الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حكم التداوي
 كان الكلام في صورة استعمال النجس والحرام للشفاء ولكن ليس منحصرا الدواء به
 قال الفقهاء في صورة عدم الانحصار لايجوز استعمال النجس للشفاء لعدم التزاحم بين استعمال النجس والشفاء
 اما لوكان الدواء منحصرا في النجس
 فقد يقال أيضا بعدم جواز استعمال النجس لعدم المزاحمة بين حرمة استعمال النجس والشفاء من المرض
 فان استعمال النجس هو حرام ولكن الشفاء من المرض ليس بواجب
 ولكن هناك قول اخر يقول بوجوب المداواة فان المريض اذا بقي عليلا فانه قد اضر نفسه والاضرار على النفس لايجوز
 هنا نقول
 لو فرضنا ان السعي الى الشفاء ليس بواجب واستعمال النجس محرما، فهل يمكن القول بجواز استعمال هذا الدواء المحرم
 نقول هناك محرمات الملاك فيها واضح فانها تؤثر على بدن الانسان بالضرر فلو كان عكس العلة فهل هنا نقول بالحرمة
 فحتى لو لم يكن الشفاء واجبا فيمكن لفقيه ان يقول بهذه المقالة
 الروايات في المقام
 اما بالنسبة للروايات فقد وردت بحرمة استعمال النجس اكلا و شربا حتى في صورة انحصار الدواء به
 الرواية الاولى: صحيحة عمر بن اذينة قال كتبت الى الامام الصادق (عليه السلام) اساله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء فقال عليه السلام لا ولاجرعة ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيئ مما حرم دواء ولا شفاء وهذه رواية صحيحة تنفي ان يكون هناك دواء مما حرم الله
 الرواية الثانية: صحيحة الحلبي قال سالت الامام الصادق (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله مااحب ان انضر اليه فكيف اتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير او لحم الخنزير وترون اناسا يتداوون به فنهى عن التداوي بالخمر
 الرواية الثالثة: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سالته عن الدواء هل يصلح للنبيذ قال لا ... وسالته عن الكحل يصلح ان يعجن بالنبيذ قال لا
 وهذه الروايات وان كانت واردة في الخمر الاّ ان ظاهرها النهي عن التداوي بالحرام
 قد يقال ان الدواء اذا كان في الخمر فلا يجوز واما في غير الخمر من الحرام فيجوز
 ومما يؤيد هذا القول ماورد في المؤتمر الدولي 21 لمكافحة المخدرات في هلسنكي عاصمة فنلندا عام 1939 وكانت النتيجة بالاجماع هي ان الطبيب الذي يصف لعليله شيئا من الخمر على سبيل التداوي يعتبر في عرف هذا المؤتمر طبيبا متاخرا في فنّه بضعة عشر عاما وان الشخص الوحيد الذي ينتفع من الخمر هو صانعها
 وهذه الكلام يؤيد الروايات التي تقول ان الخمر داء لادواء
 لكننا نقول ان هذا الكلام بالنسبة الى عدم جواز استعمال الخمر والنجس مختص بالتداوي
 اما لو لم يكن للتداوي كما لو غصّ بلقمة اكلها ولم ينفعه الاّ الخمر مثلا فهنا يجوز له استعمالها
 ودليله واضح فان الاسلام لم يقصد بتكاليفه التعنت والارهاق والمشقة فقال في كتابه الكريم لايكلف الله نفسا الاوسعها وقال وماجعل عليكم في الدين من حرج وقد رخص الاكل والشرب بقدر مايرفع الرمق والموت وغير ذلك
 اما المسكرات والمخدرات فحكمها حكم الخمر بل اولى من الخمر وان لم يرد النص الاّ في الخمر والنبيذ فان المخدر هو المادة التي توجب في الجسم ثقلا وعطبا
 كما انه قد عرف المخدر بانه الذي يغيب العقل دون الحواس لامع نشوة وطرب
 ومن المخدرات الحشيشة والترياك والبنج والافيون ومشتقاقته كالمورفين والهيروئين فثلاث جرعات منه تؤدي الى الادمان وقطعها يؤدي الى الهلاك
 التعريف بهذه الانواع
 الحشيشة ظهرت مع ظهور سيف التتار في القرن الثالث عشر الميلادي وهي نوع من ورق القنب الهندي
 وهي تورث نشوة ويعصب الفطام منها
 الافيون وهي عصارة الخشخاش ويصعب تركه ويسقط شهوة الجنس والطعام
 البنج ايضا من المخدرات ويسمى بالعربية شيكران او سكران وهو ينوم ويورث الخبال وربما يسكر اذا شربه الانسان بعد ذوبانه
 جوزة الطبيب وموطنها الاصلي ماليزيا واندونيزيا والسيلان وهو نبات يستعمل للاغراض الطبية وزيادة الرغبة الجنسية
 فاذا زادت الجرعة يكون اثره اثر الحشيشة وربما يكون قاتلا
 الزعفران هو ايضا كذلك فهي تستخدم في اصلاح الطعام وتستعمل كمخدر كما ذكرت ذلك دائرة المعارف البريطانية
 تقول دائرة المعارف البريطانية من خصائصه انه مقوي جنسي يساعد على الهضم ويساعد على الولادة ولكن الزائد على الدرهم قاتل وثلاث مثاقيل تقتل بالتفريح وهو يسكر سكرا شديدا اذا جعل في الشراب بصورة كثيرة
 العنبر طيب فاخر في قعر البحر يبتلعه بعض دواب البحر فاذا ثملت هذه الدابة قذفته، وقيل امور اخرى
 تقول دائرة المعارف البريطانية انه مادة يفرزها الحوت من امعائه فتوجد قافية في البحر
 واذا طرح من العنبر شيئ في قدح وشرب منه الانسان فسيسكر سريعا
 وهذه صورة للمخدرات
 فنقول ان كل ما افسد العقل وازاله فهو حرام استنادا الى معرفتنا لعلة تحريم الخمر
 واما حكم المخدرات فحكمها حكم الخمر بلا كلام