الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية الجنائية للطبيب
 كنا نتكلم في المسؤولية الجنائية للطبيب غير الضمان
 فمتى يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية جنائية بحيث يكون معاقبا في الدنيا والآخرة غير الضمان؟
 اولا اذا تعمد الطبيب فضرب المريض ابرة قاتلة أو تعمد تعطيل عضو من أعضاء المريض
 ثانيا كذلك اذا اخطأ خطء جسيما فانه ملحق بالعمد ويحاسب حسابا جنائيا
 ثالثا اذا عمل الطبيب عملاً لانسان من دون أخذ الاذن منه مع امكان أخذ الاذن منه أو من ولية فهو مسؤول عن هذا العمل ومع الضرر فهو مسؤول مسؤولية مدنية عن الضمان
  ومن هنا ذهبنا الى الحالات الطارئة التي يكون المريض فيها فاقد الوعي فهل يحتاج الى الاذن
 فهنا الطبيب يعمل العمل اما من باب الضرورة أو من كون الاجازة من الولي الفقيه أو حاكم الشرع
 ولكننا قلنا ان الاذن لازم مع كون التصرف تعديا على الآخرين أما مع كون التصرف تصرفا مفيدا فلا حاجة الى الاذن
 واذا لم نقبل هذا فهنا من باب التزاحم فان وجوب انقاذه تزاحم حرمة التصرف من دون اذنه أي تزاحم الواجب مع الحرام فنرجّح وجوب انقاذه على حرمة التصرف من دون اذنه، أي نرجح الوجوب على الحرمة
  رابعا يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية جنائية يعاقب في الدنيا والآخرة اذا اجرى عملية جراحية تخالف مبادئ الشرع كأستأصال مبيض المرأة بناء على طلبها فهنا هذا العمل يُعد جناية على النفس، فان قلع الرحم من المرأة هو مرض في المرأة وهي معيبة مع قلع الرحم وفي هذه العملية جناية على البدن والعقاب دنيوي وهو التعزير والاخروي عند الله تعالى، وكذا القتل الرحيم بأن يطلب المريض من الطبيب ان يقتله لأن مرض المريض مزمن ولايمكن علاجه
 وهنا الضمان والدية تسقط من الطبيب لأن الشخص هو الذي طلب من الطبيب قطع العضو
 أما لو طلب الشخص من الطبيب العملية فقطع الطبيب العضو فهنا الضمان ثابت لأنه غير مأذون بقطع العضو
 خامسا لو أمر الزوجان الطبيب بالقاء الجنين وقتله فان هذا قتل الانسان وهو محرم، لوجود أدلة على حرمة هذا العمل
 حيث سُئل الامام (عليه السلام) ان المرأة تشرب فتلقي مافي بطنها من الحمل؟ قال (عليه السلام) لا، قال انه نطفة؟ قال (عليه السلام) أول مايخلق نطفة فهو احترام لنشوء الانسان
 ثم ان هناك روايات تدل على ثبوت الدية في الأربعين يوم الاولى عشرين دينار والثانية أربعين والثالثة ستين والرابعة ثمانين والأربعين يوم الخامسة مائة دينار فاذا دخلته الروح ففيه الدية كاملة، وهذه الدية اشعار بان العمل محرم أو هي دليل ان لم يكن هناك على تجويزها
 فهناك روايات تمنع من اسقاط الجنين ولو كان نطفة وروايات تدل على الغرامة المالية على من اسقط الجنين في بدايات امره فعليه الدية
 ثم نقول ان الأدلة دلت على ثبوت حقوق للجنين وهي اقرار بحق الجنين في الحياة، ولذا اذا حكم على حامل بالاعدام فيؤخر الاعدام والرجم حتى وضع الحمل وليس ذلك الاّ للتأكيد على حق الجنين في الحياة
 نرجع الان الى الجناية
 فالجناية تارة تكون قتلا وتارة تكون قطع الاعضاء
 الجناية تنقسم الى ثلاثة اقسام
 جناية عمدية، وجناية شبيهة بالعمد، وجناية خطئية محض
 الجناية العمدية ان يكون الانسان عامداً في فعل القتل وقصده، وكذا لو قصد الفعل الذي يقتل غالبا وان لم يقصد القتل فان القصد الى الفعل القاتل هو قصد للقتل
 بعض الفقهاء قال ان القتل العمدي يتحقق ويصدق أيضاً حتى في القتل نادرا، كما لو ضربه بآلة لا تقتل غالبا فاتفق ان حصل القتل
 ولكننا نقول ان هذا ليس بتام فلو ضرب بآلة غير قاتله فلايحصل القتل العمدي