا كانت امرأة فلاتقتل بل يضيق عليها في الأكل والشرب وتضرب أوقات الصلاة
 وعليه فليس كل كافر وكل مرتد يقتل بل هناك تفصيل في المسألة
 ولو تجاوزنا هذا الحكم من ان منكر الضروري يقتل
 الاّ انه توجد رواية صحيحة في خصوص الصوم وتقول ان منكرر الصوم يكون مرتدا، وهي:
 صحيحة بريد العجلي قال سئّل الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة ايام؟ فقال (عليه السلام) يسئل هل عليك في افطارك أثم فان قال لا فان على الامام ان يقتله، وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا
 ولكن هذه الرواية مطلقة لمن يفطر في نهار شهر رمضان ثلاثة او اربعة او اكثر فيسئل، وعليه فلابد من تقييدها بمن استحل الافطار وانكر الضروري
 متى يحصل الارتداد
 تقدم ان قلنا انّ بعض العلماء قال ان من أنكر ضروري من ضروريات الدين فانه يوجب الاتداد، ولكن السيد الخوئي قال ان الارتداد يحصل اذا انكر الضروري وكان هذا الانكار مؤديا الى انكار الرسالة أو انكار الربوبية او تكذيب القران، فأيّ القولين هو الصحيح
 هنا نقول ان الاسلام هو الاعتقاد ببعض الامور على وجه الموضوعية وهذ الامور هي:
 اولا: الاعتقاد والاعتراف بوجود الله تعالى وانه واحد
 ثانيا: الاعتراف بالرسالة ونبوة النبي (صلى الله عليه واله)
 ثالثا: الاعتقاد بالقران الكريم، وهو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين
 رابعا: الاعتراف بالمعاد والمحاسبة وان الانسان اما الى الجنة واما الى النار
 والكلام هنا هل يوجد أمر آخر (خامس) دخيل في تحقق الاسلام على وجه الموضوعية؟
 صاحب مفتاح الكرامة قال نعم يوجد أمر اخر وهو الاعتقاد بضروريات الدين فمن انكر ضروري من الدين فانه يخرج من الاسلام وهذا يؤدي الى كفره وارتداده
 ومن ادلته وجود روايات تدل على ان من جحد فريضة فهو كافر
 منها عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) سنن رسول الله كفرائض الله عزوجل فقال ان الله فرض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا فموضوع الكفر هو الجحود
 ومنها عن محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصلاح الكناني عن الامام الباقر (عليه السلام) قال قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) من شهد أن لا اله الاّ الله وان محمدا رسول الله كان مؤمنا؟ قال فاين الفرائض الى ان قال فما بال من جحد الفرائض كان كافرا فجحود الفرائض يوجب الكفر
 ولكن ظاهر هاتان الروايان ان الجاحد للفريضة يكون كافرا، والجاحد هو المنكر للفريضة مع علمه بانها فريضة وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم اي يعلم بالحال وينكر فهذا يلزم تكذيب النبي (صلى الله عليه واله) سواء كان ضروريا أو ليس كذالك وهذا ليس شيئا خامسا بل هو من انكار النبي (صلى الله عليه واله)، فيكون كلام صاحب الكرامة باطلا
 وذهب جماعة الى ان انكار الضروري انما يوجب الكفر والارتداد اذا ادى الى تكذيب النبي (صلى الله عليه واله) ورسالته كما اذا علم ان هذا الحكم ضروري في الشريعة وانكره، واما اذا لم يستلزم الى تكذيب النبي (صلى الله عليه واله) ورسالته كما اذا أنكر ضروريا معتقداً بعدم ثبوته في الشريعة فلايقال له انه كذّب النبي (صلى الله علية واله) فلايحكم بكفره وان كان ثابتا في الشريعة