الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعلم الطب المتوقف على أمر محرم
 كانت المسألة هي توقف تعلم الطب على بعض المحرمات
 قلنا ان هناك عدة أجوبة يعرضها العلماء لأجل اثبات حلية هذه المحرمات لمن يريد تعلم علم الطب
 فقالوا اذا كان تعلم الطب واجبا كفائيا فعندها يجوز تعلم الطب وان توقف على الامور المحرمة لحفض النفوس
 وقلنا لابد من تشخيص ان تعلم الطب واجب كفائي ثم انه حتى لو كان واجبا فان تعلم الطب ليس لحفظ النفوس فقط بل لازالة الألم وسرعة الشفاء وغير ذلك
 وقالوا نحن نعلم بان الشريعة لاترضى بالمسلم ان يكون متخلفا عن التطورات والكمالات وركب الحضارات
 وقلنا لابد من تشخيص حدود تلك الفنون والكمالات فهل يشمل الكمالات الموسيقية والرقص والشعبذة وغير ذلك فما هي الحدود التي يريد الاسلام عدم تخلف المسلمين عنها
 وقالوا نتمسك بقاعدة الاشتغال لتشخيص الوجوب الكفائي على المجتمع ونقول بالوجوب الكفائي على المجتمع
 وقلنا ماهو معنى الوجوب الكفائي فانه ليس توجه الوجوب الى المجتمع بل هو يعني الوجوب على تقدير ترك الآخر له أي توجه التكليف الى الشخص لا الى المجتمع
 وقالوا التمسك بالاستصحاب لتشخيص موضوع الوجوب الكفائي بان نستصحب عدم كفاية الاطباء لسداد حاجة المجتمع
 وقلنا ان الحرمة بالنسبة للنظر الى العورة أو الى التشريح ناشئ من الامارة وهي تقدم على الاستصحاب
 فالى هنا لادليل على جواز تعلم علم الطب المتوقف على المحرم
 اجوبة اخرى
 فقالوا هنا تزاحم اجتماعي بين تعلم علم الطب وبين المحرم الذي يتوقف عليه علم الطب فلو ترك الانسان تعلم علم الطب فانه لايشعر بالاخلال بالواجب بينما لو لم يصلي ولم يصوم فانه سوف يشعر بالاخلال بالواجب
 ولكن الولي الفقيه هو الذي يشعر ويشخص التزاحم الاجتماعي وبالمسؤولية فيحصل له علم اجمالي بانه اذا حصل تهاون في علم الطب فيتعذر الأهم ويختل ويشعر بترك للواجب
 ومعه فسترتفع الاشكالات السابقة فان الولي الفقيه هو الذي يشخص الواجب الكفائي وهو الذي يشخص الحدود للفنون التي لابد من تعلمها وغير ذلك
 ثم ان حرمة النظر الى جسم المرأة أو عورتها هي حرمة احترامية ولكنها لو اسقطت احترام نفسها فيكون النظر الى جسمها بدون شهورة جائز
 وهذه الاحكام الاحترامية اذا تحققت من دون منافاة للاحترام فلا اشكال فيها ولاتوهين لمن رضي باعطاء اعضائه لانقاذ حياة الاخرين فتكون في النظر فائدة مهمة للمجتمع الاسلامي
 فمثلا الغيبة المحرمة لو ثبت حصول مصلحة اسلامية مهمة منها فتكون هنا مستثناة من الحرمة
 فالمحرمات الاحترامية لاتأتي اذا كانت مصلحة اسلامية مهمة تترتب على ارتكاب الحرام فيكون هذا الارتكاز العرفي بحكم المخصص المتصل
 وبعبارة اخرى ان الاحكام الاحترامية فيما اذا كانا غير راجعين الى الشهوة فيما اذا كان في النظر الاجتماعي مزاحمة لمصلحة اجتماعية مهمة فالعرف لايرى محلا لهذا الاحترام
 بعض الامثلة
 لوشهد الشهود على المرأة بالزنى وتدعي انها باكر وتطلب من الطبيب الفحص
 فالفهم العرفي يقول لابد من اثبات البرائة او الادانة هنا وان كان بعض العلماء يقول بان الحد لابد من اجرائه لمكان الشهادة
 وهذا الارتكاز العقلائي يخصص الحكم التحريمي بغير هذه الصورة فلاتكون الحرمة شاملة لما نحن فيه
 والمفروض ان الحكم بحرمة النظر او التشريح ليست تعبدية محضة حتى يقال لامجال لنظر العرف فيها بل هي حرمة احترامية