الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: بيع الأعضاء البشرية
 بعد ان تقدم الكلام في ان التبرع بالاعضاء او تعطيلها عن عملها يختلف باختلاف الموارد فهناك مورد محرم وهناك مورد جائز فان الادلة على الحرمة او الجواز ليست تامة في جميع الموارد
 تبرع الولي بأحد أعضاء الطفل أو المجنون
 هل لولي الطفل أو لولي المجنون التبرع بأحد أعضاء الطفل أو أعضاء المجنون الى الآخرين؟
 الجواب لايجوز للولي التبرع بأحد أعضاء المولى عليه الى الآخرين لأن هذا العمل فيه ضرر على المولى عليه وإضرار الآخرين لايجوز بقاعدة لاضرر فلا يجوز
 قد يقال ان التبرع بعضو من أعضاء الطفل هو من مصلحة نفس الطفل
 كما في وجود أخوين أحدهما قد عطلت كليتاه والآخر كليتاه صحيحة فاذا أعطينا احدى الكليتين من صاحب الكلية الصحيحة الى صاحب الكليتين المريضة فانه سوف لايموت حيث انه اذا مات فان اخوه أي صاحب الكليتين الصحيحة سوف يموت أيضا لشدة العلاقة بينهما
 ففي هذه الصورة اعطاء الكلية لأخيه هو من مصلحته
 فنقول في مثل هذه الحالة الخاصة لا اشكال في جواز هذه العملية لأن سلامة صاحب الكلية السالمة تتوقف على سلامة أخيه المريض
 بيع الاعضاء البشرية
 فيما تقدم ان موارد التبرع تارة تجوز لانه ليس بجناية وتارة تجوز لعدم صدق الجناية
 قد يقال بعدم الجواز من ناحية ان الانسان لايملك اعضائه نعم هو متسلط على الاعضاء ومع التسلط فقط لاتثبت الملكية وعليه فلايصح بيع الشيئ بدون الملكية
 لكننا نقول ان هذه الولاية على الاعضاء يمكن ان تجعله قادرا على التنازل في مقابل هذا الحق بمقدار من المال وهذا ليس من البيع
 اما ماقاله السيد الخوئي وجماعة من جواز بيع الدم مع انه جزء من اجزاء الانسان وليس مملوكا له، ثم انه هل يجوز بيع قطعة من اللحم أو الجلد؟
 فعندما سُئل السيد الخوئي هل يصح للشخص بيع كليته او جزء من بدنه للاخرين
 اجاب بانه يجوز ذلك بالنسبة للاعضاء غير الرئيسية كقطعة لحم ولايجوز في الرئيسية كالكلية
 ومع كون الانسان غير مالك لاعضائه فانه ليس مالكا للدم وقطعة اللحم والجلد فلماذا أجاز البيع هنا
 ونناقش السيد الخوئي هنا ونقول ان الانسان إذا كان مالكا لأعضائه فيجوز بيع الدم وقطعة اللحم ومعه فلابد ان يجوز بيع الكلية أيضاً
 فمع الملكية الذاتية للانسان على أعضائه فلابد من جواز بيع الكلية أيضا
 قد يقول السيد الخوئي رغم ان الانسان مالكا لأعضائه ومع ذلك لايجوز له بيعها لأنها بعد الانفصال عن الجسم تكون ميتة ولايجوز بيع الميتة
 كما انه قد يقول بعدم جواز البيع بل يهبها على نحو الهبة المشروطة
 ولكن لايمكننا القبول لأن الهبة أيضا متوقفة على الملكية فبدون الملكية لايمكن الهبة
 ثم انه لو قبلنا عدم جواز بيع الميتة ولكن هل الكلية التي نريد وضعها لجسم اخر هي بحكم الميتة بل الاطباء لايقولون بموتها فانها سوف تعمل عملها بالصورة الكاملة بعد اعطائها للاخرين
 فلانعرف السبب الذي جعل السيد الخوئي يقول بعدم جواز بيع العضو مع انه يقول بملكية الانسان لاعضائه ملكية ذاتية ولانعلم الدليل الذي جعل السيد الخوئي يقول بعدم جواز بيع الكلية
 ثم ان السيد الخوئي حرم التبرع بالكلية والعين فانه اعتبرها في بعض فتاواه اعضاء رئيسية واجاز في الجلد وقطعة اللحم لانها اعضاء غير رئيسية
 وتوجيها لكلامه (قده) نقول بالنسبة لقطع العضو وتعطيله قسم حرمه كالكلية والعين وقسم حلله كقطعة اللحم والجلد
 فنقول توجد روايات تقول اذا حرام الله شيئا حرم ثمنه فلايجوز البيع وانه قد حلل قطعة اللحم والجلد فهو جائز
 ولكن مع هذا نقول ان السيد الخوئي اختلفت فتاواه في العين والكلية ففي بعض الاوقات حرمها وفي البعض حللها
 ثم نقول ان هذا الكلام غير تام فان الله اذا حرم اكل شيئ حرم ثمنه ولايمكن الاستدلال بها على هذه الاعمال فمثلا حرمة اخذ اجر المغنيّة لايستدل له بهذه الرواية
 فلا مبرر لعدم جواز بيع الكلية
 نعم قد ينتصر للسيد الخوئي بان هذه الامور مملوكة ولكنها ليست بمال فان البيع متوقف على الملك والمال
 وهذا الانتصار غير تام أيضا فان نوع الاطباء يبذلون المال في مقابل الكلية