الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ضمان الطبيب
 كان الكلام في ضمان الطبيب مع عدم التعدي والتقصير
 كما في زرع كلية لشخص وقبلها الجسم ولكن بعد أسبوع رفضها الجسم ومات الشخص المريض، مع ان جميع الفحوص بالنسبة لهذه العملية مثبتة وطبقا للموازين الطبيّة
 قلنا مشهور الامامية هو الضمان
 والأدلة على الضمان
 الأول قاعدة الضمان فان الضمان على المتلف، وقاعد من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهي قاعدة تامة ودليلها الروايات
 والاذن في العلاج ليس يعني هو اذن في الاتلاف ومعه فالاذن في العلاج لاينافي الضمان، فالضمان ثابت على الطبيب وان كان مجاز شرعا
 لايقال ان الطبيب لم يتلف العضو عمدا وقد قصد العلاج ولم يقصد الضرر
 فنقول هذا صحيح ولكنه ينفي العقاب في الدنيا والعذاب في الاخرة اي ينفي الحرمة التكليفية، ولكن تبقى الحرمة الوضعية فلابد من الضمان
 الثاني الروايات في المقام عن أهل البيت (عليهم السلام) تدل على الضمان في هذه الحالة
 منها مارواه السكوني في الموثق عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليه والاّ فهو ضامن وهي ضعيفة عند المشهور، وقلنا هي موثقة لأنه ثبت عند الامامية العمل بروايات السكوني وان كان من العامة
 والمراد من الولي أي من له الولاية وهو يشمل نفس المريض العاقل البالغ فان له الولاية على نفسه
 ومنها ماورد في تضمين الختّان القاطع لحشفة الغلام فقد روى السكوني عن الامام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) ان علياً (عليه السلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام وهذه ظاهرة في الطبيب الذي لايعرف الطب ومعه فهو ضامن لأنه مقصّر
 تبقى عندنا الرواية الاولى التي تقول من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليه والاّ فهو ضامن فهي مطلقة وتشمل موردنا
 لايقال هذه الرواية تسقط ضمان الدية قبل حدوثها فتوجب اسقاط مالم يجب
 فنقول هذه الرواية اذا ضمت الى الروايات التي أوجبت الدية عند اتلاف عضو من الاعضاء فهي تقول اذا أخذت البرائة من الضمان فالفعل يسقط عن اقتضاء الدية والاّ فالفعل يقتضي الدية، وهذا معنى معقول
 ثم نقول ان اسقاط مالم يجب ومالم يوجد هو ممتنع في الامور الطبيعية، أما الكلام الآن في الأبحاث الفقهية التي هي اعتبارات من الشارع
 ثم ان عدم صحة سقوط واسقاط الدية التي لم يوجد سببها ليس هو مدلولا لفظيا
 كما انه ليس فيه استحالة عقلية فهو ليس من التناقض وليس برواية من الشرع المقدس، والناس تفعل مثل هذا الفعل، والبرائة هي تعليق على حصول التلف
 من الأدلة المطلقة على الضمان
 صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث سئل (عليه السلام) عن القصار الذي يصبغ الثياب فقال كل أجير يعطى الاجرة على ان يصلح فيفسد فهو ضامن فالضمان منوط بالاتلاف وليس منوطا بالتقصير