الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: بيع الأعضاء البشرية
 كان الكلام في جواز بيع الاعضاء البشرية
 وقلنا ان السيد الخوئي تارة يمنع من البيع بل قال بهبتها هبة معوضة وتارة قال بجواز بيع الجلد واللحم والدم الذي هو جزء من الانسان
 فلاتوجد قاعدة عامة عند السيد الخوئي (قده) على عدم الجواز
 فعندما نرجع الى مباني السيد الخوئي نراه يقول ان الاضافة الكائنة بين المال ومالكة هي اضافة ماليكة، وهذه الاضافة المالكية تنقسم الى اقسام
 اقسام الاضافة المالكية
 أولاً: اضافة ذاتية تكوينية وهي القائمة بين الشخص وعمله فالانسان يملك عمله ونفسه وذمته
 وهذا يعني ان الانسان مسلط على شؤون نفسه وقد أمضاها الشارع نعم ليس له القاء نفسه في التهلكة وقد وردت فيه آيتان في القران الكريم
 ثانيا: اضافة عرضية اولية وهي تنقسم الى قسمين
 القسم الاول: اضافة عرضية استقلالية اصلية وهي اضافة المال بالعمل او بالحيازة
 القسم الثاني: اضافة عرضية تبعية غيرية وهي التي تكون بين المالك وبين نتاج الاموال
 ثالثا: اضافة عرضية ثانوية وهي على قسمين أيضا
 القسم الاول: اضافة عرضية ثانوية قهرية كالارث فهي تطرء على الاموال مرات متعددة
 القسم الثاني: اضافة عرضية ثانوية اختيارية كبيع الدار على الاخرين وهكذا
 فالسيد الخوئي يقول ان هذه الامور بديهية قياساتها معها
 كما انه (قده) يرى ان الانسان يملك نفسه ملكية ذاتية وعليه فلماذا لا يجوز بيع الكلية مع تجويزه لبيع الدم والجلد وقطعة اللحم المبانة
 قد يُجيب السيد الخوئي بأن اعضاء الانسان ليست مالاً ولايبذل العقلاء المال في مقابلها فلايمكن للانسان ان يبيع اعضائه بل يجوز له هبتها
 والجواب لماذا اجاز بيع قطعة اللحم والجلد والدم مضافا الى ان المراد من نوع الناس هنا هو الاطباء لاعوام الناس
 فمباني السيد الخوئي مع فتاواه الصادرة فيها نوع من الارتباك
 فان العين والكلية والدم وقطعة اللحم اما ان تكون جميعا مملوكة فيصح بيعها جميعا واما ان تكون غير مملوكة فلايجوز البيع في الجميع
 نحن نقول ان الملكية بين الانسان واعضائه اقوى من ملكيته لداره ولكننا نشك في صدق المالية عرفا عليها لان المالية عند العرف مايبذل في مقابله المال عند نوع الانسان لاعند صنف خاص من الناس
 فبالنسبة لليد والرجل لايبذل الناس والعقلاء في مقابلها المال فهي عرفا ليست من المال
 لكن هنا شيئ يغنينا عن البيع وهو رفع اليد عن حق الاختصاص لاننا نشك في صدق المالية على هذه الامور
 انتهى الكلام في هذا الموضوع
 بالنسبة الى نقل الاعضاء قلنا الموارد تختلف ولاتوجد قاعدة خاصة في الجواز او العدم
 بالنسبة الى اعطاء الاعضاء من المولّى عليه الى غيره قلنا لايجوز الاّ مع مصلحة المولّى عليه
 وبالنسبة الى بيع الاعضاء البشرية فهو هذا البحث الذي تكلمنا عنه الان
 ونتكلم لاحقاً في جواز نقل العضو من الميت الى الحي انشاء الله تعالى