الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ضمان الطبيب
 تقدم الكلام في ضمان الطبيب في صورة التعدي فان عليه حرمة تكليفية وعقاب دنيوي واخروي، واذا أخطأ في عمله من تعمد فعليه الضمان، واذا لم يخطئ ومع هذا حصل التلف استنادا الى عمله فقلنا ان القواعد هنا تقتضي الضمان
 مجالات المسؤولية القائمة على تحقق نتيجة
 فقد تكون الاجارة بين الطبيب والمريض انه يبذل عنايته في المعالجة
 وتارة الاجارة بين الطبيب والمريض هي بذل العناية وتحقق غاية وهي الشفاء
 فهل هذا العقد صحيح؟
 ذهب بعض العلماء الى البطلان لأن البرء من الله تعالى حتى لو احاط الطبيب بالمرض فلايمكن المعاقدة على شيئ وهو الشفاء لأنه بيد الله تبارك وتعالى
 ونحن نقول ان البرء يتصور على صورتين
 أولا ان يكون البرء قيدا في عقد الاجارة فالعلاج الذي ينتهي الى البرء يتم العقد عليه
 ثانيا ان يكون البرء شرطا في عقد الاجارة أي متعلق الاجارة هو العلاج وبذل العناية، ويشترط المريض فسخ عقد الاجارة ان لم يحصل البرء
 اذاً البرء الذي يكون بعقد الاجارة تارة يكون قيدا وتارة يكون شرطا في عقد الاجارة
 وهنا نوضح امور
 ذهب السيد الطباطبائي الى تصحيح العقد اذا كان البرء قيدا في العقد او كان شرطا في العقد
 قال يجوز المقاطعة عليها (الطبابة) بقيد البرء أو بشرطه اذا كان مضنونا بل مطلقا
 وهذه الفتوى من قبل صاحب العروة اشكل عليها بأن البرء من قبل الله تعالى
 فأجاب ان تكون مقدمات البرء اختيارية وان كان البرء ليس اختياريا فقال يكفي كون مقدمات البرء العادية اختيارية ولايضر التخلف في بعض الأوقات فالطبيب هنا يحاول الشفاء
 يمكن القول ان هذا العقد غرري فانه قد آجر نفسه على البرء مع انه يجهل حصول البرء ومعه فانه يجهل الحصول على الثمن، فالغرر يفسد العقد
 ولكن السيد الخميني والسيد الخوئي و السيد الكلبايكاني (قدست أسرارهم) قالوا بصحة العقد مع الوثوق والاطمئنان للطبيب بقدرته على الشفاء
 فقال هؤلاء العلماء بصحة العقد ولكنهم اشترطوا الاطمئنان من الطبيب بحصول البرء
 ثم ان متعلق الاجارة في كون البرء شرطا هو العلاج ولكن اذا اشترط المريض على الطبيب البرء فيعني ان المريض له حق الفسخ ان لم يحص البرء، وعليه فلو حصل الفسخ فلابد ان يدفع المريض الى الطبيب الاجرة السوقية
 فيكون اشتراط البرء غير مبطلا للعقد وان كان البرء غير موثوقا به، والفائدة منه ان البرء اذا اخذ قيدا فمع الغرر يكون باطلا والاّ فهو صحيح واذا اخذ البرء شرطا فلايبطل العقد وانما يكون للمشترط حق الفسخ مع عدم البرء وتتنتقل الاجرة الى اجرة المثل
 ثم لو لم نقبل جواب صاحب العروة عن الاشكال الذي اشكل عليه باعتبار ان الشفاء بيد الله تعالى، ولم نقبل جواب الأعلام الثلاثة أيضا من كون الوثوق بالشفاء يكفي فهل يمكن المصير الى صحة هذا العقد؟
 نقول نعم يمكن التصحيح بأن لانسمي هذا العقد عقد اجارة بل نسمية عقد الجعالة، كما يقول المريض من عالجني بقصد البرء فله كذا أو من عالجني علاج برء فله كذا وهذا طريق تام للصحة
 وقد ذهب الى هذا القول من قال بأن البرء بيد الله تعالى وليس اختياريا للطبيب ولم يقبل كون مقدمات البرء العادية اختيارية فقال بعدم صحة الاجارة وصحة الجعالة وان كان العمل غرريا أي مجهولا مع بيان الغاية وهي الشفاء