الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: النظر الى عورة غير المماثل
 قلنا ان الحكم الاولي في الاية والروايات لكشف عورة المرأة الى الطبيبة هو الحرمة ولكننا نخرج عن هذا الحكم الاولي في مورد مسلّم وهو الضرورة
 لكننا ترقينا وقلنا انه يجوز ان تكشف المرأة عورتها امام الطبيبة وان لم تكن هناك ضرورة بل لمجرد وجود حاجة عقلائية والجواز هو باعتبار ان حرمة نظر المماثل الى المماثل هو لاجل الاحترام، والحرمة منصرفة عن هذه الصورة
 أما اخراج الكلية من المرأة بواسطة الطبيبة فهو ليس كشفا للعورة ولامانع منه
 ولكن الكلام في العورة المغلظة فقلنا انه يجوز للماثل مع الاضطرار ومع الحاجة العقلائية
 النظر الى عورة غير المماثل
 كما لو اراد الطبيب معالجة المرأة سواء كان بالعورة المغلظة كالقبل والدبر او العورة غير المغلظة كاليد والرجل
 فهل هذا يجوز او لايجوز سواء وجدت الطبيبة او لم توجد؟
 الجواب لاطريق لنا الى حلية هذه الاعمال الاّ اذا صدق عنوان الاضطرار والضرورة
 وكلامنا في غير صورة الاضطرار فلاوجوب لهذا العمل نعم هو عمل جائز في نفسه
 وعدم الجواز ناشئ من وجود الروايات المانعة عن هذا العمل الاّ للضرورة
 صحيحة أبو حمزة الثمالي في وسائل الشيعة ج 14 الباب 130 من ابوب مقدمات النكاح الحديث الاول عن الامام الباقر (عليه السلام) سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر واما جرح في مكان لايصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر اليها؟ قال اذا اضطرت اليه فاليعالجها ان شائت
 وهذا دليل على عدم الجواز فان مفهوم الرواية اذا لم تضطر اليه ووجدت طبيبة تؤدي نفس الغرض فلا اضطرار
 كما ان المورد الذي اشارت اليه الرواية هو اضطرار عرفي فلو لم تكن الحاجة اليه فلايجوز
 كما انه (عليه السلام) قال ان شائت فهو دليل على انها مع ذلك لها اختيار المماثل
 وكذا العكس فلو اردات المرأة ان تعمل عملية للرجل بالكشف عن عورته فهو جائز مع عدم المماثل
 وهذا الامر جائز بمقتضى قاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء في الاحكام
 أما معالجة المرأة للرجل في غير العورة فهذا أمر جائز اذا كانت هناك حاجة لأن جسم الرجل ليس عورة على المرأة
 ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر في المصدر الحديث 4 في كتابه عن أخيه الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سالته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو اليته جرح هل يصلح للمرأة ان تنظر اليه و تداويه؟ قال اذا لم يكن عورة فلابأس وهذه الرواية اجازت مداواة المرأة للرجل اذا لم يكن فيه كشف لعورته
 رأي العامة
 فقد ذكروا روايات تدل على جواز تطبيب المرأة للرجل كما ذكره الدكتور محمد علي البار في بحثه مداواة الرجل للمراة ومداواة المراة للرجل في مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد 8 ج 3 فهناك روايات تفيد انه في زمان النبي (صلى الله عليه واله) كانت نساء تداوين الجرحى مثل الربيع بنت معوذ وام عطية وام سليم وهي ام انس بن مالك والشفاء بنت عبد الله ورفيدة الاسلمية
 فقد ذكرت الروايات مداواة هذه النساء للرجال الجرحى في ابدانهم غير العورة
 كما انه توجد رواية واحدة تدل على جواز مداواة الرجل للمرأة وهي مارواه جابر ان ام سلمة استأذنت رسول الله (صلى الله عليه واله) في الحجامة فاذن لها فأمر أبا طيبة ان يحجمها مع انه لاضرورة في الحجامة
 وهذا يختلف عن رواياتنا وعن فتاوى علمائنا
 اما تداوي المخالف للمخالف المستلزم الى النظر الى العورة فقد ذكر الدكتور محمد علي البار انه لاخلاف في جوازه مع الضرورة وان كان عورتها المغلظة
 ونص احمد ان الطبيب يجوز له ان ينظر الى الاجنبية الى ماتدعوا اليه الحاجة
 وكذا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل عند الحاجة
 وهذا عندنا غير جائز فان الجائز عندنا هو عند الحاجة والضرورة معاً لاعند الحاجة فقط
 وهذا الدليل الذي يدل على عدم جواز قلع العضو او تعطيله مختص بالنظر المحرم وقلنا هذا الدليل باطل لان المحرم هو في غير صورة الضرورة والحاجة
 ففي صورة الموافقة فقط يجوز نقل العضو اما في صورة المخالفة فلايجوز نقل العضو الاّ مع الضرورة
 حكم مرتبط بنقل الاعضاء
 قلنا لايوجد دليل خاص على حرمة نقل العضو وانما نقل العضو من جسم الى جسم له حالات مختلفة فبعضها محرم وبعضها جائز
 فنقول
 هل يجوز للولي اعطاء احدى كليتي ولده الاول الى ولده الاخر الذي تعطلت كليتاه؟
 وهل يجوز بيع العضو البشري؟
 كما انه نبحث عن جواز نقل العضو من الميت الى الحي؟