الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ضمان الطبيب
  تقدم ان ذكرنا الأدلة على ثبوت الضمان ولو تحقق التلف من دون تعدي ولاتقصير
 يقي شيئ
 هناك روايات كثيرة تقول الأمين لايضمن فالطبيب أمين ومعه فلماذا نضمّنه
 ثم ان الطبيب اذا كان متبرعا وحصل الموت أو التلف للعضو فهناك دليل يقول ما على المحسنين من سبيل والفرض ان الطبيب هنا محسن
 فنقول ان التلف اذا حصل من الأمين لابسببه فهو ليس بضامن ولكن هذا الأمين قد حصل التلف بمباشرته ولكن من دون تعدي وتفريط فهو ضامن
 ذكر بعض العامة وقال ان تضمين الطبيب حتى في صورة عدم التعدي والتفريط يوجب تثبيط الاطباء عن التطبيب
 نقول هذا لايوجب التثبيط بالنسبة للاطباء فانه يمكن للطبيب ان يأخذ البرائة من الولي او من المريض
 كما انه في زماننا يمكن الخلاص من هذه المشكلة بعقد تأمين بين الطبيب وشركة التأمين على ضمان الخطأ او استناد التلف الى الخطأ
 قلنا انه مع البرائة يمكن أخذ الضمان بدليل موثقة السكوني المتقدمة أو التمسك بـ المؤمنون عند شروطهم فاذا حصل تلف من دون خطأ فهو غير ضامن
 وأما مع التبرع فهنا يقول الطبيب اجري للك العملية بدون ضمان فيقول المريض أقبل بذلك والتزم لك بعدم الضمان
 وهذا التزام في مقابل التزام، وهو يجري وان لم يكن في معاملة حالية
 لكن هنا في مسألة سقوط الضمان بالإبراء فلومات المريض فكيف يتحقق الابراء؟
 فان هذا يمكن اذا كان الابراء شرط نتيجة لاشرط فعل، أي ان الابراء قد حصل من الأول معلقا على حصول التلف
 فالبرائة ممكن اعتبارها وتنفع على نحو شرط النتيجة عند حصول الموت واما مع شرط الفعل فلاتنفع عند الموت
 الفقه الوضعي
 يكاد الفقه الوضعي يتفق مع الفقه السني من عدم الضمان اذا أدّى العلاج الى الموت أو تلف عضو من الأعضاء ولم يكن تقصير من الطبيب، فالطب الوضعي يقول بعدم الضمان لان الطب والطبابة حق من حقوقو الطبيب
 ومع كون الطب حقاً من حقوق الطبيب فلو أفسد الطبيب عضوا من الأعضاء لاعمدا ولاخطأ فلاضمان، والسبب هو رضى المريض بالمعالجة
 ولكن هذا الكلام باطل لأن المريض رضي بالمعالجة ولم يرض بالإتلاف والمفروض ان الموت حصل بسبب العملية
 وقد قال الفرنسيّون قالوا ان عدم الضمان لأن الطبيب ليس له قصد جنائي
 ولكن هذا يوجب رفع العقاب الاخروي وكذا العقاب الدنيوي في حين انه لايوجب رفع الضمان على الطبيب