الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ضمان الطبيب
 فالطبيب مسؤول عن اعماله التي تعمد فيها الخطأ
 أما ما لم يتعمد فيه الخطأ فهل يكون ضامناً؟
 فالرومان كانوا ينفون الطبيب اذا كان من الطبقة الراقية وادت معالجته الى موت المريض، واما اذا كان من الطبقة الوضيعة وقد ادت معالجته الى روماني فانه يعدم، واما اذا كان المريض من الرقيق فلابد للطبيب من دفع قيمته الى المالك
 وينص القانون الروماني على عدم عقوبة الطبيب مع النقص العلمي للتطبيب
 واليهود كانوا يعاقبون الطبيب اذا خالف اصول المهنة أو طبب دون مجلس لقضاء المحلي فيعاقب
 وفي اروبا كانوا يعاقبون بعقوبة الاعدام اذا ثبت ان الطبيب قصّر أو أهمل
 أما الاسلام فانه جعل للحياة الانسانية حرمة خاصة لايجوز الاعتداء عليها
 فالانسان قد يقتل قصاصا أو ارتد ارتدادا فطريا أو من سب النبي (صلى الله عليه واله) أو أحد المعصومين (عليهم السلام) وغير ذلك من الموارد التي لم يحترم الاسلام فيها الحياة الانسانية كالقصاص، وهذه الموارد كلها خارجة عن نطاق الطب
 وأما غير ذلك من الموارد فلايجوز أصلا بل حتى في القتل الرحيم فأن القصاص ثابت فيه باعتبار أن الحياة الانسانية محترمة
 فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه واله) كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقئ الدم حتى مات، قال تعالى بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة
 فمن يقتل نفسه وينتحر أو يقتل الشخص الآخر قتلا رحيما فهذا لايجوز في الاسلام
 ولهذا فان مبدأ احترام الحياة الانسان ثابت في الاسلام، قال تعالى ومن أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما أحيا الناس جميعا وهذه تدل على جواز قتل من أفسد في الأرض وهي المحاربة وكذا تدل على جواز القصاص
 وقال تعالى ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الاّ بالحق وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولية سلطانا فلا يسرف في القتل
 وحتى القتل الخطئي فاوجب الله تعالى فيه الكفارة فضلا عن ثبوت الدية
 فلابد من ان يعالج الانسان نفسه اذا تحقق المرض باستعمال الدواء المناسب لمرضة فان الآلآم مهما قست وصعبت يمكن التغلب عليها بالدواء ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة أو لاضرر ولاضرار في الاسلام
 وأما وظيفة الطبيب فانه لابد من ان يكون المتصدي للطبابة عارفا بامور التطبيب والطبابة بأن يكون مؤيداً من قبل المؤسسات المعنية بذلك
 فالعالم بالطب يجوز الرجوع اليه في التطبيب باعتبار ان الجاهل يرجع الى العالم في موارد جهله
 فكل من تعاطى عملا مع كونه غير عارف وغير عالم بذلك العمل يكون ضامنا لو أدى العمل الى التلف
 وهذا الضمان يؤيده ماورد عن رسول الله (صلى الله عليه واله) من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن والضمان هو يعني المسؤولية التي هي أعم من الضمان الاصطلاحي، وهذا الحديث غير ثابت سندا
 فمن أتلف عضوا من المريض مع كونه غير عالم بعلوم الطب فالحكم التكليفي ثابت عليه وهو الحرمة وكذا الحكم الوضعي وهو الضمان ثابت أيضا
 بينما اذا كان المريض عالم بأن هذا ليس بطبيب ومع ذلك راجعه للعلاج فان الحكم التكليفي وهو الحرمة غير ثابت على هذا الطبيب ولكن الحكم الوضعي وهو الضمان ثابت على المعالج مع تحقق موجبات الضمان
 فالدليل على ضمان الطبيب هو إتلافه لعضو الانسان
 ومع ترقي وتقدم علوم الطب والابحاث الطبية وجدت لعلم الطب اختصاصات بالامراض فكل متخصص لابد ان يعالج بمجال اختصاصه فقط
 فلو عالج بغير موارد اختصاصه فانه ضامن وقد عمل عملا محرما، فعليه الزواجر وهي الحرمة التكليفية والجوابر وهو الضمان الاصطلاحي
 والطبيب بما انه وكيل عن المريض في علاجه أو أجير في ذلك فيعني انه مسؤول عن شفاء المريض فلابد ان يعمل كل مافيه مصلحة لشفاء المريض
 ثم هل ان الطبيب اذا عمل بوظيفته الطبية وقصد مداواة المريض ولم يقع إهمال من الطبيب ولم يتعدى الطبيب على المريض ولم يقع منه خطأ فهل يكون ضامنا لو أفسد العمل؟
 أفتى العامة بأنه غير ضامن
 لكن في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) هناك من قال بضمان الطبيب هنا
 لايقال ان هذا يؤدي الى عدم تقدم الاطباء للمعالجة
 فنقول للطبيب أن يأخذ البرائة من الضمان